د. محمد
عدنان علي الزبر
v
إذا لم يثبت اشتراك المتهم بالعمل الإرهابي
وثبت عليه به ولم يخبر السلطات المختصة فان تجريمه يكون وفق المادة الرابعة/2 من قانون
مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 انظر.
v
الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة
ليست ذات طابع ارهابي لإفصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على
المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وان فعلهم يشكل
اربعة جرائم كل واحد منها وفق المادة (406/1/أ/ج/ح) من قانون العقوبات انظر.
v
ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة وثبت انها
مفخخة ومعدة للتفجير يكون مشمولاً بأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة (الثانية
/3و7) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005 انظر.
v
دخول المتهم الاجنبي الاراضي العراقية بصورة
غير مشروعة وانتمائه الى منظمة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية ولم يقم باي اعمال ارهابية
سوى تدربه على السلاح فلا تنطبق عليه احكام قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وانما تطبق
بحقه الجملة الاخيرة من المادة (194) عقوبات وتكون العقوبة هي السجن المؤبد او المؤقت
انظر.
v
إذا كان فعل الخطف قد وقع في ظل نفاذ قانون
الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصادر في 9/11/2005 فيكون الفعل منضويا تحت أحكام المادة
(4) بدلالة المادة (2/8) من قانون الإرهاب مما يقتضي إدانة المتهم بموجبها و تحديد
عقوبته بمقتضاها انظر.
v
رمي المتفجرات وهي (الرمانات اليدوية) التي
أدت الى قتل شخصين وإصابة ثلاثة حالت الإسعافات الأولية دون وفاتهم, يكون فعل المتهمين
يشكل جريمة بالنسبة لكل مجنى عليه وفقاً لأحكام المادة (406/1-أ-ز) عقوبات وأمر مجلس
الوزراء رقم 3 لسنة 2004) انظر.
v
اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ
عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير
أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه من قبل قاضي التحقيق وتأييد هذا الاعتراف أمام المحكمة
مما يجعل الأدلة كافية لإدانته وفق أحكام الشق الأول من المادة (194) من قانون العقوبات
انظر.
v
يكون فعل المتهم (الخاطف) مشمولاً بأحكام المادة
الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وبدلالة الفقرة (8) من المادة
الثانية منه ولو كان مقتصراً على المنفعة المادية انظر.
v
ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة بقصد الأضرار
بالأموال العامة وتعطيل أحكام القانون يدخل فعله الإجرامي تحت أحكام المادة 194 من
قانون العقوبات انظر.
v
ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة
تستهدف فرداً او مجموعة افراد بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار و الوحدة الوطنية
او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى يعد فعلاً ارهابياً يدخل ضمن
الاختصاص النوعي لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب انظر.
v
اذا كان الحادث ذو طابع ارهابي تكون محكمة التحقيق
المختصة بقضايا الارهاب هي المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية انظر .
v
على المحكمة ان تتبع الاسلوب القانوني السليم
في ممارسة العمل القضائي وان لا تكون طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي
انظر.
v
الجرائم الارهابية الواردة في اعتراف المتهم
تعتبر جرائم ذات نشاط اجرامي واحد يجمع بينها وحدة الغرض انظر.
v
تجريم المتهم عن تهمة واحدة وليست ثلاث تهم
كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذاً لمشروع ارهابي تعاصر من حيث الزمان والمكان ويمثل
نشاط اجرامي واحد انظر.
v
الجريمة التي ارتكبها المتهم من الجرائم الخطيرة
التي تهدد امن المجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقه تحقق الردع
العام والخاص انظر.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم