أولا: نص المادة 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 : اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون . ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة . ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع . رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة . سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية . ثامنا : - العقوبة الشخصية . تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم . عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم . حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن و
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions