Skip to main content

Posts

Showing posts with the label محمد عدنان علي الزبر

مفهوم العدالة الجنائية الدولية

بحثنا الموسوم خصائص العدالة الجنائية الدولية

نحو بيئة أمنة للعاملين في القطاع الخاص

القطاع الخاص مرةً أخرى الكليات والجامعات الاهلية أنموذجا د. محمد عدنان علي الزبر تناولنا في مقال سابق نُشر في جريدة الزمان بإحدى اعدادها عن أهمية القطاع الخاص في استيعاب الطاقات الشبابية والكفوئة وتزامن مقالنا في وقتها مع تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي، ونظرا لتفجر الاوضاع في العراق وارتفاع الاصوات المطالبة باستيعاب الطاقات المعطلة عن العمل سواء من حملة الشهادات العليا او غيرهم فكان ردة فعل الحكومة ان وعدت بالتعيين على ملاك الدولة، وهو حل بتصور كاتب هذه السطور سيزيد من عبئ الدولة ويثقل كاهلها فترى موازنة الدولة مثقلة بأعباء مالية غير مبررة اقتصاديا والدوائر الحكومية مليئة بالبطالة المقنعة!، ولعل القارئ الكريم سيتسائل وهو يقرء هذا المقال عن الحل وهو يعلم جيدا ان القطاع الخاص في العراق لا يمكن ان يكون هو الحل لانه ببساطة بيئة غير امنة لا يمكن للعامل فيها ان يشعر بالاستقرار في العمل كما هو الحال لو كان على ملاك الدولة، ولكن ماذا لو كانت بيئة القطاع الخاص أمنة وأكثر اجرا من قطاع الدولة فهل ستكون الحل؟!، الجواب بالإيجاب ، فالحل ليس ان يترك العامل في القطاع الخاص يصارع بقائه ول

مشاركتنا دورة ISO

شكر وتقدير من جامعة التراث

مشروعية وشرعية العملية السياسية في العراق: (تجربة ما بعد 2018)؟

مشروعية وشرعية العملية السياسية في العراق؟ (تجربة ما بعد 2018) د. محمد عدنان علي الزبر * العملية السياسية في العراق فقدت المشروعية بدءا من العزوف الصارخ عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية للدورة النيابية الحالية والتزوير الفاضح الذي رافقها، فضلا عن مخالفة اعضاء مجالس النواب العراقي بعد انعقاد مجلس النواب لقرار المحكمة القاضي بحظر جعل الجلسة مفتوحة في حين كان ينبغي انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه في اول جلسة بموجب المادة 55 من الدستور والتي جاء نصها: ( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر )، وعلى الرغم من ذلك تجدهم يتجاسرون على موقف المحكمة المذكور واحكام الدستور الصريحة، ناهيك عن ظاهرة تزوير تواقيع عدد كبير من اعضاء مجلس النواب الجديد لتشكيل الكتلة الاكبر!. اما الشرعية والتي كثيرا ما تشفع للأنظمة الحاكمة في ان تمارس صلاحياتها وان كانت هناك مخالفات دستورية، شريطة توفر ثقة المحكوم بالحاكم، فنجد انها ليس لها مكان في العراق بعد الان، فقد فُقدت الشرعية في العراق لانعد

رسالة الى الحكومة العراقية الجديدة!

نوصيكم بالقطاع الخاص خيراً فانه آمل العاطلين عن العمل ** د. محمد عدنان علي الزبر * في أواخر سنة 2015 ونتيجة التظاهرات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى وحزمة الإصلاحات التي شرع في تقديمها رئيس مجلس الوزراء حينها، وبعدما لاح العجز المالي للدولة في الأفق وظهرت علامات الخيبة من استيعاب الالاف الشباب العاطلين عن العمل، وتصريح رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعمه، وعلى اثرها بادر مجلس النواب العراقي الى تشريع قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 ليحل محل سابقه القانون رقم 71 لسنة 1987 وعدد من القرارات ذات الصلة، فدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)، على اعتباره نُشر بتأريخ 9 / 11 / 2015، وما كان من كاتب هذه السطور الا ان يُسارع في شرح أحكام هذا القانون حتى قبل ان يدخل حيز النفاذ وتدريس هذه الاحكام الى طلابه في إحدى كليات القانون العراقية ظنا منه ان العراق بعدما أُثبت عجزه المالي بسبب حربه ضد داعش واستشراء الفساد سيتجه بما لا يُثير الشك إلى

خصوصية المريض في العراق غير محمية

خصوصية المريض في العراق غير محمية د. محمد عدنان علي الزبر * في كثير من الاحيان نجد ان هنالك مقاطع فيديو تنشر لأشخاص لا زالوا في مرحلة التخدير(البنج) ولأنهم فاقدين الوعي وسيطرتهم على حواسهم فكثيرا ما يتفوهون بكلمات مخزونة في عقلهم الباطن... منها المضحك ومنها ما يسيء الى صاحبها، فتجد من يصورهم وتتناقلها الصفحات من باب جلب ضحك الاخرين وسخريتهم!!، انها ظاهرة ينبغي ان تُعالج بالطرق القانونية وتتحمل وزارة الصحة المسؤولية القانونية الاولى لهذه الاساءة. * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

ظاهرة التسول في العراق

ظاهرة التسول في العراق الى متى؟! د. محمد عدنان علي الزبر * في الوقت الي ينبغي ان نؤكد على ان الدولة ملزمة بموجب الدستور العراقي 2005 ان تتكفل بتوفير الضمان الاجتماعي لمواطنيها لاسيما الاطفال والنساء بموجب المادة 30 و31 منه... فأننا نؤكد على وجود النص القانوني الذي يعاقب على من يمتهن التسول او يحرض او يجند الاطفال للتسول بموجب المواد 390 391 392 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وبموجب المواد المعنية بقانون رعاية الاحداث لاسيما المواد 24- 32... فإذن لماذا كل هذا السكوت لانتشار هذه الظاهرة دون حل؟؟!!! والسكوت مع سبق الاصرار والخيانة بترك الاطفال عرضة للتجنيد وتركهم يتربون في الشوارع ليكونوا ارهابي ومجرمي المستقبل وحينها لا نجد حل الا الاعدام شنقا حتى الموت. * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber