Skip to main content

Posts

Showing posts with the label حقوق الانسان

حقوق الانسان

أسئلة نموذجية لمادة حقوق الانسان [1] د. محمد عدنان علي الزبر * س1: عرف خمساً مما يأتي: 1-                 الحقوق والحريات. 2- الحق في الحياة. 3- مبدأ لا جريمة   ولا عقوبة إلا بنص. 4- الحق في الخصوصية. 5- حق مخاطبة السلطات العامة. 6- الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948. س2: أجب عن فرعين مما يأتي: أ‌-                  لم تعد حقوق الانسان مسألة داخلية كما كانت في السابق وإنما تحولت الى شأن دولي، تكلم عن ذلك بشكل مفصل؟ ب‌-              عدد الحقوق والحريات الشخصية وأشرح بالتفصيل واحد من هذه الحقوق؟ ج‌-              ناقش الآية القرآنية الكريمة: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ). س3: تكلم بالتفصيل عن أسباب الاهتمام العالمي بحقوق الانسان؟ س4: تكلم عن حق العمل كحق من حقوق الانسان الاجتماعية وموقف الاتفاقيات الدولية والدستور العراقي عام 2005 منه؟ س5: من مظاهر حق المساواة، المساواة أمام الواجبات والأعباء العامة، تكلم عن ذلك بالتفصيل؟ س6:

ظاهرة التسول في العراق

ظاهرة التسول في العراق الى متى؟! د. محمد عدنان علي الزبر * في الوقت الي ينبغي ان نؤكد على ان الدولة ملزمة بموجب الدستور العراقي 2005 ان تتكفل بتوفير الضمان الاجتماعي لمواطنيها لاسيما الاطفال والنساء بموجب المادة 30 و31 منه... فأننا نؤكد على وجود النص القانوني الذي يعاقب على من يمتهن التسول او يحرض او يجند الاطفال للتسول بموجب المواد 390 391 392 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وبموجب المواد المعنية بقانون رعاية الاحداث لاسيما المواد 24- 32... فإذن لماذا كل هذا السكوت لانتشار هذه الظاهرة دون حل؟؟!!! والسكوت مع سبق الاصرار والخيانة بترك الاطفال عرضة للتجنيد وتركهم يتربون في الشوارع ليكونوا ارهابي ومجرمي المستقبل وحينها لا نجد حل الا الاعدام شنقا حتى الموت. * باحث قانوني: EMAIL: mohammed.adnan.ali.zeber@gmail.com   FACEBOOK: https://www.facebook.com/mohammed.alzeber

آثار النزاعات المسلّحة على معاهدات حقوق الانسان

آثار النزاعات المسلّحة على معاهدات حقوق الانسان (دراسة في أعمال لجنة القانون الدولي) د. محمد عدنان علي الزبر * المستخلص : تشترك معاهدات حقوق الانسان مع المعاهدات الدولية الاخرى في ان جميعها لم تَصُغْ لها الممارسات الدولية أو الدراسات الفقهية مبدأ عاما متفقا عليه لتحديد نفاذها في حالات النزاعات المسلحة، كما أصبح من الصعب تحديد أي من النزاعات المسلحة تؤثر على مراكز المعاهدات الدولية، وأي من تلك النزاعات التي لا تؤثر، ولعل ذلك يعود الى ان مصطلح النزاع المسلح قد أصبح يدل على طائفة متنوعة من الظروف، ولما كان كل نزاع مسلح ينطوي على ظروف واسعة التباين من حيث حجم النزاع وطبيعة المعاهدات المعنية، وعلاقة الدول المعنية بالذات، فانه يصعب صياغة قواعد تسري على الحالات جميعها، وينجم عن ذلك تباين واسع في ممارسة الدول تعاملت معه المحاكم والادارات السياسية بحذر له ما يبررهُ. لقد لاحظت لجنة القانون الدولي هذا التباين والغموض فكان من جراء ذلك ان قامت باعتماد ذلك الموضوع في احدى مشاريعها للسعي نحو تحديد وتوحيد الممارسات الدولية وازالة الغموض عنها. فقامت بتعريف مصطلح النزاع المسلح لت