Skip to main content

الوصف القانوني لجريمة تفجير الكرادة في الثالث من تموز لسنة 2016



الوصف القانوني لجريمة تفجير الكرادة في الثالث من تموز لسنة 2016

د. محمد عدنان علي الزبر*
انطلقت هذه الدراسة من افتراض ان من ارتكب الجريمة (تفجير الكرادة)، شخصين فأكثر، احدهم قبض عليه في داخل العراق، والأخر قبض عليه في دولة طرف للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, فمن يقبض عليه في داخل الدولة العراقية يخضع لولاية القضاء الجنائي الوطني ( المحكمة الجنائية المركزية ) طبقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات واستنادا للمادة (6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل , وذلك يتطلب تحديد الوصف القانوني الوطني للواقعة ( تفجير الكرادة ) .
اما من يقبض عليه في دولة طرف للمحكمة الجنائية الدولية فانه يخضع لولاية تلك المحكمة استنادا لمبدأ شخصية قانون العقوبات، وذلك يتطلب تحديد الوصف القانوني الجنائي الدولي للواقعة (تفجير الكرادة).
فالدراسة بناءا على الافتراض المتقدم اخذت الفارق ما بين الوصفين لاستيعاب كل من ساهم كفاعل أصلي وتبعي بالتجريم والعقاب والحيلولة دون افلاته من المسائلة الجنائية الدولية والوطنية، لاسيما اذا علمنا ان من تبنى التفجير التنظيم الارهابي داعش والذي ينتمي اليه مئات المتطرفين من جنسيات مختلفة.
اما بالنسبة لاهم النتائج التي توصل اليها البحث:
1-  ان الحديث عن جريمة الابادة الجماعية لا تثار على واقعة تفجير الكرادة الا في حالة خضوع الجناة للقضاء والتشريع الجنائي الدولي فالوصف المذكور(الابادة الجماعية) ليس له مكان في القضاء والتشريع العراقي كون الاخير لم يتناول جريمة الابادة الجماعية بمادة مستقلة.
2-  اما على المستوى الوطني ومن خلال استقراء القضاء العراقي نجده يتجه الى اعتبار الجرائم القائمة على التفجير والمماثلة لجريمة تفجير الكرادة على انها جريمة ارهابية ينطبق عليها قانون مكافحة الارهاب، ويترتب على ذلك عقوبات اصلية الاعدام او السجن المؤبد كلا حسب حالته بالإضافة الى العقوبات التبعية والتكميلية.
اما بالنسبة للتوصيات فكان من أهمها التوصية:
1-    بانضمام العراق الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لاكتمال الرقابة الفاعلة والحيلولة دون هروب مرتكبي الجرائم بحق شعبنا العراقي أياً كانت جنسيته واينما القي القبض عليه، ولتكتمل المسؤولية الجنائية الدولية والوطنية معاً، حتى لا تحتج الدول بتمسكهم بمواطنيهم لاسيما اذا نجح الجاني من الهروب وفر لدولة جنسيته ليحمي نفسه من العقاب، في ظل تعدد جنسيات مرتكبي الجرائم في بلدنا الجريح وتنامي التنظيمات الارهابية المتشددة فيه والتي غدت تجذب كل المتطرفين في بقاع العالم ومن مختلف الجنسيات وتجعل من العراق موطنا لهم، وهذا يتطلب تفعيل التعاون الدولي لاتساع نطاق المسائلة القانونية الجنائية.
2-    اجراء تعديل لقانون المحكمة الجنائية العليا والذي تضمن جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية وجريمة الحرب والغاء السقف الزمني فيه وجعل مدته مفتوحة ليسري على الجرائم المرتكبة على داعش وليتوحد الوصف القانوني الوطني مع الدولي.
والله ولي التوفيق...
نرفق ادناه قرار محكمة التمييز العراقية الصادر عن الهيئة الموسعة للمصادقة على عقوبة الاعدام بحق مرتكبي جريمة تفجير الكرادة





Comments

Popular posts from this blog

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...

أركان جريمة الشهادة الزور في تفسير محكمة النقض المصرية

================================= الطعن رقم   0343      لسنة 20   مكتب فنى 01   صفحة رقم 680 بتاريخ 22-05-1950 الموضوع : شهادة الزور                 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                          فقرة رقم : 1 إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.                       ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 ) ================================= الطعن رقم   0424      لسنة 21   مكتب فنى 03   صفحة...

اسئلة نموذجية عن مادة النظم السياسية

  السؤال الاول: اختر الاجابة الصحيحة: 1-      من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة المتعلقة بالوظيفة التشريعية: ·        حل مجلس النيابي. ·        عزل النائب. ·        عزل رئيس الجمهورية. ·        اقتراح القوانين. 2-      يميز الفقه بين نوعين من الديكتاتورية. ·        الديكتاتورية الايدلوجية والواقعية. ·        الديكتاتورية الضعيفة والقوية. ·        الديكتاتورية النازية والفاشية. ·        الديكتاتورية النازية والبريتوريا. 3-      تتمثل خصائص نظام الحكم في الاسلام بــــ : ·        اقامة الصلاة وتحقيق العدل. ·        العدل والعدالة.   ·        الشورى وولاية الفقيه. · ...