فتوى مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها عام 1996 اعداد: د. محمد عدنان علي الزبر * سيتم استعراض الفتوى في ثلاثة مباحث، الاول سنتناول فيه موقف المحكمة من ولايتها للنظر في الفتوى وصياغة السؤال المطروح عليها، في حين خصصنا المبحث الثاني لمناقشة القانون واجب التطبيق على الفتوى فضلا عن خصائص الاسلحة النووية ليكون المبحث الثالث محلا لمناقشة مشروعية التهديد او استخدام الاسلحة النووية في صدد القانون الدولي على اختلاف مصادره. المبحث الاول ولاية المحكمة ومناقشة السؤال المعني بالفتوى المطلب الاول ولاية المحكمة في اصدار الفتوى تناولت محكمة العدل الدولية في فتواها الموسومة "مشروعية التهديد بالأسلحة النووية او استخدامها"، في الفقرات (10 - 19)، استهلت المحكمة في الفقرة العاشرة من الفتوى قولها انه يتعين عليها ان تنظر اولا فيما اذا كانت لديها الولاية لان تستجيب لطلب الجمعية العامة في اصدار الفتوى وكان جوابها بالإيجاب (اي حصول الموافقة) وان المحكمة تستمد اختصاصها فيما يتعلق بالفتاوي من الفقرة 1 من المادة 65 من نظامها الاساسي. في حين تساءلت ا
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions