Skip to main content

الجريمة الارهابية في تطبيقات محكمة التمييز العراقية


د. محمد عدنان علي الزبر

v                       إذا لم يثبت اشتراك المتهم بالعمل الإرهابي وثبت عليه به ولم يخبر السلطات المختصة فان تجريمه يكون وفق المادة الرابعة/2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 انظر.

v                       الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لإفصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وان فعلهم يشكل اربعة جرائم كل واحد منها وفق المادة (406/1/أ/ج/ح) من قانون العقوبات انظر.

v                       ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة وثبت انها مفخخة ومعدة للتفجير يكون مشمولاً بأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة (الثانية /3و7) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005 انظر.

v                       دخول المتهم الاجنبي الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وانتمائه الى منظمة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية ولم يقم باي اعمال ارهابية سوى تدربه على السلاح فلا تنطبق عليه احكام قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وانما تطبق بحقه الجملة الاخيرة من المادة (194) عقوبات وتكون العقوبة هي السجن المؤبد او المؤقت انظر.

v                       إذا كان فعل الخطف قد وقع في ظل نفاذ قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصادر في 9/11/2005 فيكون الفعل منضويا تحت أحكام المادة (4) بدلالة المادة (2/8) من قانون الإرهاب مما يقتضي إدانة المتهم بموجبها و تحديد عقوبته بمقتضاها انظر.

v                       رمي المتفجرات وهي (الرمانات اليدوية) التي أدت الى قتل شخصين وإصابة ثلاثة حالت الإسعافات الأولية دون وفاتهم, يكون فعل المتهمين يشكل جريمة بالنسبة لكل مجنى عليه وفقاً لأحكام المادة (406/1-أ-ز) عقوبات وأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004) انظر.

v                       اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه من قبل قاضي التحقيق وتأييد هذا الاعتراف أمام المحكمة مما يجعل الأدلة كافية لإدانته وفق أحكام الشق الأول من المادة (194) من قانون العقوبات انظر.

v                       يكون فعل المتهم (الخاطف) مشمولاً بأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وبدلالة الفقرة (8) من المادة الثانية منه ولو كان مقتصراً على المنفعة المادية انظر.

v                       ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة بقصد الأضرار بالأموال العامة وتعطيل أحكام القانون يدخل فعله الإجرامي تحت أحكام المادة 194 من قانون العقوبات انظر.

v                       ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة تستهدف فرداً او مجموعة افراد بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار و الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى يعد فعلاً ارهابياً يدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب انظر.

v                       اذا كان الحادث ذو طابع ارهابي تكون محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب هي المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية انظر .

v                       على المحكمة ان تتبع الاسلوب القانوني السليم في ممارسة العمل القضائي وان لا تكون طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي انظر.

v                       الجرائم الارهابية الواردة في اعتراف المتهم تعتبر جرائم ذات نشاط اجرامي واحد يجمع بينها وحدة الغرض انظر.

v                       تجريم المتهم عن تهمة واحدة وليست ثلاث تهم كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذاً لمشروع ارهابي تعاصر من حيث الزمان والمكان ويمثل نشاط اجرامي واحد انظر.

v                       الجريمة التي ارتكبها المتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقه تحقق الردع العام والخاص انظر.


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: