Skip to main content

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

 

                                     هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!  



م.د. محمد عدنان علي

تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية

            

        لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية:

أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا  قانونيا  سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : (يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره.). وبذلك فان مدة القدم المذكورة من صلاحية رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: جاء نص المادة 21 من قانون انضباط موظفي الدولة الفقرة الأولى منه، (اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ... فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر وتقدير يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة) . وهو نص قانوني لا يمكن مخالفته إلا بنص قانوني مماثل ولا يوجد أي نص قانوني يُستثى من احكام هذا النص إلا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 155 لسنة 2000 المُشار اليه أعلاه والمعني بالشكر الممنوح من قبل رئيس الجمهورية.

ثالثا: جاء في ضوابط منح القدم الصادرة عن وزارة التعليم والبحث العلمي بكتابها ذي العدد (24740 في 22/ 9/ 2010) في فقرتها الثالثة: ان يكون منح كتاب الشكر من الوزير المختص او رئيس جامعة المنتسب المباشر حتى يترتب عليه منحه قدما مدته شهرا واحدا كأثر مترتب لأغراض العلاوة والترفيع

رابعا: نشير في هذا الصدد لتوجه وزارة المالية التي اكدت ما ذكرناه أعلاه "ضمنا" من خلال التأكيد على احكام المادة ( 21/ أولا ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل عند الإشارة الى القدم الممنوح عن الشكر والتقدير الصادر عن رئيس مجلس الوزراء يرتب قدم مدته شهر واحد فقط وعلى ألا يتجاوز الثلاث اشهر في السنة نذكر في هذا الصدد كتب الوزارة المذكورة والمنشورة على موقعها الرسمي ، ذي العدد: 72712 في 26/ 8/ 2015، و 70040 في 18/ 8/ 2015، و 4674 في 3/ 3/ 2019، و 13316 في 26/ 5/ 2019، و 22984 في 30/ 7/ 2019، و 30974 في 17/ 9/ 2019، و 10462/ في 17/ 3/ 2020، و 41924 في 20/ 11/ 2019، و 41940 في 20/ 11/ 2019، و 41940 في 20/ 11، 2019، و 12232 في 18/ 5/ 2020 ، و 26438 في 17/ 8/ 2021، و 27932 في 29/ 8/ 2021.

خامسا: نشير في هذا الصدد الى الموقف القانوني لمجلس الدولة (مجلس شورى الدولة سابقا) التي تذهب في عدد من قراراتها الى ان الأثر المترتب على الشكر والتقدير الممنوح من قبل رئيس مجلس الوزراء قدما وظيفيا لمدة شهر واحد وان القرار رقم 155 لسنة 2000 لا يشمل الشكر والتقدير الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

من خلال ما تقدم نرى: ان الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة يرتب قدما لمدة شهر واحد فقط وعلى ألا يزيد عن ثلاثة أشهر للسنة الواحدة.

 

Comments

Popular posts from this blog

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...