محكمة جنايات البصرة الاتحادية الهيئة الأولى بصفتها الأصلية تصدر قرارا برفض تسليم مواطن عراقي الى دولة الكويت (محكوم غيابيا في الكويت) استنادا إلى المادة(١/٢١) من الدستور العراقي والمادة (٣٥٨) الفقرة (٤) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. تنص المادة 21 من الدستور العراقي على: اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية . ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه . ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من ألحق ضررا بالعراق . في حين تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على: لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : - 1 – إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية. 2 – إذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج. 3 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة أو كان قد صدر فيها حكم إدانته او براءته او
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions