صادق العراق على اتفاقية حظر الاتجار بالبشر بتأريخ 28\ 5 \ 1955 كما أقر كل الوثائق الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال في صلب قرار تصديقه على الاتفاقية المذكورة . وانضم الى بروتوكول ( باليرمو ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقد صدر القانون رقم 28 لسنة 2012 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص. جاء في المادة الأولى من قانون رقم 28 لسنة 2012 تعريف الاتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو في إعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية. واقترن مع القانون تطبيقات عديدة للقضاء العراقي من احكام الادانة بحق مرتكبي هذه الجرائم وفقاً للقانون . صدرت توجيهات الى الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر لتفعيل آليات المكافحة وفق القوانين والتعليمات النافذة و تفعيل العمل بها وكما ياتي : قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 ، قرار مجلس قيادة
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions