الوصف القانوني لجريمة تفجير الكرادة في الثالث من تموز لسنة 2016 د. محمد عدنان علي الزبر * انطلقت هذه الدراسة من افتراض ان من ارتكب الجريمة (تفجير الكرادة)، شخصين فأكثر، احدهم قبض عليه في داخل العراق، والأخر قبض عليه في دولة طرف للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, فمن يقبض عليه في داخل الدولة العراقية يخضع لولاية القضاء الجنائي الوطني ( المحكمة الجنائية المركزية ) طبقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات واستنادا للمادة (6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل , وذلك يتطلب تحديد الوصف القانوني الوطني للواقعة ( تفجير الكرادة ) . اما من يقبض عليه في دولة طرف للمحكمة الجنائية الدولية فانه يخضع لولاية تلك المحكمة استنادا لمبدأ شخصية قانون العقوبات، وذلك يتطلب تحديد الوصف القانوني الجنائي الدولي للواقعة (تفجير الكرادة). فالدراسة بناءا على الافتراض المتقدم اخذت الفارق ما بين الوصفين لاستيعاب كل من ساهم كفاعل أصلي وتبعي بالتجريم والعقاب والحيلولة دون افلاته من المسائلة الجنائية الدولية والوطنية، لاسيما اذا علمنا ان من تبنى التفجير التنظيم الارهابي داعش والذي ينتمي ا
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions