Skip to main content

Posts

Showing posts with the label محكمة التمييز

موقف محكمة التمييز بشأن مسقطات حضانة الام

 

قرار التجريم أو الادانة والعقوبة في ميزان محكمة التمييز العراقية

د. محمد عدنان علي الزبر قرار التجريم أو الادانة v                   ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة   قناعة المحكمة بالأدلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالإدانة وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه. وعليها ان تأمر بالقبض على المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لإفهامه بالحكم انظر . v                   قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التجريم ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون معدوما لسبق تصديقه انظر . v                   اذا تم تصديق قرار الإدانة الصادر في الحكم المميز ونقض العقوبة فقط لتشد يدها وتأيد هذا التصديق بصدور قرار برد التصحيح فمحكمة الموضوع تتبع قرار النقض وتشدد العقوبة ولا تنظر بقرار صحة الحكم بالإدانة من عدمه انظر . v                   إذا ارتكب الجاني جريمة قتل تنطبق و أحكام ال

إثبات الركن المعنوي في تطبيقات القضاء العراقي

د. محمد عدنان علي الزبر v                   إذا لم يظهر من تصرفات المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يستدل منها على إصابته بمرض عقلي أو وجود تقارير طبية تؤيد إصابته بمرض عصبي فلمحكمة الموضوع الحق في الامتناع عن إرساله إلى لجنة طبية للتثبت من ذلك انظر . v                   تعدد الاطلاقات و الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة تؤيد نية القتل لدى الجاني الذي قتل شخصاً و أصاب آخر حالت الإسعافات الأولية دون وفاته مما يستوجب توجيه تهمتين للجاني الأولى وفقا للمادة (406/1-هـ) و الثانية (406/1-هـ/31) من قانون العقوبات انظر . v                   إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة   و حالته العقلية سيئة فيحكم عليه بعدم مسؤوليته عن الجريمة المنسوبة إليه وفقا للمادة (406/1/ ز ) من ( ق.ع) عملا بأحكام المادة (232) من قانون الأصول الجزائية انظر . v                   توقع المتهم لنتائج فعله وقبوله المخاطرة بذلك يجعله مسؤولاً عن جريمة القتل المقترنة بال

الأدلة في الدعوى الجزائية في ميزان محكمة التمييز العراقية

د. محمد عدنان علي الزبر v                   الأدلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين انظر . v                   الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم انظر . v                   الأدلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم انظر . v                   نسخة الوثيقة المربوطة بالدعوى هي صورة مصورة ولا يمكن اعتمادها عند اجراء المضاهاة من خبراء الادلة الجنائية انظر . v                   اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض انكاره اي دليل او قرينه ولم يضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة وبقيت اقوال المخبر السري منفردة فلا يمكن الركون اليها في اصدار حكم قضائي سليم انظر . v                   اذا اقتصرت ادلة المشتكية على ادعائها فقط وعلى شهادة والديها بقيام زوجها بقذفها والطعن بشرفها, فلا يمكن الاطمئنان اليها في تكوين قناعة المحكمة لوجود المصلحة لهم في الدعوى لإدانة المتهم انظر . v                   ان التقرير الطبي وان كان دليلاً على

الجريمة الارهابية في تطبيقات محكمة التمييز العراقية

د. محمد عدنان علي الزبر v                        إذا لم يثبت اشتراك المتهم بالعمل الإرهابي وثبت عليه به ولم يخبر السلطات المختصة فان تجريمه يكون وفق المادة الرابعة/2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 انظر . v                        الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لإفصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وان فعلهم يشكل اربعة جرائم كل واحد منها وفق المادة (406/1/أ/ج/ح) من قانون العقوبات انظر . v                        ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة وثبت انها مفخخة ومعدة للتفجير يكون مشمولاً بأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة (الثانية /3و7) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005 انظر . v                        دخول المتهم الاجنبي الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وانتمائه الى منظمة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية ولم يقم باي اعمال ارهابية سوى تدربه على السلاح فلا تنطبق عليه احكام قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وانما تطبق بحقه الجملة الاخيرة من المادة (194)