صادق العراق على اتفاقية حظر الاتجار بالبشر
بتأريخ 28\ 5 \ 1955 كما أقر كل الوثائق الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال
في صلب قرار تصديقه على الاتفاقية المذكورة . وانضم الى بروتوكول ( باليرمو ) بروتوكول
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقد صدر القانون رقم
28 لسنة 2012 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص. |
جاء في المادة
الأولى من قانون رقم 28 لسنة 2012 تعريف الاتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم
أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو
في إعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول
او المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية. واقترن مع القانون
تطبيقات عديدة للقضاء العراقي من احكام الادانة بحق مرتكبي هذه الجرائم وفقاً للقانون
.
صدرت توجيهات
الى الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر لتفعيل آليات المكافحة وفق القوانين والتعليمات
النافذة و تفعيل العمل بها وكما ياتي : قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 ، قرار
مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (234) في 30/10/2001 ، جريمة التسول نص عليها قانون
العقوبات في المواد (392،390) وتتم كجريمة الاتجار بالبشر عندما تتخذ صيغة المشروع.
ونظرا
لخطورة الجريمة تم استحداث لجان تحقيقية تختص بالتحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الاتجار
بالبشر في جانبي بغداد الكرخ والرصافة فضلاً عن أكثر من (13) شعبة في محافظات العراق
مهمتها التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر ونشر مفارزها لجمع المعلومات والبيانات
.
بحسب أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 فأن العقوبات وبحسب الفعل المرتكب ومواد التجريم والإحالة تتراوح الأحكام الصادرة بحق المدانين من المتهمين وفق القانون ما بين (السجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار عراقي حتى تصل العقوبة الى السجن المؤبد وعقوبة الاعدام في حال ادى الفعل المرتكب الى وفاة المجني عليه).
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم