الوصف القانوني لجريمة تفجير الكرادة في الثالث من تموز
لسنة 2016
انطلقت هذه
الدراسة من افتراض ان من ارتكب الجريمة (تفجير الكرادة)، شخصين فأكثر، احدهم قبض
عليه في داخل العراق، والأخر قبض عليه في دولة طرف للنظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية, فمن يقبض عليه في داخل الدولة العراقية يخضع لولاية القضاء
الجنائي الوطني ( المحكمة الجنائية المركزية ) طبقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات
واستنادا للمادة (6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل , وذلك
يتطلب تحديد الوصف القانوني الوطني للواقعة ( تفجير الكرادة ) .
اما من يقبض عليه
في دولة طرف للمحكمة الجنائية الدولية فانه يخضع لولاية تلك المحكمة استنادا لمبدأ
شخصية قانون العقوبات، وذلك يتطلب تحديد الوصف القانوني الجنائي الدولي للواقعة
(تفجير الكرادة).
فالدراسة بناءا على الافتراض المتقدم اخذت الفارق ما بين
الوصفين لاستيعاب كل من ساهم كفاعل أصلي وتبعي بالتجريم والعقاب والحيلولة دون
افلاته من المسائلة الجنائية الدولية والوطنية، لاسيما اذا علمنا ان من تبنى
التفجير التنظيم الارهابي داعش والذي ينتمي اليه مئات المتطرفين من جنسيات مختلفة.
اما بالنسبة لاهم النتائج التي توصل اليها
البحث:
1- ان الحديث عن جريمة الابادة الجماعية لا تثار على واقعة
تفجير الكرادة الا في حالة خضوع الجناة للقضاء والتشريع الجنائي الدولي فالوصف
المذكور(الابادة الجماعية) ليس له مكان في القضاء والتشريع العراقي كون الاخير لم
يتناول جريمة الابادة الجماعية بمادة مستقلة.
2- اما على المستوى الوطني ومن خلال استقراء القضاء العراقي
نجده يتجه الى اعتبار الجرائم القائمة على التفجير والمماثلة لجريمة تفجير الكرادة
على انها جريمة ارهابية ينطبق عليها قانون مكافحة الارهاب، ويترتب على ذلك عقوبات
اصلية الاعدام او السجن المؤبد كلا حسب حالته بالإضافة الى العقوبات التبعية
والتكميلية.
اما بالنسبة للتوصيات فكان من أهمها التوصية:
1- بانضمام
العراق الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لاكتمال الرقابة الفاعلة
والحيلولة دون هروب مرتكبي الجرائم بحق شعبنا العراقي أياً كانت جنسيته واينما
القي القبض عليه، ولتكتمل المسؤولية الجنائية الدولية والوطنية معاً، حتى لا تحتج الدول
بتمسكهم بمواطنيهم لاسيما اذا نجح الجاني من الهروب وفر لدولة جنسيته ليحمي نفسه
من العقاب، في ظل تعدد جنسيات مرتكبي الجرائم في بلدنا الجريح وتنامي التنظيمات
الارهابية المتشددة فيه والتي غدت تجذب كل المتطرفين في بقاع العالم ومن مختلف
الجنسيات وتجعل من العراق موطنا لهم، وهذا يتطلب تفعيل التعاون الدولي لاتساع نطاق
المسائلة القانونية الجنائية.
2- اجراء تعديل لقانون المحكمة الجنائية العليا والذي تضمن
جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية وجريمة الحرب والغاء السقف الزمني فيه وجعل
مدته مفتوحة ليسري على الجرائم المرتكبة على داعش وليتوحد الوصف القانوني الوطني
مع الدولي.
والله ولي
التوفيق...
نرفق ادناه قرار محكمة التمييز العراقية الصادر عن الهيئة الموسعة للمصادقة على عقوبة الاعدام بحق مرتكبي جريمة تفجير الكرادة
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم