محكمة جنايات البصرة الاتحادية الهيئة الأولى بصفتها الأصلية تصدر قرارا برفض تسليم مواطن عراقي الى دولة الكويت (محكوم غيابيا في الكويت) استنادا إلى المادة(١/٢١) من الدستور العراقي والمادة (٣٥٨) الفقرة (٤) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. تنص المادة 21 من الدستور العراقي على: اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية . ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه . ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من ألحق ضررا بالعراق . في حين تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على: لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : - 1 – إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية. 2 – إذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج. 3 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس ال...
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions