اركان جريمة السرقة
الطعن رقم 1085
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 189
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من أركان جريمة السرقة أن
يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و
قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث
عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما
قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من
الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى
لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ،
جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1406
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 674
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها
الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق أبواب المحل فوراً و أعلن
بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة بذلك و أيقنت أن فعلتها
سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه بقدمها محاولة إخفاءه تحت
إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق
الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد صاحب المحل بغلق الأبواب و
تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس المسروق محاولة إخفاءه تحت
المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون هناك محل لما تثيره
المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش .
( الطعن رقم 1406 لسنة 20 ق ، جلسة
1951/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1910
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 890
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن علم المتهم بالسرقة مسألة
نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا
كانت المحكمة قد إعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم يكن له علم بما يفعل باقى
المتهمين الذين إستدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على علم بالسرقة مستخلصة ذلك من
وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة التى إنتزعت منها المواسير
المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ - فلا يقبل منه الجدل فى ذلك أمام
محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به .
( الطعن رقم 1910 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 1004
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 196
بتاريخ 02-12-1952
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم الذى يعاقب
على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفى أن يكون ذلك
مستفاداً منه .
=================================
الطعن رقم 0149
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 512
بتاريخ 09-04-1956
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن
الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث
إلى غرفة كاتب أول المحكمة فإغتنم المتهم - و هو كاتب عمومى - فرصة غيبته و جعل
يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و إختلس منها أمر أداء معين و المستندات
المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك بإفتضاح أمره
إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها و وضعها بين أوراق أحد
الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها الحكم على
المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 عقوبات كما
هى معرفة بها فى القانون .
( الطعن رقم 149 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0095
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 252
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى هى أن
المتهم بوصفه قائد سيارة نقل إستلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى
بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى
إعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ .
( الطعن رقم 95 لسنة 27 ق ،
جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1723
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 68
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن تسليم القطن المسروق
للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى تمت
فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0152
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 438
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع
السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .
=================================
الطعن رقم 1651
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 18
بتاريخ 12-01-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة
، عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك
للمسروقات .
( الطعن رقم1651 سنة 28 ق ، جلسة
1959/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1886
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 169
بتاريخ 19-02-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
عدم إستبقاء السارق ما إختلسه
فى حوزته لا ينفى ركن الإختلاس .
=================================
الطعن رقم 0219
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 397
بتاريخ 31-03-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما يؤخذ من مجموع
أسباب الحكم المطعون فيه أنه إتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة ، تم إتخذ من
ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة فى ذلك
للقانون .
=================================
الطعن رقم 0580
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 495
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الشئ المتروك - على ما أشارت
إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى - هو الذى يستغنى صاحبه عنه
بإسقاط حيازته و بنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك و لا مالك له ،
فإذا إستولى عليه أحد فلا يعد سارقاً و لا جريمة فى الإستيلاء على الشئ لأنه أصبح
غير مملوك لأحد ، و العبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى و ليس بما يدور فى
خلد الجانى ، و هذا الواقع يدخل تحريه و إستقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع الذى
له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود .
=================================
الطعن رقم 0580
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 495
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لا يكفى لإعتبار الشئ متروكاً
أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو يقعد عن السعى لإسترداده بل لابد أن يكون
تخليه واضحاً من عمل إيجابى يقوم به مقروناً بقصد النزول
عنه .
( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق ،
جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم 1359
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 468
بتاريخ 18-04-1961
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المشرع جعل من
الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات و قرينة على
وجود الصحيح و حسن النية ما لم
يقم الدليل على عكس ذلك ، و هو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من
القانون المدنى ، أما بالنسبة إلى حالة الشىء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف ،
إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذى جرد من الحيازة على رغم إرادته و بين مصلحة
الحائز الذى تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر ، ورأى - فيما نص عليه فى
المادة 977 من القانون المدنى - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية .
( الطعن رقم 1359 لسنة 30 ق ،
جلسة 1961/4/18 )
=================================
الطعن رقم 2392
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن
ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب
جريمة السرقة عليه .
=================================
الطعن رقم 0958
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 88
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
عدم تحدث الحكم صراحة و عللا
الإستقلال عن علم المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة بالسرقة ، لا يعيبه ما دامت
الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتا توفر ركن العلم بالسرقة .
( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ،
جاسة 1962/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1784
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 427
بتاريخ 24-04-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الإختلاس فى جريمة السرقة يتم
بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه . فإذا تم له ذلك ، كان كل إتصال لا
حق للمجانى بالمسروق يعتبر أثراً من أثار السرقة و ليس سرقة جديدة مادام سلطاته ظل
مبسوطاً عليه . لما كان ما تقدم ، و كان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند
البحث عنه و اختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة
الجانى ، و لا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترد ، فلا يمكن اعتبار نقل
الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة . ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة
السابقة و لا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان آخر بعد ذلك ،
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن و آخرين عن الواقعة التى تمت فى الليلة
التاليه للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقه جديدة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق
القانون بما يتعين معه نقضه و الاحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الأخرين
اللذين لم يكنا الحكم لوحدة الواقعة
(الطعن رقم 1784 لسنة 31 ق ،
جلسة 1962/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1965
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 615
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى للعقاب فى السرقة أن
يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس ملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة
311 عقوبات هو " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره " و من ثم فإن خطأ
الحكم فى ذكر إسم مالك الشىء المسروق لا يعيبه .
( الطعن رقم 1965 لسنة 32 ق ، جلسة
1962/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0462
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 435
بتاريخ 20-05-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إستظهار نية
السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة . و لما كان المتهم "
الطاعن " يجادل فى قيام هذه النية لديه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر
فى إثبات الواقعة فى حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق
من متهم آخر ، و على إعتراف هذا المتهم ، دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن من هذا
الإستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التى إستلمها ، و كان ما أشار إليه الحكم
من إعتراف المتم الآخر لا يكفى بالقدر الذى أورده للكشف عن هذه النية ، و لا
لإثبات مساهمة الطاعن فى إرتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً
قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن .
( الطعن رقم 462 لسنة 33 ق ،
جلسة 1963/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0708
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 940
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لكل من جريمتى
السرقة و التهريب الجمركى ذاتية متميزة تقوم على مغايرة الفعل المادى فى كل منهما
عن الأخرى بما يجعل منهما جريمتين مستقلتين تماماً لكل أركانها التى تميزها عن
الأخرى .
=================================
الطعن رقم 1154
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 754
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 311 من قانون
العقوبات على أن كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . و المنقول فى هذا
المقام هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة
قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام
هو فى نظر القانون مالاً . و من ثم فإن طوابع الدمغة المستعملة يصح أن تكون محلاً
للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية بإعتبارها من الورق و يمكن إستعمالها و بيعها و
الإنتفاع بها بعد إزالة ما عليها من آثار . و قد إعتبرها المشرع أوراقاً جدية و
أتم العبث بحرمتها فنص فى المادة 3/37 من القانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة
على عقاب " كل من إستعمل أو باع أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق إستعمالها مع
علمه بذلك " كما نص فى المادة 28 من هذا القانون على أنه " لا يجوز
لمصلحة الضرائب التصالح مع المخالفين لأحكام المادة 27 منه " . و ذلك تقديراً
بأن هذه الطوابع المستعملة ليست مجردة
من كل قيمة و أن فى إستعمالها و
بيعها من الخطورة على الصالح العام مما لا ينبغى معه لمصلحة الضرائب التقاضى عنه
أو التصالح بشأنه .
=================================
الطعن رقم 1814
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 298
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
أراد المشرع بنص المادتين 151
، 152 من قانون العقوبات ، العقاب على كل إستيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ،
أى سواء كان سرقة أم إختلاساً أم سلباً للحيازة ، و مهما كان الباعث عليه ، يستوى
أن يكون الغرض منه تملك الشئ أو إتلافه .
=================================
الطعن رقم 1814
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 298
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن جريمة سرقة أوراق المرافعة
القضائية ، جريمة من نوع خاص ، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك
سبيل الذمة و الأمانة فى المخاصمات القضائية ، و أن القصد الذى رمى إليه الشارع من
تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151 ، 152 ، من قانون العقوبات ، هو المحافظة على
مستندات الحكومة و أوراق المرافعة القضائية ، و من ثم لا ينال من توافر أركان هذه
الجريمة حصول التسليم ، ما دام أن الإستيلاء قد وقع بطريق الغش .
=================================
الطعن رقم 0062
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم
فى بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها ، و أن إتصال
الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجنى عليها - لم يكن إلا بصفة عرضية
بحكم عملها فى دارها ، مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة ، فإنه لا محل
للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة ،
و يكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون فى شئ .
=================================
الطعن رقم 0498 لسنة 48
مكتب فنى 29 صفحة رقم 684
بتاريخ 15-10-1978
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن السرقة تتم
بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة
السارق و تحت تصرفه . و إذ كان ذلك و كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن و
آخرين دخلوا مسكن المجنى عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج و قام الطاعن بسرقة
المسروقات من حجرتها . فإن الحكم إذا إعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون
قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .
( الطعن رقم 498 لسنة 48 ق ،
جلسة 1978/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0643
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 248
بتاريخ 22-02-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الإعفاء المنصوص عليه بالمادة
269 عقوبات لا ينطبق على من سرق شيئاً مملوكاً لعمه و والده لأن المسروق ما دام
ليس متمحضاً لملكية الوالد بل له فيه شريك فهذا الإعفاء لا يمكن الأخذ به سواء ذكر
فى الحكم إسم هذا الوالد كمجنى عليه أو لم يذكر .
( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1634
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 384
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السيارة الأجرة
معدودة من وسائل النقل البرية فى عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون
العقوبات .
=================================
الطعن رقم 2224
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1002
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن السرقة
هى إختلاس منقول مملوك للغير و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن
تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة
. كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن
طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل للتملك و الحيازة و النقل
من مكان إلى آخر و كان من المقرر أيضاً أن قيمة المسروق ليس عنصراً من عناصر جريمة
السرقة فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه .
=================================
الطعن رقم 0364
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 708
بتاريخ 05-06-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تسليم الشئ من
صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من
إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت
التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار و متابعته ماله و
رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم يخطر له أن ينزل عن سيطرته
و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد
المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه لطاعنين إقراراً مكتوباً
بإستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال هو تسليم
الطاعنين له المبلغ المذكور فإن إنصرف المتهمين - الطاعنين - بالإقرار و هو بهما
به دون تسليمه ذلك البملغ يعتبر إخلالاً بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون
جريمة السرقة متوافرة الأركان .
( الطعن رقم 364 لسنة 50 ق ،
جلسة 1980/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1213
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1117
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 1/315 من
قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه " يعاقب
بأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل
المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية : " أولاً " إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ "
. و يتضح مما تقدم أنه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب فى الطريق العام ،
جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين
: 1- أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . - 2- و أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً
سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كان مسلماً أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح
للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم
للأفراد ، كما يعد فى حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء
أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها
مباح . و أن المحكمة فى تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى
تأمين المواصلات . كما أن العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة
المتقدم بيانها ، ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة
هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا
بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة
لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق
الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة .
=================================
الطعن رقم 1213
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1117
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من مطالعة
المفردات المضمومة ، أن المجنى عليها قررا بأن السرقة حدثت أثناء وجود "
العجلتين " فى مقدمة الحقل " على رأس الغيط " ، و لم يرد بالتحقيق
ما يقطع بحصول السرقة فى طريق عام ، و إن ما ورد بأقوال المجنى عليهما ، رداً على
سؤال المحقق ، من حدوث ذلك بطريق تيرة أبشان ، إنما المقصود منه ، كما هو واضح من
أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين أثناء فرارهما بالمسروقات و محاولة اللحاق بهما
لضبطهما ، و ليس حصول السرقة على هذا الطريق . لما كان ذلك ، فإن الطريق العام فى
مفهوم المادة 1/315 عقوبات يكون غير متوافر فى هذه الواقعة ، و تعدو مجرد جنحة
تحكمها المادة 317 عقوبات و ينعقد الإختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة ،
كما يحق لمحكمة الجنايات - و قد أحيلت إليها - أن تحكم بعدم الإختصاص بنظرها و
إحالتها إلى المحكمة الجزئية ، ما دامت قد رأت ، و يحق أن الواقعة ما هى مبينة فى
أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة و ذلك إعمالاً لنص المادة 1/382 من
قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف
القانون فى شئ مما ينحصر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه و ذلك دون حاجة لبحث مدى توافر
الظرف المشدد الثانى " حمل السلاح " بعد أن تخلف الظرف المشدد الأول . و
لما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا يبنى عليه
منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1213 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/12/17 )
=================================
الطعن رقم 2201
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1174
بتاريخ 22-12-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا خلاف على أن
الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين
له و إنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشئ المختلس . و
إذ كان الطاعن لا يدعى وجود دليل على أن له فى ذمة المجنى عليه ديناً ثابتاً
محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى تطبيق القانون أو فساد
إستلاله على توافر القصد الجنائى لديه لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 2201 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1182
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 5
لما كانت محكمة الموضوع قد
خلصت بما لها من سلطة التقدير إلى إرتكاب الطاعن لجريمة سرقة السند محل الجريمة
مستغلاً فى ذلك تحرير سند آخر فى ذات التاريخ بدلاً منه ، و دللت على ثبوت هذه
الواقعة فى حقه بما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات و أقوال
الطاعن نفسه من أنه لم يقرض المدينة غير قرض واحد فى تاريخ تحرير ذلك السند ، فإنه
لا تكون للطاعن - الذى لم توجه إليه تهمة التزوير - مصلحة فى النعى على المحكمة
لعدم مضيها فى تحقيق واقعة تزوير السند ، و يضحى ما يثيره فى هذا الشأن من قالة
الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1182
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 7
لما كان ما أثبته الحكم من
تقديم سند الدين المسروق للمدعى بالحق المدنى و إيهامه بصحته و حصوله منه على
قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الإحتيال فى جريمة النصب ، و كان لا يلزم
التحدث عن ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة على إستقلال ما دام ما أورده الحكم من
وقائع دالاً بذاته على قيامه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 1182 لسنة 52 ق ،
جلسة 1983/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1274
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561
بتاريخ 09-05-1982
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن
ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب
جريمة السرقة عليه .
=================================
الطعن رقم 5546 لسنة 52
مكتب فنى 34 صفحة رقم 64
بتاريخ 05-01-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإختلاس فى
جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه ، و أن التسليم
الذى ينتفى به ركن الإختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به
التخلى عن الحيازة . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة
التى دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن و المتهمان الآخران مبلغ النقود
من المجنى عليه و هل كان ذلك نتيجة إنتزاع المبلغ من حيازة المجنى عليه بغير رضاه
أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلى عن الحيازة ، أم أن التسليم كان بقصد نقل
الحيازة نتيجة إنخداع المجنى عليه فى صفة الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 5546 لسنة 52
ق ، جلسة 1983/1/5 )
=================================
الطعن رقم 5842
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 537
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد أثبت حصول
السرقة فى مكان يقع بالطريق العام و هو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع
فيه الطاعن - و إذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة فى حكم
المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 سنة 1970 المنطبقة على
واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذ الصدد لا يكون سديداً .
=================================
الطعن رقم 0258
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
المنقول الذى تتحقق بإختلاسه
جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله .
=================================
الطعن رقم 01413
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 482
بتاريخ 14-03-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن
أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال
مباحة و ملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية
التى يعد إختلاسها سرقة . فلا عقاب على من أخذ هذه الأحجار إلا فى صورة ما إذا ثبت
أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعاً صحيحاً يخرجها من أن تكون مباحة إلى أن تكون
داخلة فى ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة .
( الطعن رقم 1413 لسنة 2 ق ،
جلسة 1932/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0530
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 372
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
الإختلاس لا يمكن أن يعد
تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتلقت إلى
المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى
أؤتمن عليه . أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشئ
كما هو الحال فى التسليم الحاصل إلى الخادم أو العامل و كان الغرض منه مجرد القيام
بعمل مادى " acte materiel
" مما يدخل فى نطاق عمل المستلم بإعتباره خادماً أو عاملاً كتنظيف الشئ أو
نقله من مكان إلى آخر فإن الإختلاس الذى يقع من الخادم أو العامل فى الشئ المسلم
إليه يعد سرقة لا تبديداً .
=================================
الطعن رقم 0530
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 372
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان التسليم الحاصل
إلى المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل إنما يقع
بناء على عقد من عقود الإئتمان يتم بين صاحب الشئ و متعهد نقله سواء أكان العقد
شفوياً أم كتابياً و كان من مقتضى ذلك أن تنتقل حيازة الشئ إلى مستلمه إلا أنه إذا
إختلس هذا المحترف الشئ المسلم إليه فإنه يعد سارقاً بحكم الفقرة الثانية من
المادة 274ع .
و قد يعترض على هذا النص بأنه
شذ عن القواعد العامة للسرقة إذ لم يعتد بالتسليم الحاصل فى هذه الحالة و الذى من
شأنه أن ينقل حيازة الشئ المسلم إلى مستلمه فإذا إختلسه عد خائناً للأمانة لا
سارقاً - قد يعترض بهذا غير أنه لا محل للإجتهاد فى مقام النص الصريح .
( الطعن رقم 530 لسنة 2 ق ،
جلسة 1931/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 02
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-12-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المتفق عليه أن الطريق
العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قد سواء أكانت أرضه
مملوكة للحكومة أم للأفراد . فوقوع سرقة على جسر ترعة مباح المرور عليه يقع تحت
متناول المادة 272 عقوبات سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم
كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح .
( الطعن رقم 897 لسنة 2 ق ،
جلسة 1931/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0978
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا طلب المتهم باقى قطعة من
النقود " ريال " فسلمه المجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه الريال و بذا
يستوفى دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت و هو تسليم الريال للمجنى عليه . فإذا إنصرف المتهم
خفية بالنقود التى تسلمها فقد أخل بالشرط و بذا ينعدم الرضا بالتسليم و تكون جريمة
السرقة متوفرة الأركان .
( الطعن رقم 978 لسنة 2 ق
، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1444
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 492
بتاريخ 31-03-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 6
لا يعد سرقة و لا خيانة أمانة
إختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب إلى مدير إدارة هذه اللجان إذا ثبت أن هذا
التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة و لا يمكن إعتبارها متاعاً للحزب يحرص عليه و
أنها إنشئت لغرض خاص لا إرتباط له بأعمال الحزب و إنما هى أثر خدعة و أداة غش
ألبست ثوب ورقة لها شأن .
=================================
الطعن رقم 2424
لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 20
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
حضر شخص إلى بائع فاكهة فى
دكانه ، و طلب منه أقة موز ، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات بفضة ، فأعطاه الفاكهى
أربعة جنيهات و ثلاثة و تسعين قرشاً ، و حسب عليه أقة الموز بسبعة قروش فطلب منه
إحتسابها بستة قروش و طالبه بالقرش ، فأعطاه إياه و لم يسلمه هو الوراقة ذات
الخمسة الجنيهات ، و شغل الفاكهى بإحضار فاكهة لشخص آخر ، ثم إلتفت إلى الشخص
الأول فلم يجده . هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة ، و يحق العقاب عليها
بمقتضى المادة 274 من قانون العقوبات ، لأن تسليم المجنى عليه النقود للمتهم كان
تسليماً مادياً إضطرارياً جر إليه العرف الجارى فى المعاملة و كان نقله للحيازة
مقيداً بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة المجنى عليه . و هذا الشرط هو أن
يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجنى عليه بمجرد تسلمه الأربعة الجنيهات و
الأربعة و التسعين قرشاً ، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسى ، و لم ينفذه المتهم فى
الحال فإن رضا المجنى عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة ، فلا يكون معتبراً ،
بل يكون إنصراف المتهم خفية بالنقود التى أخذها من المجنى عليه سرقة ، و عقابه
ينطبق على المادة 274 عقوبات .
( الطعن رقم 2424 لسنة 2 ق
، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0430
لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 429
بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يشترط لتشديد
العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل مسكوناً فعلاً ، بل يكفى
أن يكون معداً للسكنى فقط .
( الطعن رقم 430 لسنة 5 ق ، جلسة
1935/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0135
لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 526
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من دكريتو
18 مايو سنة 1898 قد حددت لمن يعثر على شئ أو حيوان ضائع مدة معينة لتسليمه أو
التبليغ عنه و إلا إعتبر مخالفاً ، كما أنها نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه إذا
حبس هذا الشئ بنية إمتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه
الحالة ، أى دعوى السرقة . و يجوز رفع هذه الدعوى و لو لم تمض المدة المحددة
للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك ، و إستخلاص تلك النية موكول لسلطة قاضى الموضوع بغير رقابة عليه فى ذلك لمحكمة
النقض .
( الطعن رقم 135 لسنة 6 ق
، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0196
لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 25
بتاريخ 21-12-1936
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلى ،
و وضعها على منضدة بجواره ، و شغل بتسلم باقى الأوراق ، فإغتنم المتهم هذه الفرصة
و سرق رزمة منها ، و أخفاها تحت ثيابه ، و لما إفتضحت السرقة ألقاها خلف عامود
يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فهذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن
المال قد إنتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الإختلاس و بنية
السرقة .
( الطعن رقم 196 لسنة 7 ق
، جلسة 1936/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0943
لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 63
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
لا يقتصر وصف المال المنقول
على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل
شئ مقوم قابل للتملك و للحايزة و النقل من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .
( الطعن رقم 943 لسنة 7
ق ، جلسة 1937/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0281
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 144
بتاريخ 17-01-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها و أخبرتها أنها تعرف فى أمور الحمل ،
فطلبت إليها خلع كردانها و حلها و وضعهما فى صحن به ماء ، و كلفتها أن تمر على
الصحن سبع مرات ، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته و وضعت المصوغات به ، و كلفتها الخروج
لإحضار بعض آخر من الدقيق ، و حذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود فى الصباح ، فلما
إستبطأتها المجنى عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها - فأخذ المتهمة للمصوغات بعد
خروج المجنى عليها لا يكون جريمة النصب و إنما هو سرقة ، لأن المجنى عليها لم تسلم
المصوغات للمتهم لتحوزها و إنما هى فقط أبقتها فى الصحن و خرجت لتحضر الدقيق ثم
تعود . و لكن إذا كان الحكم قد كيف هذه الواقعة بأنها نصب ، و كانت العقوبة المقضى
بها تدخل فى نطاق مادة السرقة المنطبقة ، فلا مصلحة للمتهمة فى الطعن عليه لا
بالخطأ فى التكييف و لا بعدم بيانه ركن الطرق الإحتيالية .
( الطعن رقم 281 لسنة 8 ق
، جلسة 1938/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0559
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 150
بتاريخ 14-02-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق أحكام السرقة فى
أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشئ نية تملكه و لو كان
ذلك بعد العثور عليه . فإذا كان المتهم [ و هو مساح عربات بمصلحة السكك الحديدية ]
قد خالف التنبيه الموجه إليه هو و زملائه بأن يقدموا كل ما يجدونه متروكاً فى
العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التى عثر عليها بأن عرضها على
أحد الصياغ ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته إنصرفت إلى حبس هذه المصوغات
ليتملكها بطريق الغش ، فإستخلاصها هذا لا معقب عليه و لو كان المتهم قد سلم
الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه عليها .
( الطعن رقم 559 لسنة 8 ق ،
جلسة 1938/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0685
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 549
بتاريخ 15-05-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
التسلق هو دخول الأماكن
المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته . يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود
على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية ناحية .
=================================
الطعن رقم 0685
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 549
بتاريخ 15-05-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إنه لما كان التسلق ظرفاً
مادياً مشدداً للعقوبة فى جريمة السرقة التى ترتكب بواسطته ، فإن فعله يعد بدءاً
للتنفيذ فيها لإرتباطه بالركن المادى للجريمة . فإذا إتضح للمحكمة من عناصر الدعوى
أن الغرض الذى رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة و إعتبرت تسلقهم
شروعاً فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 685 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 542
بتاريخ 24-04-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان المسروق غير مملوك
للمتهم فلا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك .
( الطعن رقم 989 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1212
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع
صفحة رقم 554
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن
إختلاس الشئ بعد تسلمه بمقتضى عقد إئتمان يكون جريمة خيانة الأمانة لا سرقة إلا أن
القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح [المادة 8/317ع] فى جريمة السرقة فعل الإختلاس
الذى يقع من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو
من أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء ، أو أحد أتباع هؤلاء ، إذا سلمت إليهم الأشياء
المذكورة بصفتهم السابقة . و هذا يقتضى إعتبار الإختلاس الذى يقع من هؤلاء سرقة و
لكن فى حدود النص المقرر لهذا الإستثناء فقط .
( الطعن رقم 1212 لسنة 9 ق
، جلسة 1939/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0022
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 11-12-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش ،
فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشئ مسروق بل يعد سرقة طبقاً للمادة الأولى من القانون
الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذى
عثر على المحفظة و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد
أداة .
( الطعن رقم 22 لسنة 10 ق ،
جلسة 1939/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0361
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 70
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن تسليم الشئ من صاحب الحق
فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار
إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم
تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار متابعته ماله و رعايته إياه
بحواسه ما يدل على أنه لم ينزل ، و لم يخطر له أن ينزل ، عن سيطرته و هيمنته عليه
مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المتسلم عليه إلا
يداً عارضة مجردة . أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الإبتعاد بالشئ عن صاحبة فترة
من الزمن - طالت أو قصرت - فإنه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمتسلم ، و لا
يتصور معه فى حق المتسلم وقوع الإختلاس على معنى السرقة . إذ الإختلاس بهذ المعنى
لا يتواقر قانوناً إلا إذا حصل ضد إرادة المجنى عليه أو غير علم منه . فإذا سلم
شخص إلى آخر مبلغاً من النقود و سنداً محرراً لصالحه على المتسلم على أن يحرر له
المتسلم فى مجلس التسليم سنداً بمجموع المبلغين : المبلغ الذى تسلمه عيناً و
الملبغ الوارد بالسند المسلم إليه ، ثم رضى المسلم بأنه ينصرف عنه المتسلم بما
تسلمه إلى خارج المجلس ، فإن رضاءه هذا يفيد تنازله عن كل رقابة له على المال
المسلم منه ، و يجعل يد المتسلم ، بعد أن كانت عارضة ، يد حيازة قانونية لا يصح
معها إعتباره مرتكباً للسرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك ما تحت يده ، فإن القانون
فى باب السرقة لا يحمى المال الذى يفرط صاحبه على هذا النحو فى حيازته .
( الطعن رقم 361 لسنة 10 ق، جلسة
1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1454
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 251
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن تسليم الظرف مغلقاً أو
الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الإئتمان لا يدل بذاته على أن المتسلم قد أؤتمن
على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات ، لأن تغليق الظرف و ما يقتضيه من
حظر إستفتاحه على المتسلم ، أو إقفال الحقيبة مع الإحتفاظ بمفتاحها ، قد يستفاد
منه أن صاحبهما ، إذ حال مادياً بين يد المتسلم و بين ما فيهما ، لم يشأ أن يأتمنه
على ما بداخلهما . و إذن فإختلاس المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه
يصح إعتباره سرقة إذا رأت المحكمة من
وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف و أن صاحبه إنما إحتفظ لنفسه بحيازته
و لم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة .
( الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق ،
جلسة 1940/10/21 )
=================================
الطعن رقم 1255
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 513
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن تفاهة الشئ المسروق لا
تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً .
=================================
الطعن رقم 1460
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 470
بتاريخ 12-05-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الخادم الذى يختلس مال مخدومه
يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة ،
أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال
الحيازة إليه فإنه لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال الحيازة
إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة . و إذن فإذا كيفت محكمة الدرجة الأولى
واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة ، و خالفتها محكمة الدرجة الثانية فإعتبرتها سرقة
، و لم يكن فى الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة
عارضة ، فهذا يكون قصوراً فى الحكم يعيبه و يبطله .
( الطعن رقم 1460 لسنة 11 ق ،
جلسة 1941/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0397
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 605
بتاريخ 12-01-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
التسليم الذى ينتفى به ركن
الإختلاس فى السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن
الحيازة حقيقة ، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم و ضبطه فإنه لا يعد
صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما هنالك أن الإختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم
المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، و عدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذى يهم فى
جريمة السرقة .
( الطعن رقم 397 لسنة 12 ق ،
جلسة 1941/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1926
لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 64
بتاريخ 14-12-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن بعض
الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه ، و بعضها على حائط هذا
المنزل الخرب ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة السرقة . و من الخطأ عدها شروعاً ما
دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجنى عليه إلى خارجة فخرجت بذلك من حيازة
صاحبها .
( الطعن رقم 1926 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0310
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 118
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى للعقاب فى السرقة أن
يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . و إذن فإذا أخطأ الحكم فى ذكر
إسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه .
( الطعن رقم 310 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 13
مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 243
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد بين بالأدلة
التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى إختلاسه
كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية
بالحقوق المدنية ، و أنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورث ، فإن إختلاسه يكون جريمة
خيانة الأمانة ، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع ، و عن الثمن الوارد
فيه و عدم دفعه كله أو بعضه ، فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات
التى يعاقب على إختلاسها خاصة بعقود دون عقود .
( الطعن رقم 953 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1383
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 277
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن ما جرى عليه القضاء من
إعتبار حبس الشىء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه فى حكم السرقة يقتضى تطبيق
جميع أحكام السرقة عليه . و هذا يلزم عنه أن يعد من يخفى الشىء بعد العثور عليه و
هو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة . و إذ كان هذا هو
حكم القانون فإنه إذا إدعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشئ هو من الأشياء الضائعة ، و
إنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه ، و أثبتت المحكمة عليه أنه غير صادق
فيما إدعاه من ذلك و أنه كان على علم بأن هذا الشىء مسروق ، ثم أوقعت عليه عقوبة
المخفى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر فى حكمها من البيان أكثر من ذلك .
( الطعن رقم 1383 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم 1387
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 278
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
إن وجود المسروقات لدى المتهم
من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء تبعاً لظروف كل دعوى . فإذا قالت
المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع الدعوى و ظروفها التى سردتها فى
حكمها أن الواقعة سرقة ، و لا يصح فى هذه الحالة مطالبتها بالتحدث صراحة عن
الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى رأيها ، فإن المناقشة فى ذلك مما يتعلق بصميم
الموضوع .
( الطعن رقم 1387 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم 2033
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 395
بتاريخ 07-02-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أو أتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فإلتقطها ،
ظناً منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه ، و لم يكن من الكمسارى بمجرد أن شاهده
فى لحظة عثورة عليها إلا أن أخذها منه ، و كان ذلك ، لا بقصد توصيلها لإدارة
الشركة بل بقصد إختلاسها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة 341 ع
، إذ الكمسارى لم يتسلم الحافظة بمقتضى أى عقد من العقود المبينة فى هذه المادة ،
و إنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص
بالأشياء الفاقدة إذ الكمسارى بإستيلائه على الحافظة فى لحظة العثور عليها من
الغلام يكون فى الواقع هو الذى إلتقطها و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الغلام
لم يكن إلا مجرد واسطة بريئة . على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى تكييف هذه
الواقعة فإعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبنى عليه نقضه ما دامت العقوبة
المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة .
( الطعن رقم 2033 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/7 )
=================================
الطعن رقم 2067
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 333
بتاريخ 15-11-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة كما أثبتها
الحكم هى أن المتهم ، و هو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما ، أمر أحد الفراشين بأن
يحمل عدة ألواح خشبية من المدرسة و يوصلها إلى نجار معين ، ففعل و صنع النجار منها
" بوفيهاً " له ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة ، لا نصباً و لا خيانة أمانة
. لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الأئتمان المنصوص عليها فى المادة
341 ع ، و لأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الإحتيال بل هو أخذها خلسة بغير
علم صاحبها .
=================================
الطعن رقم 0351
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 386
بتاريخ 17-01-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الأخيرة من
المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع الدعوى العمومية بجريمة
السرقة ، و لو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشئ الذى عثر عليه أو التبليغ
عنه قد إنقضت ، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم .
( الطعن رقم 351 لسنة 14
ق ، جلسة 1944/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0476
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 415
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن السرقة هى إختلاس منقول
مملوك للغير . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ممكن تملكه و
حيازته ، و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة .
فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها قيمة ذاتية بإعتبارها
من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد إنتفع بها فعلاً و لو أنه توصل إلى هذا الإنتفاع
بختمها بخاتم مصطنع ، فإن عقابه يكون فى محله .
( الطعن رقم 476 لسنة 14
ق ، جلسة 1944/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1292
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 564
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن دكريتو 18 مايو سنة 1898
الخاص بالأشياء الضائعة - على ما جرى عليه القضاء فى تفسير نصوصه - يعد حبس الشىء
الذى يعثر عليه بنية إمتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقوبتها و يجرى عليه سائر أحكامها .
و إذن فمن يجتاز الشىء بعد إلتقاطه ، سواء ممن عثر عليه أو من غيره ، و هو عالم
بحقيقة أمره ، يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة .
=================================
الطعن رقم 0327
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 640
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت جريمة السرقة -
بحسب التعريف بها الوارد فى نص المادة 311 من قانون العقوبات - لا تتحقق إلا إذا وقعت
على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون
من شأنه الإضرار بهم عن طريق الإعتداء على ملكهم ، و لا يتصور وقوعها على الأموال
المباحة التى لا مالك لها ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه إذا أدان المتهم
فى هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها
الدعوى عليه من الأموال المباحة .
=================================
الطعن رقم 0665
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 663
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
التسليم الذى ينفى ركن
الإختلاس فى جريمة السرقة هو الذى ينقل الحيازة . أما مجرد التسليم المادى الذى لا
ينقل حيازة ما و تكون به يد المتسلم على الشىء يداً عارضة فلا ينفى الإختلاس .
فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له فى نفس
المجلس و يرده فى الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره فى نفس المجلس فإنه يعد
سارقاً ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند .
( الطعن رقم 665 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0609
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 104
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد بين أن
خالداً تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد بهذه المهمة إلى زيد ،
فأقدم زيد على سرقتها بإشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة خالد ، ثم إشتراها بكر
من السارقين مع علمه بسرقتها ، و بناء على ذلك أدان زيداً و شركاءه فى السرقة و
بكراً فى جريمة الإخفاء ، و قضى خالد الذى إدعى بحق مدنى بالتعويض على مخدوم
المخفى الذى إرتكب جريمة الإخفاء و هو فى خدمته و لمصلحته ، بالتضامن مع السارقين
، فقضاؤه بهذا يكون فى محله و له ما يبرره .
( الطعن رقم 609 لسنة 16 ق ،
جلسة 1946/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0685
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 115
بتاريخ 25-03-1946
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثامنة من المادة
317 من قانون العقوبات صريحة فى عد الإختلاسات التى تحصل من " المحترفين بنقل
الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء
أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة " من قبيل
السرقة و إعطائها حكمها على الرغم من وجود المال المختلس فى يد من إختلسه عند وقوع
فعل الإختلاس منه .
( الطعن رقم 685 لسنة 16 ق ،
جلسة 1946/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1870
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 266
بتاريخ 30-12-1946
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان التحدث عن نية
السرقة إستقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت
هذه النية محل شك فى الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة و
تورد الدليل على توفرها . فإذا كانت الواقعة - على ما أورده الحكم - كما يفهم منها
أن المتهم إنتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عندما إنتزعها من
الكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الكونستابل عن
مطاردته و القبض عليه ، ففى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا
النحو يكون على المحكمة أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها ،
كما هى معرفة به فى القانون ، و إلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1870 لسنة 16 ق ، جلسة
1946/12/30 )
=================================
الطعن رقم 2204
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 449
بتاريخ 06-01-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن المتهم قابل المجنى عليه و طلب إليه أن يبدل له ورقة مالية من فئة
الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه ، ثم سأله عن الورقة فأعتذر إليه
بأنه تركها سهواً فى اللوكاندة التى يبيت فيها و إستصحبه معه لتسليمها إليه ، و فى
طريقه إشترى قطعة قماش و دفع ثمنها ، ثم قصد إلى محل ترزى لتفصيلها و أعطاه بعض
أجره ، ثم طلب إلى المجنى عليه إنتظاره ريثما يذهب إلى اللوكاندة ليحضر الورقة ثم
ذهب و لم يعد ، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على هذه الواقعة بإعتبارها
سرقة أن تبين المحكمة فى حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً للقماش من المال الذى
تسلمه من المجنى عليه لم يكن بموافقته ، و أن المكان الذى تركه فيه كان عند المحل
الذى قصدا إليه سوياً لإستلام الورقة ، و إلا كان حكمها قاصراً ، فإنه إذا كان
تصرف المتهم فى المال برضاء المجنى عليه فقد يستفاد من ذلك أن المجنى عليه تخلى عن
حيازته له ، و كذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف فى ماله بعيداً عن رقابته ، و فى
كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة .
( الطعن رقم 2204 لسنة 17
ق ، جلسة 1948/1/6 )
=================================
الطعن رقم 2404
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
السرقة قانوناً هى إختلاس
السارق ملك غيره بدون رضائه . فإذا سلم شخص بإختياره شخصاً آخر سند دين لإستعماله
فى أمر معين فتصرف فى هذا السند لمصلحته هو ثم إتهم متسلم السند بسرقته لعدم رده
لصاحبه و حكمت المحكمة بإدانته و لم تبين بحكمها كيف إعتبرت التصرف فى السند
المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانونى كان فى حكمها قصور عن بيان الواقعة
بياناً كافياً . و هذا موجب لنقضه .
( الطعن رقم 2404 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/11/14 )
=================================
الطعن رقم 2453
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 383
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
أعطى سيد خادمه حمارة و جحشاً
لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى فإضطر المتهم لأخذها ثم
باعها . لا يعتبر
عمل الخادم سرقة لأن الحمارة الأخيرة دخلت فى حوزته بعد أن رفضها المجنى عليه فهى
لم تؤخذ خلسة . و الأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة . كذلك لا يعتبر خيانة أمانة
لأن من أركان هذه الجريمة أن يقع تسليم الشئ المبدد على وجه من الوجوه المنصوص
عليها بالمادة 296ع على سبيل الحصر ، و الحمارة الأخيرة لم تسلم للمتهم لغرض من
تلك الأغراض بل هى بقيت عنده لعدم قبول المجنى عليه إضافتها لملكة بدلاً من حمارته
التى أذن المتهم فى بيعها .
( الطعن رقم 2453 لسنة 46 ق ، جلسة
1929/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0613
لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 469
بتاريخ 13-02-1930
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
ذكر كيفية حصول السرقة فى
الحكم ليس شرطاً فى صحته .
=================================
الطعن رقم 0337
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 217
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
تسور منزل بقصد السرقة منه
يعتبر شروعاً قانونياً فيها لا مجرد عمل من الأعمال التحضيرية التى لا عقاب عليها
. ذلك بأن المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها إلا برضاء أصحابها أو فى حدود
القانون ، فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية إلى سور المنزل بحيث
لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور و صار فى هذا الحرم الآمن الذى لا حق لأحد من غير
أهله فى الوجود فيه سواء أكان وجوده فى داخله أم فوق سطحه فإن مجرد فعله هذا لا
يمكن إعتباره شيئاً آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الإجرامية . فإذا ما فوجئ و هو على
تلك الحال فإضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشئ المقصود سرقته
و قبل تناوله إياه فلا يستطيع الإدعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيرى .
( الطعن رقم 337 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/1/18 )
=================================
الطعن رقم 8230
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 355
بتاريخ 07-03-1989
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة
بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس - بل يكفى لعدهم كذلك أن
يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم
جميعاً . و كان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل
المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد بإستعمال
السلاح .
=================================
الطعن رقم 8262
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد
ساق فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما مؤداه أنه أثناء قيادة المجنى عليه
لسيارته الأجرة فى الطريق العام إستوقفه الطاعنان و آخرون سبق الحكم عليهم و طلبوا
منه توصيلهم لجهة .... فإستجاب لهم و أثناء سيره فوجىء بأحدهم يضع سكيناً على
رقبته و شهر الآخرون مدى فى وجهه و هددوه بإستعمالها و إستولوا منه تحت هذا
التهديد . على مبلغ سبعين جنيهاً ثم أنزلوه من السيارة وفروا بها هاربين و من ثم
فلا يجدى الطاعن الأول ما يثيره بشأن عدم توافر نية السرقة بالنسبة للسيارة الأجرة
و أن هذة الواقعة مجرد جنحة ما دام قد ثبت فى حقه و باقى الجناة مقارفتهم جناية
سرقة نقود المجنى عليه المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات و التى تكفى
لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .
=================================
الطعن رقم 7825
لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 681
بتاريخ 02-10-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذ كان القصد الجنائى فى
جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول
المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه و لئن كان تحدث الحكم بالأدانة
إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى
الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن
تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، و كان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه
هو إنتفاء نية السرقة لديه، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه لم يعرض لما أثير من إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً
بالقصور فى البيان الموجب نقضه و الإعادة.
( الطعن رقم 7825 لسنة 54 ق ،
جلسة 1986/10/2 )
=================================
الطعن رقم 5546
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 257
بتاريخ 09-02-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التحدث عن نية
السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك
فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .
( الطعن رقم 5546 لسنة 55 ق ،
جلسة 1986/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0725
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-10-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم أن
يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر
هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه.
=================================
الطعن رقم 14621
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 159
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لما كان الإختلاس فى جريمة
السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه و بنية تملكه ، و كانت
جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/أولاً ، ثالثاً من قانون العقوبات لا
تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان أحد المتهمين وقت إقترافها
حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ ، لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب ،
هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى و يلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم
إذا ما وقع بصرهم ، و لو مصادفة ، على السلاح و إن ييسر للجانى فضلاً عن السرقة
التى قصد إلى إرتكابها ، سبيل الإعتداء به إذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو
يعمل على الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده .
=================================
الطعن رقم 28486
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037
بتاريخ 19-11-1990
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 4
من
المقرر أن السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاءاً تاماً يخرجه من حيازة
صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه .
الاشتراك في
جريمة السرقة
الطعن
رقم 0041 لسنة 04
مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 213
بتاريخ
20-11-1933
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة السرقة
فقرة
رقم : 1
يجب
على المحكمة - عند الحكم على متهم لإشتراكه بطريق الإتفاق و المساعدة فى سرقة - أن
تبين واقعة السرقة التى حصل فيها الإشتراك . و بعد بيانها و تأكيد ثبوتها تبين أن
المتهم إتفق مع غيره على إقتراف هذه الجريمة . فبهذا البيان وحده تكون جريمة
الإشتراك مرتكزة على أساس قانونى صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة
الموضوع طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على ماأثبتته من الوقائع أما إغفال ذلك فى
الحكم فنقص فيه مبطل له .
( الطعن رقم 41 لسنة 4 ق
، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن
رقم 1478 لسنة 13
مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 307
بتاريخ
28-06-1943
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة السرقة
فقرة
رقم : 2
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقا على سرقة سوار من المجنى عليها
، و على إثر سقوط السوار منها إلتقطه أحدهما و سلمه فى مكان الحادث للآخر ، فإن
المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار .
( الطعن رقم 1478 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )
التنازل عن
جريمة السرقة
الطعن
رقم 0760 لسنة 26
مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ
08-10-1956
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة السرقة
فقرة
رقم : 1
يختلف
معنى التنازل فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية عنه فى المادة 312 من
قانون العقوبات فهو فى أولاهما ذو أثر عينى مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها و
ينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو فى المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر
شخصى يقصر على شخص الجانى الذى قصد به و قصر عليه - لإعتبارات شخصية
و
أواصر عائلية تربط بين المجنى عليه و المتهم - و لا تمتد إلى سواه من المتهمين.
=================================
الطعن
رقم 0760 لسنة 26
مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ
08-10-1956
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة السرقة
فقرة
رقم : 2
متى
كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج فى جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك
و يشمله فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .
(
الطعن رقم 760 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )
الشروع في جريمة السرقة
الطعن رقم 0050
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 319
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت
المتهم فى جريمتى الشروع فى سرقة كيروسين و فك أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة
على الصهريج و طبقت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لما بين
الجريمتين من الإرتباط و قضت عليه بالعقوبة الأشد و هى عقوبة الشروع فى السرقة فلا
مصلحة للمتهم فيما يثيره فى الطعن على هذا الحكم من جهة كون الأختام ليست لمصلحة
السكة الحديد بل هى لشركة الغاز المصرية و هى ليست مصلحة حكومية .
=================================
الطعن رقم 1059
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان توفر ظرف
الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجنى عليه فى وجهه بالرمال و مد يده يريد
سرقة الحقيبة فأمسك بها المجنى عليه و لم يتخل عنها و أخذ يستغيث حتى حضر أحد
زملاء الجانى متظاهراً بالعمل على إنقاذ المجنى عليه و أخذ يجذب الحقيبة إلا إنه
ظل يقاوم و يستغيث حتى أقبل الجمهور على صياحه و عندها فر اللصان .
=================================
الطعن رقم 1705
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 915
بتاريخ 12-05-1952
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن
المتهم " تمورجى " كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميرى المسلمة أمتعته
إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه و أخذ بعض البطاطين المحفوظة به و حملها إلى
العنبر الذى يشتغل هو ممرضا به حيث أخفى بعضها فوق أسرة المرضى و بعضاً تحت فراش
تلك الأسرة و ذلك بقصد إختلاسها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع فى
السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذى كانت محفوظة به إلى العنبر الذى يشتغل
به المتهم و إخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة و
قد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها و جعلها فى قبضة الجانى تمهيداً
لإخراجها كلية من المستشفى .
( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق ، جلسة
1952/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0429
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 979
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة هى أن
المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب
و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من إرتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية
سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى
إرتكاب هذه الجريمة ، و لا يصح إعتبارها جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه .
( الطعن رقم 429 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0809
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 937
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها
الحكم هى أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية و يتولى توزيع البنزين
على عملائها لحسابها ، و أن الشركة إعتادت أن تضع فى صهريج السيارة التى يقودها
كمية من البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء ، و ذلك للإستعانة بهذه
الكمية على زيادة ضغط البنزين و دفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء ، و أن الطاعن
بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه فى صهريج
السيارة خمسة عشر جالوناً ، هى الكمية التى خصصتها الشركة لزيادة قوة دفع البنزين
، و قد ضبط الطاعن و هو يحاول إفراغها خلسة فى طلمبة أحد باعة البنزين دون علم
الشركة - فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمة الشروع
فى السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته الشركة فى صهريج السيارة ليستعين به
الطاعن على أداء عمله ، و هو بهذه الصفة لم يخرج أصلاً من حيازة الشركة ، و لم تكن
يد الطاعن عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل
الحيازة إليه .
( الطعن رقم 809 سنة 23 ق ، جلسة
1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0035
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 551
بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على
المتهم بالوقائع التى بينها إرتكابه جناية الشروع فى السرقة بطريق الإكراه و بين
واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه و أفعال مادية
وقعت منه تؤدى إلى الجريمة مباشرة و سبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه و بين إتمام
قصده ، و كان إتيان الجانى شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفى لإعتباره
شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، و كان إستخلاص نية السرقة من هذه
الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع - متى كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم
على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 35 لسنة 24 ق ، جلسة
1954/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1049
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1320
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان المازوت موضوع
الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجنى عليها و لم تكن يد المتهم عليه بوصف كونه
عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه فلا محل للقول بأن
الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة و يكون
الحكم إذ دان المتهم بجريمة الشروع فى السرقة لم يخطئ القانون فى شئ .
( الطعن رقم 1049 لسنة 26 ق ، جلسة
1956/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1723
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 68
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد توصل إلى
إختلاس بعض الأقطان من عنبر الفرفرة بالشركة
و وضعها فى أكياس بفناء
المحلج و كتب عليها إسم أحد التجار و أثبت فى دفتر البوابة ورودها بإسم هذا التاجر
إثباتاً لملكيته و كانت تلك هى الوسيلة التى يستطيع بها التاجر أن يستلم الأقطان بعد حلجها ، فإن ما وقع من
المتهم لا يعدو فى الحقيقة أن يكون شروعاً فى سرقة و ليس سرقة تامة .
=================================
الطعن رقم 0609
لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 837
بتاريخ 23-10-1961
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
ليس بشرط فى جريمة الشروع فى
السرقة أن يوجد المال فعلاً ما دام أن نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة .
=================================
الطعن رقم 2593
لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 178
بتاريخ 11-03-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يشترط لتحقق
الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى
إعتبار الفعل شروعاً فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجانى فى تنفيذ فعل
سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة و مؤد إليه حالاً و مباشرة . و لما كان الحكم
قد أثبت أن الطاعنين و آخر قد دخلوا منزل المجنى عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً
إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشى و عندئذ هاجمتهم القوة ، فإن ذلك يعتبر
بداءاً فى تنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً و مباشرة إلى إتمامها ، و من ثم
فإن الحكم إذ إعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً فى سرقة يكون قد طبق القانون على
وجهه الصحيح .
=================================
الطعن رقم 1019
لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 66
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط
لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة
بل يكفى لإعتبار الفعل شروعاً فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجانى
فى تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة و مؤد إليه حالاً و مباشرة . و
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول بعد أن توجه إلى المخزن المعد لتفريغ
" المأزوت " لم يقم بالتفريغ و إكتفى بإزالة " الرصاص " الذى
يقفل به صنبور خزان السيارة و حصل على توقيع الطاعن الثانى على الفاتورة بما يفيد
إستلامه الزيت ثم سلك الطريق المؤدى إلى خارج مصنع الشركة و عندئذ إكتشف شيخ
الخفراء وجود " المأذوت " بالسيارة و قام بضبطه فإن ذلك يعتبر بدءاً فى
التنفيذ لجريمة السرقة لأنه مؤد فوراً
و مباشرة إلى أتمامها و من ثم
فإن الحكم إذا إعتبر ما وقع من الطاعن الأول شروعاً فى سرقة يكون قد طبق القانون
على وجهه الصحيح .
=================================
الطعن رقم 0421
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 460
بتاريخ 01-06-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
تحدث الحكم إستقلالاً عن نية
السرقة و إن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالأدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا
كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه
النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الدفاع قد نازع فى
قيام نية السرقة لدى الطاعنين ، و كان ما أوردته المحكمة بصدد بيان واقعة الشروع
فى السرقة بإكراه التى دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من إنتزاع
بندقية المجنى عليه و هل إنتويا إختلاسها و تملكها أو إنهما عمداً إلى مجرد منع
المجنى عليه من إستعمالها فى الإعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما و بين
مخدومه ، مما كان يقتضى من المحكمة - فى هذه الصورة التى تختلط بها نية السرقة
بغيرها - أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هى معرفة به فى
القانون . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
.
( الطعن رقم 421 لسنة 34 ق ،
جلسة 1964/6/1 )
=================================
الطعن رقم 1238
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 654
بتاريخ 29-06-1965
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد إنتهى فى
منطق سليم إلى أن الطاعن الأول ضبط خارج مبنى الشركة المجنى عليها حاملاً آلة
حاسبة مملوكة لها و إعترف بشروعه فى سرقتها و بأن وقوع هذه الجريمة كان بناء على
إتفاقه و الطاعن الثانى ، بمعنى أن البدء فى تنفيذ الجريمة كان نتيجة إتفاق
الطاعنين و أن ضبط الطاعن الأول قد تم و هو فى هذا الطور من أطوار الجريمة بغير تراجع
من جانبه عن المضى فى تنفيذها فيكون غير صحيح فى القانون قول الطاعن الثانى بأن ما
إقترفه يعد عملاً تحضيرياً .
( الطعن رقم 1238 لسنة 35 ق ،
جلسة 1965/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0994
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 911
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الشروع فى حكم المادة 45 من
قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب
أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل
تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعاً فى
إرتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها و مؤدياً إليه
حالاً . و لما كان الثابت فى الحكم أن الطاعنين الثلاثة الأول تسلقوا السور
الخارجى للحديقة إلى داخل المنزل و بقى الطاعن الرابع بالسيارة فى الطريق فى
إنتظارهم حتى إتمام السرقة و أن الطاعن الثانى عالج الباب الداخلى بأدوات أحضرها
لكسره إلى أن كسر بعض أجزائه ، و أثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقة محتويات المنزل
، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية
حالاً إلى إرتكاب السرقة التى إتفقوا على إرتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك
بإختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع ، و يكون ما إرتكبوه
سابقاً على ضبطهم شروعاً فى جناية السرقة .
=================================
الطعن رقم 0994
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 911
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يشترط فى
جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد المال فعلاً ، ما دام أن نية الجانى قد إتجهت إلى
إرتكاب السرقة .
=================================
الطعن رقم 0190
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 525
بتاريخ 16-04-1973
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت من مدونات
الحكم أنه خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع فى السرقة و توافر الدليل
عليها فى حق الطاعنة مما شهد به المجنى عليه و ضبط حافظة نقوده معها ، فلا يعيبه
من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .
=================================
الطعن رقم 0176
لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759
بتاريخ 13-06-1977
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 5
إن ما يثيره الطاعن من إنتفاء
نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص فى
بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع فى السرقة و توافر الدليل عليها فلا يعيبه
عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .
=================================
الطعن رقم 2060
لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 208
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
يكفى أن تثبت المحكمة دخول
المتهم مع آخرين لمنزل المجنى عليه و الشروع فى سرقة مواشيه منه بالإكراه ليكون
ذلك وحده موجباً لتعويض المجنى عليه مدنياً . وهى ليست بعد هذا الإثبات بحاجة إلى
النص صراحة على علة الحكم بالتعويض .
( الطعن رقم 2060 لسنة 3 ق
، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1611
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 375
بتاريخ 29-10-1934
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن الشروع فى عرف المادة 45
من قانون العقوبات الأهلى هو " البدء فى تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة
إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " . فلا يشترط - بحسب
هذا التعريف - لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن
المادى للجريمة ، بل يكفى لإعتبار أنه شرع فى إرتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما
سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى لها و مؤد إليه حتما . و بعبارة أخرى يكفى أن
يكون الفعل الذى باشره الجانى هو الخطوة الأولى فى سبيل إرتكاب الجريمة و أن يكون
بذاته مؤدياً حالاً و من طريق مباشر إلى إرتكابها ، ما دام قصد الجانى من مباشرة
هذا الفعل معلوماً و ثابتاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين تسلقوا جدار
المنزل الملاصق للمنزل الذى أثبت ذلك الحكم أنهم كانوا ينوون سرقته و صعدوا إلى
سطحه ، فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلاً فى دور التنفيذ و أنهم قطعوا أول خطوة
من الخطوات المؤدية حالاً و من طريق مباشر إلى إرتكاب السرقة التى إتفقوا على
إرتكابها من المنزل الملاصق ، بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك بإختيارهم عن مقارفة
الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير محتمل . و إذن فيجب إعتبار الفعل الذى إرتكبوه
إلى حين مداهمتهم شروعاً فى جريمة السرقة .
=================================
الطعن رقم 0388
لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 538
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن
يتمكن السارق من نقل الشىء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية ، بل يتوفر الشروع
فى السرقة و لو لم تمس يد السارق شيئاً مما أراد سرقته .
( الطعن رقم 388 لسنة 6
ق ، جلسة 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1175
لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 592
بتاريخ 20-04-1936
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن الأكفان و الملابس و الحلى
و غيرها من الأشياء التى إعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى تعتبر مملوكة
لورثتهم . و قد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر فى نفوسهم من وجوب إكرامهم فى أجداثهم على هذا
النحو موقنين بأن لاحق لأحد فى العبث بشىء مما أودع . فهذه الأشياء لا يمكن عدها
من قبيل المال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه . فمن يشرع فى إختلاس
شىء من ذلك يعد شارعاً فى سرقة و عقابه واجب قانوناً .
( الطعن رقم 1175 لسنة 6
ق ، جلسة 1936/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0057
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 139
بتاريخ 03-01-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 277 من قانون
العقوبات صريح فى أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الورادة فيها أن يكون المتهم
عائداً إرتكب جريمة سرقة تامة إستحقت توقيع عقوبة الحبس عليه . فإذا كانت الجريمة
التى إرتكبها شروعاً فى سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة لأن النص لم يتكلم عن
الشروع ، و لأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى فى العقوبة بين الجريمة التامة و
الشروع فيها .
( الطعن رقم 57 لسنة 8
ق ، جلسة 1938/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0893
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 567
بتاريخ 05-06-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن فتح المتهم باب المنزل
لسرقة ماشية فيه و دخوله فى الحوش الموجودة فيه الماشية يعتبر بدءاً فى تنفيذ
جريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً و مباشرة إلى إتمامها .
( الطعن رقم 893 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0679
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 192
بتاريخ 08-03-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن جذب قفل باب إحدى الغرف
بقوة و التوصل إلى فتحه ثم فتح الباب - ذلك كسر من الخارج ، فيجب عده بدءاً فى
تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد السرقة .
( الطعن رقم 679 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0948
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 227
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد فتح الباب
العمومى للمنزل بواسطة كسره من الخارج ، ثم كسر كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة
منها و لكنه فؤجىء قبل أن يتم مقصده ، فإن ذلك يعد فى القانون شروعاً فى سرقة
المنقولات التى بالقاعة و لو لم يكن قد دخلها و لم يمس شيئاً مما قصد سرقته .
( الطعن رقم 948 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1496
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 302
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن فك الصواميل المربوط بها
الموتور لسرقته يعتبر بدءاً فى التنفيذ مكوناً لجريمة الشروع فى السرقة .
( الطعن رقم 1496 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم 0278
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 294
بتاريخ 17-02-1947
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع
إذا هى إعتبرت الشروع فى جريمة السرقة متوافراً من إقتحام المتهمين لسور أحد
المصانع ، و هو من الأسلاك الشائكة ، و وجودهما داخل حرم المصنع على بعد أمتار من
بنائه و على مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن طريقها ، و من ضبط
آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر .
( الطعن رقم 278 لسنة 17 ق
، جلسة 1947/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0064
لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 519
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى
حكمها الأدلة التى إستخلصت منها واقعة الدعوى و هى أن المتهم أدخل يده فى جيب
المجنى عليه بقصد سرقة ما به ، ثم عاقبته على الشروع فى السرقة ، فإن حكمها يكون
صحيحاً .
( الطعن رقم 64 لسنة 18 ق
، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1175
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بشرط فى
جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد مال فعلاً ، ما دام أن نية الجانى قد إتجهت إلى
إرتكاب السرقة .
=================================
الطعن رقم 3807
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 904
بتاريخ 19-11-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
أن الطاعنين إذ قاما - مع
المتهمين الأخرين - بالصعود إلى مكان الحادث و فتحه و إخراج بعض البضائع منه ، فقد
تجاوزا بذلك مرحلة التحضير و دخلا فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية
حالاً إلى إرتكاب جريمة السرقة التى إتفقا على إرتكابها مع المتهمين الآخرين ،
بحيث أصبح عدولهما بعد ذلك بإختيارهما عن مقارفة تلك الجريمة ، أمراً غير متوقع ،
و يكون ما إرتكباه سابقاً على واقعة الضبط ، شروعاً فى جناية معاقباً عليه .
=================================
الطعن رقم 3105
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1060
بتاريخ 14-11-1988
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 321 من قانون
العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس
مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً
" . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون
العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع
على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما
كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما
حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين
لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
( الطعن رقم 3105 لسنة 58 ق
، جلسة 1988/11/14 )
الظروف المخففة
لعقوبة السرقة
الطعن
رقم 1694 لسنة 28
مكتب فنى 10 صفحة رقم 51
بتاريخ
19-01-1959
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المخففة لعقوبة
السرقة
فقرة
رقم : 1
يلزم
لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات - كما هو صريح النص - أن يكون الفعل فى الأصل
جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من
هذا القانون ، أما إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسرى عليه هذا الظرف
المخفف .
( الطعن رقم 1694 لسنة 28 ق ، جلسة
1959/1/19 )
الظروف المشددة في جريمة السرقة
الطعن رقم 0604
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 809
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
الكسر المعتبر ظرفاً مشدداً
للسرقة يتحقق بإستخدام الجانى أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق ،
فإذا كان الحكم قد أثبت أن السارقين قد إستعملوا العنف فى فتح باب مخزن ليلاً
بإستخدامهم مسطرة فى نزع " الجمع " دون مساس بالختم
و إعادته عقب السرقة فإنه لا
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 604 لسنة 23 ق ،
جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0657
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1561
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
حمل السلاح فى السرقة هو من
الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً
كان أم شريكاً و لو لم يعلم به .
( الطعن رقم 657 لسنة 25 ق ، جلسة
1955/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0454
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 743
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد
فى جريمة السرقة ما دام الجانى يحمل سلاحاً بطبيعته " بندقية " وقت
إرتكاب السرقة ليلاً أياً كان سبب حمله لهذا السلاح و سواء أكان الجانى يحمل
السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم عمداً بقصد السرقة .
( الطعن رقم 454 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0856
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 921
بتاريخ 19-11-1957
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
ظرف الإكراه فى السرقة من
الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة ، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس
الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه .
( الطعن رقم 856 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1046
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 821
بتاريخ 20-10-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن ما قرره الحكم من إعتبار
السكين التى ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة ليلاً - سلاحاً يتوافر بحمله
الظروف المشدد فى جناية السرقة إذا لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة و كان
مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة تأويل صحيح للقانون و لا يؤثر فى صحة هذا التأويل
أن يكون الشارع فى القانون رقم 75 لسنة 1958 قد ألغى المادة 25 من القانون رقم 394
لسنة 1954 شأن الأسلحة و الذخائر و هى التى كانت تعاقب على حمل و إحراز الأسلحة
البيضاء كما ألغى الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون و المشتمل على بيان هذه
الأسلحة ، لا يؤثر هذا الإلغاء فى صحة التأويل المذكور ، لأنه وقف على إحراز
الأسلحة البيضاء و حملها بإعتبار أن هذا الحمل أو الإحراز فى غير هذا النوع من
الأسلحة جريمة خاصة لا يتوقف تحقق وقوعها و لا العقاب عليها على كشف السبب فى
حملها أو إحرازها ، أما إذا كان حمل شئ من الأسلحة البيضاء لمناسبة إرتكاب جريمة
أخرى و للإستعانة به على إيقاعها ، إستعمل السلاح ، أو لم يستعمل فإنه يعد سلاحاً
يتوافر به الظرف المشدد الذى نص عليه القانون فى المادة 316 من قانون
العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1046
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 821
بتاريخ 20-10-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
إن المادة 316 من قانون
العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح
مطلقاً ظرفا مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه و على هذا التفسير جرى قضاء محكمة
النقض و إستقر ، فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم و زميله إرتكبا السرقة ليلاً
، و كان أولهما يحمل السكين فى يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية
لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1046 لسنة 28 ق ،
جلسة 1958/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1293
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1068
بتاريخ 15-12-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
التسور كما عرفه القانون
يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته .
( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0411
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 552
بتاريخ 05-10-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
الحكمة من تشديد العقوبة على
السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى تأمين المواصلات ، و هذه الحكمة تتوافر
سواء وقعت السرقة على المجنى عليه من لصوص إنقضوا عليه فى عرض الطريق أو من لصوص
رافقوه منذ البداية .
( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق ،
جلسة 1964/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0717
لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 556
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
حمل السلاح فى السرقة ظرف
مادى متصل بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً و
لو لم يعلم به .
=================================
الطعن رقم 0636
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
العلم بالسرقة لا يستلزم
حتماً بالظروف المشددة التى إقترنت بها .
=================================
الطعن رقم 0309
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 672
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن حمل السلاح فى
السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمه على كل من قارف
الجريمة فاعلاً أم شركياً و لو لم يكن يعلم به .
=================================
الطعن رقم 5477
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 352
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى
إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر
و إنما تكن لطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا
يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً
من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة
فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة
السرقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه بما أورده فى مدوناته سواء فى بيانه
لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة ، لم يستظهر أن
حمل المتهم الثانى للمدية التى ضبطت معه عند القبض عليه فى أعقاب إقترافه هو و
الطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة إرتكابهما لتلك الجريمة فإنه يكون
معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة
مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 5477 لسنة 52 ق
، جلسة 1983/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0001
لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 13
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى حمل أحد السارقين السلاح
وقت السرقة ظاهراً أو مخبأ ، حتى يتحقق مراد القانون من توافر حمل السلاح المنصوص
عليه فى المادة 273 من قانون العقوبات ، فإن عبارة القانون فى تلك المادة تفيد
بنصها الصريح أن مجرد حمل السلاح فى ذاته كاف ، و أنه لا عبرة بالقصد من حمله ، و
لا بكون ظروف الحادثة فى ذاتها مما لا يحتمل معه إستعمال السلاح ، بحيث يستطاع
القول بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف ، ذلك النص المطلق عن كل قيد ، قد دخل فى
إعتباراته أن من يحمل سلاحاً هو فى ذاته شر ممن لا يحمل ، و أن شره هذا يؤخذ به
زملاؤه و إن كان سلاحه مخبأ و كانوا هم لا يعلمون بمحله إياه ، و أنه شر موجب
بذاته لتشديد العقاب .
( الطعن رقم 1 لسنة 3 ق
، جلسة 1932/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1187
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 328
بتاريخ 14-05-1934
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن المادة 273 من قانون
العقوبات لم تشترط لإستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه ، لأن حمل
السلاح فى جريمة السرقة المذكورة هو من الظروف المشددة العينية " objectives " التى تقضى بتشديد العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة و لو
لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم ، و ليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدى أثرها
إلى غير صاحبها .
( الطعن رقم 1187 لسنة 4
ق ، جلسة 1934/5/14 )
=================================
الطعن رقم 1378
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 340
بتاريخ 28-05-1934
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الجانى شارعاً
فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطراً من الأفعال المكونة للظروف
المشددة . و لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ الأفعال دون أن تكون
خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1378 لسنة 4
ق ، جلسة 1934/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1093
لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 06-05-1935
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتطبيق المادة 273
عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة ، بل يكفى أن
يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.
( الطعن رقم 1093 لسنة 5
ق ، جلسة 1935/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1610
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 306
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
إن ظرف حمل السلاح المنصوص
عنه فى المادة 273 ع القديمة التى تقابلها المادة 316 من قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم 58 سنة 1937 يتحقق متى كان أحد من باشروا جريمة السرقة يحمل سلاحاً ،
فعدم وجود سلاح مع بعض السارقين لا يمنع من تطبيق هذه المادة عليهم متى كان واحد
أو أكثر - معلومين أو مجهولين - ممن ساهموا معهم فى السرقة يحملون سلاحاً .
=================================
الطعن رقم 0700
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 617
بتاريخ 16-02-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان قد سبق الحكم على
المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة مقيدة للحرية فى سرقات و نصب ، و كانت آخرها بالأشغال
الشاقة ، فإنه يكون عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم
بإرساله إلى المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقاً للمادة
52 من القانون المذكور صحيحاً . و ذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال الشاقة
، لأن سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائداً مهما طال أمد الحكم عليه بها .
( الطعن رقم 700 لسنة 12 ق
، جلسة 1942/2/16)
=================================
الطعن رقم 0952
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632
بتاريخ 23-03-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن
المتهم و زميلاً له قد إرتكبا جريمة السرقة ليلاً و أنه كان حينذاك يحمل سلاحاً
نارياً فذلك تتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها
بالمادة 316 من قانون العقوبات . و لا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعاً إلى
سبب لا إتصال له بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمى أن يحمل السلاح وقت
قيامه به . ذلك لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان
مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل السلاح - ظاهراً كان أو مخبأ - وقت مقارفة
الجريمة . إذ هذا من شأنه أن يلقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم
عليه ، و أن يمهد لحامله - فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها - سبيل الإعتداء
به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده ، و هذا يستوى فيه أن
يكون السلاح قد لوحظ فى حمله إرتكاب السرقة أو لم يلاحظ فيه إرتكاب أية جريمة .
( الطعن رقم 952 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0736
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 217
بتاريخ 29-03-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون لم يرد
فيه تعريف للسلاح الذى عد حمله ظرفاً مشدداً فى السرقة ، و لما كانت الأسلحة على
نوعين : أسلحة بطبيعتها لأنها معدة من الأصل للفتك بالأنفس ، كالبنادق و السيوف و
الحراب و الملاكم الحديدية و غيرها مما هو معاقب على إحرازة و حمله بمقتضى القانون
رقم 8 لسنة 1917 فحملها لا يفسر إلا بأنه لإستخدامها فى هذا الغرض ، و أسلحة عرضية
من شأنها الفتك أيضاً و لكنها ليست معدة له بل لأغراض بريئة فحملها لا يدل بذاته
على إستعمالها فى غير ما هى معدة له كالسكاكين و السواطير المنزلية و البلط و
الفؤوس - لما كان الأمر كذلك فإن مجرد حمل سلاح من النوع الأول يتحقق به الظرف
المشدد حتى و لو لم يكن لمناسبة السرقة . أما السلاح من النوع الآخر فلا يتحقق
الظرف المشدد بحمله إلا إذا ثبت أنه كان لمناسبة السرقة - الأمر الذى يستخلصه قاضى
الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى ، كإستعمال السلاح ، أو التهديد بإستعماله
، أو عدم وجود ما يسوغ حمله فى الظروف التى حمله فيها ، فعندئذ تتحقق به العلة
الداعية إلى تشديد العقاب ، و يحق عده سلاحاً بالمعنى الذى أراده القانون . فإذا
كان المستفاد من الوقائع الثابتة بالحكم أن المحكمة قد إعتبرت أن حمل السكين لم
يكن إلا لمناسبة السرقة فإن الظرف المشدد يكون متحققاً فى حق المتهم و زميله ، و
تكون الواقعة جناية منطبقة على المادة 316 ع .
=================================
الطعن رقم 0738
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 199
بتاريخ 08-03-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون لم يرد
فيه تعريف للسلاح الذى يعد حمله ظرفاً مشدداً فى جريمة السرقة ، و لما كانت
الأسلحة على نوعين : أسلحة بطبيعتها ، و هى المعدة للقتل و يدل حملها بذاته على أن
هذا هو المقصود منها ، كالبنادق و الحراب و السيوف و الملاكم الحديدية و غيرها مما
معاقب على إحرازه و حمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917 ، و أسلحة يمكن أن تحدث
الوفاة و لكنها معدة لأغراض بريئة و لا يدل حملها بذاته على أن المقصود منها
الإعتداء على الأنفس ، كالسكاكين العادية و البلط و الفؤوس إلخ مما يستخدم فى
الشئون المنزلية و الصناعية و غيرها - لم كان ذلك فإنه يجب بمقتضى القواعد العامة
إعتبار كل ما هو من النوع الأول سلاحاً يتحقق بحمله الظرف المشدد و لو لم يكن ذلك
لمناسبة السرقة . أما النوع الثانى فإن مجرد حمله لا يكفى فى ذلك ، بل يجب أن يقوم
الدليل على أنه إنما كان لمناسبة السرقة . و هذا يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل
أو قرينة فى الدعوى ، كإستعمال السلاح ، أو التهديد به ، أو عدم وجود المقتضى
لحمله فى الظروف التى حمل فيها ، و عندئذ يحق عده سلاحاً بالمعنى الذى قصده القانون
لتحقق العلة التى دعت إلى تشديد العقاب . و إذن فإذا أثبت قاضى الإحالة فى الأمر
الصادر منه أن المتهمين شرعوا فى السرقة ليلاً من الحقل ، و كان إثنان منهم يحمل
كل منهما سكيناً إستعملها فعلاً فى الإعتداء على المجنى عليه عند مفاجأته لهم
متلبسين بالجريمة ، و مع ذلك إعتبر الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح ، فإنه
يكون قد أخطأ . لأن السكين - و لو كان قانون حمل السلاح لا يعاقب على حملها لأنها
مما يستعمل فى الشئون المنزلية و لها حد واحد - يجب أن تعد سلاحاً بعد أن تحقق
إستعمالها فى السرقة .
( الطعن رقم 738 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8
)
=================================
الطعن رقم 1625
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 324
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن الإكراه الذى يحصل عقب
السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجنى عليه و الفرار بما سرقه
يعتبر إكراهاً مشدداً لعقوبة السرقة .
( الطعن رقم 1625 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1539
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 562
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن إعتبار السرقة جناية حمل
أحد المتهمين سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبته عن الجناية هو و سائر من قارفوا السرقة
معه .
( الطعن رقم 1539 لسنة 14 ق ،
جلسة 1944/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0925
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 327
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو
مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، و لو كان المتهم من
واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأى سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة
الجائزة ، أى و لو كان لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة .
( الطعن رقم 925 لسنة 17 ق
، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 2136
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 446
بتاريخ 06-01-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
إن قانون العقوبات إذ نص على
الليل كظرف مشدد للسرقة [ المواد 315 و 316 و 317 ] و لقتل الحيوان و الإضرار به [
المادة 356 ] و لإتلاف الزراعة [المادة
368] و لإنتهاك حرمة ملك الغير [المادة 372] ... الخ دون أن يحدد بدايته و نهايته
فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس
و بين شروقها . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل ، أى قبل
شروق الشمس ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى إعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل .
( الطعن رقم 2136 لسنة 17 ق
، جلسة 1948/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1769
لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 95
بتاريخ 13-11-1930
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 273
عقوبات أن تذكر المحكمة بحكمها أن أحد المتهمين ضبط عقب إرتكاب السرقة بزمن قريب و
هو حامل سلاحاً كما ضبط معه المتهم الثانى يحمل الأشياء المسروقة ، إذ هما يعتبران
فى هذه الحالة أنهما ضبطا متلبسين بالجريمة بحسب المادة " 8 " من قانون
تحقيق الجنايات . و فى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل هذا
السلاح كان مقارناً لإرتكاب السرقة .
( الطعن رقم 1769 لسنة 47 ق ،
جلسة 1930/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0788
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ جعل حمل السلاح
فى المادة 273 ظرفاً مشدداً للسرقة لم يفكر قط فى صفة حاملة إن كان من شأنه حمل
السلاح عادة أم لا ، كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم
لأى داع آخر . و كل ما أراده هو أن تقع السرقة و الجانى حامل سلاحاً فمتى تحقق هذا
الظرف تحققاً مادياً بقطع النظر عن علله و أسبابه فقد إستوفى القانون مراده و حقت
كلمته .
( الطعن رقم 788 لسنة 48 ق
، جلسة 1931/3/29 )
=================================
الطعن رقم 1345
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 49
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادر بالحبس
ضد المتهم عن جريمة السرقة قد صدر غيابياً و خلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح
نهائياً فإنه لا يعتد به فى توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7/ب ،
3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين
رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 .
( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق ،
جلسة 1969/1/13 )
=================================
الطعن رقم 8262
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الليل كظرف مشدد
فى السرقة يقصد به الفترة من غروب الشمس و شروقها و على ذلك فإن الجزء الأول حتى
منتصف الليل يدخل فى تاريخ النهار السابق عليه و الجزء الأخير منه يتبع اليوم
التالى له .
=================================
الطعن رقم 1486
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 153
بتاريخ 08-02-1960
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
العلة التى من أجلها غلظ
الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هى مجرد حمل
مثل هذا السلاح - و لو كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى
الجريمة و ذلك لما يلقيه بمجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه - و هذه العلة
تتوافر و لو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال .
( الطعن رقم 1486 لسنة 29
ق ، جلسة 1960/2/8 )
=================================
الطعن رقم 1549
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181
بتاريخ 29-02-1960
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
خطأ الحكم فى تحديد مكان إحدى
إصابات المجنى عليه و هل هى فىالساق اليمنى أو اليسرى لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك
ليس له من أثر فى قيام الجريمة التى دان المتهمين بها إذ المعول عليه فى جناية
السرقة بإكراه المنطبقة على المادة 2/314 من قانون العقوبات هو أن تكون هناك أفعال
قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه و أن يترك الإكراه أثر جروح - و هو ما
أثبته الحكم فى حق المتهمين .
=================================
الطعن رقم 1837
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 402
بتاريخ 02-05-1960
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
العبرة فى إعتبار حمل السلاح
ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل
وإحراز السلاح و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على
النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من
الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب
الأصل و مثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى
حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة .
=================================
الطعن رقم 1837
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 402
بتاريخ 02-05-1960
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
حمل السلاح فى السرقة هو من
الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة
فاعلاً كان أو شريكاً و لو لم يعلم به .
( الطعن رقم 1837 لسنة 29 ق
، جلسة 1960/5/2 )
=================================
الطعن رقم 1344
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 724
بتاريخ 29-05-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن المفهوم الطريق العام وفق
نص المادة 315 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1970 يسرى على ما فى
داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء ، و كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح
ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون
الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على
النفس و عندئذ لا يفسر حمله بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى
تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث القتل و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين
أو المطواه - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود
سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة .
=================================
الطعن رقم 5546
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 257
بتاريخ 09-02-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
العبرة
فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست
بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد
فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا
الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك و إن لم
تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين و المطواه - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا
إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة .
الفاعل الأصلي في جريمة السرقة
الطعن رقم 0042
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 578
بتاريخ 25-06-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى فى صحيح القانون لإعتبار
الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . و
لما كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين الأول و الثانى قد
ساهم فى جريمة السرقة - التى قارفها و دبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين - بفعل من
الأفعال المكونة لها ، فذلك يكفى لإعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً .
=================================
الطعن رقم 0832
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإعتبار المتهمين
فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل
الإختلاس - بل يكفى فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل
تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً .
=================================
الطعن رقم 1931
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 365
بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
متى كان مفاد ما أثبته الحكم
، أن الجناة - بما فيهم الطاعن - قد إتفقوا على سرقة المجنى عليه ، و ساهم كل منهم
بفعل من الأفعال المكونة للجريمة ، فإن ذلك يكفى لإعتبارهم فاعلين أصليين فيها .
=================================
الطعن رقم 6280
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 348
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة
و منها حمله مدية و تواجده مع آخرين على مسرح الجريمة و هو ما يكفى لإعتبارهم
جميعاً فاعلين أصليين فيها . فإن ما يثيره الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى
إرتكاب الجريمة - لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى
وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 5920
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 760
بتاريخ 13-11-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه يكفى
فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من
الأفعال المكونة لها ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن
أنه ساهم فى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها ، بأن رافق زميله المحكوم عليه
الآخر ، و ظل متواجداً بدراجته البخارية على مسرح الجريمة بينما قام زميله
بالإعتداء على المجنى عليه و سرقة نقوده ، فإن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الطاعن
فاعلاً أصلياً فى الجريمة بما يضحى معه منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 5920 لسنة 54 ق ، جلسة
1984/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0938
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 226
بتاريخ 12-04-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن ظهور فاعل السرقة أو رفع
الدعوى عليه ليس بضرورى لصحة معاقبة المخفى متى ما ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره و هو
عالم بحقيقة الأمر فيه . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من الأدلة التى أوردتها أن
الشىء المضبوط لدى المتهم مسروق ، و أن المتهم أخفاه مع علمه بسرقته ، ثم عاقبته
بمقتضى المادتين 318 و 322 فقرة أولى من قانون العقوبات فإنها تكون قد طبقت
القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1851
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 407
بتاريخ 01-12-1947
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة
يتكلم مع حارس الشئ الذى سرق لكى يسهل لزميله السرقة - ذلك يعد عملاً من الأعمال
المكونة للجريمة ، فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق و إخراجه عن
حيازة صاحبه .
( الطعن رقم 1851 لسنة 17 ق
، جلسة 1947/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1853
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 470
بتاريخ 20-01-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
يجب لإعتبار المتهمين فاعلين
فى السرقة أن يقوم الدليل على إتفاقهم على مقارفة الجريمة . فإذا كان الحكم قد
أدان المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه ذاكراً أنهم جميعاً سرقوا بأن فاجأ أولهم
الغلام الذى كان يحمل الشئ الذى سرقوه و أخذه منه بالقوة فإستغاث فحضر إليه صاحب
الشئ و قد كان يسير أمامه و حاول إستخلاص المسروق ، فهدده هذا المتهم باستعمال
سكين كان يحملها و تمكن بذلك من إعطاء المسروقات لباقى المتهمين الذين كانوا
بانتظاره بالقرب منه فحملوها و هربوا بها ، فهذا الحكم يكون معيباً إذ هو و إن عنى
بذكر ما قارفه كل من المتهمين لم يعن ببيان صلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول ، و
هل كان نتيجة إتفاق على السرقة أو أنه حصل عرضاً ، خصوصاً مع قول المحكمة إن
المتهم الأول قابل الصبى مفاجأة و أخذ المسروق منه ، ثم هو لم يورد دليلاً على أن
تواجد المتهمين الآخرين قريباً من المتهم الأول إنما كان نتيجة إتفاق بينهم و لم
يكن محض مصادفة .
=================================
الطعن رقم 2182
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 447
بتاريخ 06-01-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن المتهم إتفق مع زملائه على السرقة و ذلك بأن يدخل الزملاء المنزل
لأخذ المسروق منه و يبقى هو على مقربة منهم يحرسهم ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم
المتفق عليه فإنه يكون فاعلاً فى السرقة لا مجرد شريك فيها .
=================================
الطعن رقم 2407
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 464
بتاريخ 19-01-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى فى القانون لمعاقبة
المتهمين فى جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملاً من الأعمال
التى إتفق هو و زملاؤه على تنفيذ السرقة بها ، و لا يشترط أن يكون قد باشر تلك
الأعمال جميعاً ، فإذا كان هو قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث يحرسهم حتى
يتمكنوا من نقل المسروق فإنه يكون فى هذه الحالة فاعلاً معهم فى السرقة على أساس
أن العمل الذى قام به هو من الأعمال التى إتفقوا بها على إتمام السرقة . و لا يصح
الإعتراض على ذلك بأن هذا الذى كان معه السلاح لم يتصل بالمسروق بل كان واقفاً
ينتظر زملاءه .
( الطعن رقم 2407 لسنة 17 ق
، جلسة 1948/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1915
لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 29
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن
المحكوم عليهم قد إتفقوا على سرقة مسكن المجنى عليه و توجهوا جميعاً إليه و ساهم
كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة ، فإن هذا يكفى لإعتبارهم جميعاً فاعلين
أصليين فى الجريمة سواء من قام منهم بالإستيلاء فعلاً على المسروقات أو من بقى على
مسرح الجريمة للمراقبة و الحراسة وقت إرتكابها .
=================================
الطعن رقم 0224
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 388
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن مجرد ظهور الطاعن على مسرح
الجريمة و إتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله فى نطاق الفقرة الثانية
من المادة 39 من قانون العقوبات - و هو مظاهرته و باقى المتهمين للمتهم الأول
بالإلتفاف حول سيارة المجنى عليه و مطالبته بالنقود - يجعله كما إنتهى إليه الحكم
فاعلاً أصلياً فى جريمة السرقة بالإكراه التى دين بها .
=================================
الطعن رقم 1692
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 226
بتاريخ 08-02-1979
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يكفى فى صحيح
القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال
المكونة لها - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه
ساهم فى جريمة السرقة التى قارفها و دبر أمرها مع المتهمين الآخرين ، بأن رافقهما
إلى مكان الحادث و ظل فى سيارته خارج المسكن لمراقبة الطريق بينما قام زميلاه بكسر
باب المسكن و الإستيلاء على المسروقات ، فإن هذا يكفى إعتباره فاعلاً أصلياً فى
الجريمة .
=================================
الطعن رقم 4946
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1353
بتاريخ 21-12-1988
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
من المقرر فى صحيح القانون
أنه يكفى لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال
المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و كان الحكم المطعون فيه قد
أثبت فى حق الطاعن أنه ساهم فى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها بأن رافق
المتهمين الآخرين إلى مكان الحادث و إعترض معهما المجنى عليه و ظل معهما على مسرح
الجريمة بينما قام أحد المتهمين الآخرين بتفتيش المجنى عليه و سرقة نقوده و قام
الثانى بالإعتداء عليه بالضرب كما أورد مؤدى أقوال الطاعن من أنه صاحب المتهم
.................. أثناء سرقته النائمين فى الطريق العام و لما أن بادر المجنى
عليه بالصياح لتنبيه النائمين إلى ذلك توجها إليه و معهما المتهم الثالث و سرقوا
نقوده و إعتدوا عليه بالضرب ثم فروا هاربين ، فإن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الطاعن
فاعلاً أصلياً فى الجريمة .
=================================
الطعن رقم 60745
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 55
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة قد إستبعدت
الإتهام الموجه إلى المتهمين الثانى و الثالث و كان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف
الواقعة بوصف الجناية فى حق المتهم الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين فإن المحكمة
إذا لم تطمئن لهذا الإتهام و إستبعدت مساهمة المتهمين الثانى و الثالث فى الجريمة
و أفصحت عن إقتناعها بأن المتهم الأول - الطاعن - هو وحده الذى إستقل بمقارفة
الحادث فإن ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 45 ، 47 ، 316
مكرراً " ثالثاً " فقرة ثالثاً ، 321 من قانون العقوبات - ما دامت الواقعة
لم تحدث ليلاً كما جاء بمدونات الحكم - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب
المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على إعتبار أن الواقعة جناية و ليست جنحة
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل
بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى
الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق ،
جلسة 1991/1/10 )
القصد الجنائي في جريمة السرقة
الطعن رقم 1209
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 710
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن المادة 24 من القانون رقم
136 لسنة 1948 لا يمكن أن تنصرف إلى العقاب على مجرد إستخراج الرمال دون رخصة
بإعتبار ذلك سرقة دون توفر القصد الجنائى الذى هو عنصر أساسى لجريمة السرقة ، و
يؤكد هذا المعنى ما نص عليه ذلك القانون فى المادة 26 منه من أنه " مع عدم الإخلال
بما يقرره هذا القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القانون أو اللوائح التى تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه ، و
تحدد مصلحة المناجم مهلة لا تجاوز شهراً لإزالة المخالفة " و إذن فمتى كانت
النيابة قد قدمت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة أنه إستخرج رمالاً و حصى بدون ترخيص
من مصلحة المناجم و المحاجر ، و طلبت معاقبته تطبيقاً للمواد 17 و 24 من القانون
رقم 136 لسنة 1948 و المادة 318 من قانون العقوبات ، فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم
على هذا الأساس بإعتبار أن مجرد إستخراج الرمال بدون ترخيص يعد فى حكم السرقة من
غير أن تمحص دفاع المتهم من إنتقاء القصد الجنائى لديه ، و ما دلل به على صحته من
تقديمه طلباً للمصلحة للترخيص بإستخراج الرمال و دفعه الرسوم المستحقة على هذا
الطلب فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1209 سنة 21 ق ، جلسة
1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0424
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 768
بتاريخ 04-05-1953
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن التحدث عن نية السرقة
إستقلالاً ليس شرطاً لازما لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ما دامت الواقعة
التى أثبتها الحكم تفيد تعمد إقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم
و إدراك .
( الطعن رقم 424 سنة 23 ق ،
جلسة 1953/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0110
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 408
بتاريخ 02-03-1954
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن التحدث عن نية السرقة شرط
لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة
المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه.
( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ،
جلسة 1954/3/2 )
=================================
الطعن رقم 1714
لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 506
بتاريخ 23-06-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة
السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك
للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن
نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه
النية محل شك فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة
فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى
إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع عن الطاعن
قد نازع فى قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن إستعار هذه السيارة من صديقه المتهم
الثانى فإنه كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة
بغيرها - أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هى معرفة به فى
القانون ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا
يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة
السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من
ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ،
جلسة 1964/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0832
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة
السرقة بقيام العلم عند الجانى بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء
مالكه بنية إمتلاكه .
=================================
الطعن رقم 0040
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 100
بتاريخ 10-02-1974
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التحدث عن نية
السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك
فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . و إذ كان ذلك ، و كان
الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أورد مؤدى الأدلة عليها خلص فى بيان
كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة و توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة
مستمدة من أقوالهما و من أقوال شهود الإثبات و ما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع
الطاعنين و أطرحه فى قوله : " و لا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان
ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام و ينقبان الحائط و يفران
بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذى يجعل
المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين فى إرتكاب الجريمة " و ما أورده
الحكم فيما تقدم سائغ و من ثم فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توافر
القصد الجنائى أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 40 لسنة 44 ق ،
جلسة 1974/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0356
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1974
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
القصد الجنائى فى جريمة
السرقة هو قيام العلم عند الجانى ، وقت إرتكابه الفعل ، بأنه يختلس المنقول
المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه ، و لا يشترط تحدث الحكم إستقلالاً
عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .
=================================
الطعن رقم 1865
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 129
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يجب لتطبيق
أحكام السرقة فىأحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشىء
نية تملكه و لو كان بعد العثور عليه .
=================================
الطعن رقم 0203
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 274
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة
السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك
للغير بدون رضاء مالكه بنية إمتلاكه .
=================================
الطعن رقم 0203
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 274
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
لئن كان تحدث الحكم بالإدانة
إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته ، إلا أنه إذا كانت النية محل شك فى
الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و
أن تورد الدليل على توافرها ، لما كان ذلك ، و كان مدار دفاع الطاعن هو إنتفاء نية
السرقة لديه ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما
أثير من إذن المجنى عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الإتهام ، فإن الحكم يكون
معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 203 لسنة 45
ق ، جلسة 1975/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1244
لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 786
بتاريخ 30-11-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكابه الفعل بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ، و لما كان ما أورده الحكم
فى بيانه لواقعة الدعوى و أدلتها و ما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا
القصد لديه ، و كان التحدث عن نية السرقة إستقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم ما
دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة
ما إختلسه إلى ملكه . و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية الشروع فى
السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون و كان إستخلاص نية السرقة
من الأفعال التى قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه ، و كذا إثبات الإرتباط بين
السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد
إستخلصهما مما ينتجهما ، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ،
فإن الحكم إذ إنتهى إلى إدانة الطاعن بجناية الشروع فى السرقة بالإكراه لا يكون قد
خالف القانون بما ينحسر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 1153
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 311
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
1) إن الفقرة الأخيرة من
المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم
القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو
غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1013
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1025
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يكفى أن تستخلص
المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة -
كما أن التحدث عن القصد الجنائى صراحة و إستقلالاً فى الحكم أمر غير لازم ما دامت
الواقعة الجنائية التى أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما
إختلسه لملكه .
( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق ،
جلسة 1980/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0263
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 775
بتاريخ 28-10-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى
فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكابه الفعل أنه يختلس المنقول
المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه .
=================================
الطعن رقم 2201
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1174
بتاريخ 22-12-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التحدث عن نية
السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك
فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .
=================================
الطعن رقم 1274
لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561
بتاريخ 09-05-1982
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة
السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك
للغير عن غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه و لا يشترط تحدث الحكم إستقلالاً .
=================================
الطعن رقم 0011
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 3
إذا علل المدين إحتفاظه
بالسند على رغم إرادة الدائن بأنه لم يقصد تملك السند بل قصد بالإستيلاء عليه
تهديد الدائن لحمله على أن يخصم له كذا جنيهاً ، بدعوى أنه غش فى البيع الذى كان
من نتيجته تحرير ذلك السند ، فإن هذا التعليل لا يخليه من المسئولية الجنائية .
لأن طلبه الخصم هو تحكم منه فى الدائن لا يستند إلى أى أساس ، و إستبقاؤه السند و
مساومته على الحصول على هذا المبلغ الذى لا حق له فيه يعد إختلاساً بنية سلب المال
المختلس ، و هى النية الواجب توافرها قانوناً فى جريمة السرقة .
=================================
الطعن رقم 1314
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 222
بتاريخ 03-06-1940
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن قانون الأشياء الضائعة
الصادر فى 18 مايو سنة 1898 يعد عدم التبليغ عن العثور على الشئ الفاقد مخالفة
لمجرد عدم حصوله فى الوقت المعين . أما إذا كان حبس الشئ بقصد تملكه فإنه يكون
إختلاساً لمال الغير معاقباً عليه بالمادتين 318 و 322ع .
( الطعن رقم 1314 لسنة 10 ق ،
جلسة 1940/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1876
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 395
بتاريخ 10-02-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة تملك الشئ
الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشئ . فوجود هذا
الشئ فى حيازة غير من عثر عليه يكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم
عالماً بحقيقة الأمر فيه . ذلك لأن دكريتو 18 مايو سنة 1898 إعتبر حبس الأشياء
الضائعة بنية إمتلاكها فى حكم السرقة ، فيعاقب عليها بعقوبتها ، و يجرى عليها سائر
أحكامها . فمن يحوز شئياً منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب مخفى الشئ
المسروق .
( الطعن رقم 1876 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1255
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 513
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهم قد سرق قرطاً
على أنه من الذهب و هو من نحاس " لأن المجنى عليها إستبدلت بقرطها الذهبى قرط
النحاس الذى سرق " فإن الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة و بالنسبة
للقرط الذهبى شروعاً فى سرقة .
( الطعن رقم 1255 لسنة 11
ق جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1448
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316
بتاريخ 18-10-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى السرقة
هو قيام العلم عند الجانى ، وقت إرتكاب فعلته ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير
من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه . فإذا كان الحكم ، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول
على أدوات الطباعة إلا بقصد الإستعانه بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة و
القذف فى حقه ، قد إعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائى فيها
يتحقق بإستيلاء الجانى على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه و لو
مؤقتاً ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن الإستيلاء بقصد الإستعمال المؤقت لا يكفى فى
القصد الجنائى ، إذ لا بد فيه من وجود نية التملك .
( الطعن رقم 1448 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0046
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 283
بتاريخ 21-01-1947
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت
على المتهمين ، بناء على إعتبارات ذكرتها ، أن نيتهم كانت معقودة على السرقة و أن
الأفعال المادية التى وقعت منهم من شأنها أن تؤدى مباشرة إلى الجريمة ، و أنه لم
يحل بينهم و بين إتمام مقصدهم إلا سبب لا دخل لإرادتهم فيه بينته فى حكمها ، فإنها
تكون قد أثبتت عليهم جريمة الشروع فى السرقة بجميع عناصرها القانونية .
( الطعن رقم 46 لسنة 17
ق ، جلسة 1947/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0788
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
إذا تبين أن ملكية الشئ
المسروق محل نزاع جدى بين المتهم و المجنى عليه و لم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى
المتهم فى ملكية المجنى عليه للشئ المسروق و أن أخذه للشئ إنما كان إختلاساً له و
سلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه فلا يتحقق القصد
الجنائى فى السرقة و لا يمكن العقاب عليها . بل تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً
يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى قواعد القانون المدنى .
( الطعن رقم 788 لسنة 46 ق
، جلسة 1929/2/28 )
=================================
الطعن رقم 2105
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 350
بتاريخ 17-10-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة
السرقة ينحصر فى قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول
الممول للغير رغم إرادة مالكه بنية أن يمتلكه هو لنفسه .
( الطعن رقم 2105 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0828
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه قد
أوقع عقوبة واحدة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، و كانت هذه العقوبة تدخل فى
حدود العقوبة المقررة لجريمة إستعمال القوة أو العنف مع موظفين عموميين لحملهما
بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما ، فإن مصلحة الطاعن من المجادلة فى
توافر نية السرقة موضوع التهمة الثانية المسندة إليه تكون منعدمة .
=================================
الطعن رقم 0393
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 154
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى
فى جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشئ المسروق محل نزاع جدى بين المتهم
و المجنى عليه و لم يقم دليل على أن لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشئ
المسروق و أن أخذه للشئ إنما كان إختلاساً و سلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن
الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون
دليله مقبولاً لا بمقتضى القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 2578
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1055
بتاريخ 28-11-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى
فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بإنه يختلس المنقول
المملوك للغير من غير رضاء مالكة بنية تملكه ، و كان ما ما أورده الحكم فى بيانه
لواقعة الدعوى و أدلتها و ما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه ،
و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما
هى معرفة به فى القانون ، و كان إستخلاص نية السرقة من الأفعال التى قارفها الطاعن
على النحو السالف بيانه و كذا الإرتباط بين السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى
يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام إستخلصها مما ينتجها فإن ما يجادل به الطاعن فى
هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 14599
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-01-1990
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة
السرقة
فقرة رقم : 4
لما
كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت
إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ،
فإن ما يثيره الطاعن من إنتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه قد خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع فى السرقة
- بظروفها المشددة - و توافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية
السرقة .
جريمة تملك الشىء الضائع
الطعن رقم 2795
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 891
بتاريخ 31-12-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : جريمة تملك الشىء الضائع
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا
يشترط فى جريمة تملك الشىء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال
عثوره على الشىء ، بل يكفى أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت .
( الطعن رقم 2795 لسنة 32 ق ،
جلسة 1962/12/31 )
سرقة التيار
الكهربائى
الطعن
رقم 1033 لسنة 22
مكتب فنى 04 صفحة رقم 205
بتاريخ
08-12-1952
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة التيار الكهربائى
فقرة
رقم : 1
إذا
كان المتهم بسرقة تيار كهربائى و إن إستعان بآخر فى تركيب الأسلاك على الوجه الذى
ييسر له سرقة التيار الكهربائى إلا أنه هو فى الواقع المقارف للفعل المادى المكون
للسرقة و هو إدارة المفتاح الذى يعطل سير العداد رغماً من إستمرار سحب الكهرباء
المستعملة فى الإضاءة ، فإن هذا المتهم يكون هو الفاعل فى جريمة سرقة التيار
الكهربائى و ليس شريكاً .
( الطعن رقم 1033 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/12/8 )
=================================
الطعن
رقم 0561 لسنة 31
مكتب فنى 12 صفحة رقم 788
بتاريخ
10-10-1961
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة التيار الكهربائى
فقرة
رقم : 1
تعطيل
العداد ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائى بل هو مؤد إليها
حتماً بمجرد مرور التيار به بعد توقفه ، فلا يغير من موقف المتهم أن يستعين فى
إتلافه بمن له خبرة فى ذلك أو أن يقوم به بنفسه ، و ما دام هو الذى يختلس التيار
فهو السارق له .
=================================
الطعن
رقم 1255 لسنة 45
مكتب فنى 26 صفحة رقم 811
بتاريخ
30-11-1975
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة التيار الكهربائى
فقرة
رقم : 1
لما
كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده و آخر أنهما
فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف و القيمة بالتحقيقات و
المملوك لإحدى وحدات الحكم المحلى " مجلس مدينة دمنهور " و المخصص لمرفق
الكهرباء و كان ذلك فى زمن الحرب ، و طلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة
الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/2 و 1/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن
حماية الأموال العامة ، فأمر مستشار الإحالة بإعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و
1/8 من هذا القانون . لما كان ذلك و كانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون
العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه " يعاقب بالسجن على
السرقات التى تقع على المهمات و الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال فى المواصلات
التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكة للمرافق
التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو
ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ... " و كان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم
إنطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972 ، و إعتبر الواقعة
جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً
سالفة الذكر الذى يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و
كان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر
المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر فى عدم
إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك و كانت النيابة
العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فإنه يتعين نقض الأمر
المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده و الإعادة .
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 ق
، جلسة 1975/11/30 )
=================================
الطعن
رقم 1150 لسنة 48
مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 298
بتاريخ
16-04-1931
الموضوع
: سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة التيار الكهربائى
فقرة
رقم : 1
التيار
الكهربائى هو مما تتناوله كلمة " منقول " الواردة بالمادة 268ع . إذ
المنقول - طبقاً لأحكام القانون المدنى - هو كل شئ ذى قيمة مالية يمكن تملكه و
حيازته و نقله ، و هذه الخصائص متوفرة فى
الكهرباء . و لا يشترط فى المنقول أن يكون جسماً متحيزاً قابلاً للوزن .
( الطعن رقم 1150 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )
سرقة المستندات
الطعن رقم 0012
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 331
بتاريخ 24-03-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 2
لا يلزم لتطبيق المادة 151 من
قانون العقوبات أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة .
( الطعن رقم 12 لسنة 28 ق ،
جلسة 1958/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0796
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 754
بتاريخ 04-11-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
تنص المادة 151 من قانون
العقوبات على أنه " إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة
بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو
إختلست أو أتلفت و كانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص
مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز
ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً " . و تنص الفقرة
الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على " و أما من سرق أو إختلس أو
أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب
بالحبس " . و لما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - و هى حكم رد حيازة
بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التى شملها نص المادة 151 ، و كانت هذه
المادة لا تستلزم لإعمالها فى شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما
إستلزمته بالنسبة لباقى الأوراق التى عددتها فى صدرها . فإن النعى على الحكم
بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151 ، 152 عقوبات ، يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0796
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 754
بتاريخ 04-11-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 2
مراد الشارع من إستعمال ألفاظ
السرقة و الإختلاس و الإتلاف فى المادتين 15 ، 152 من قانون العقوبات هو بيان وجوب
العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه . و
من ثم فإنه يستوى أن يكون الطاعن قصد بإستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو
إمتلاكها ذلك أن القصد الذى رمى إليه المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين
المذكورتين هو المحافظة على مستندات الدولة و أوراق المرافعة القضائية .
=================================
الطعن رقم 0147
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 862
بتاريخ 26-06-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة 325 من قانون
العقوبات على أن " كل من إغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً
لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود
حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما
تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " و مفاد ذلك أن ركن الإكراه فى
هذه الجريمة كما يكون مادياً بإستعمال القوة و العنف يكون أدبياً بطريق التهديد -
و يعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجنى عليه يعطل من حرية الإختيار لديه و
يرغمه على تسلم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده ، و هذا التهديد يجب أن
يكون على درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صرامة
العقوبة التى يفرضها القانون لهما على حد سواء .
=================================
الطعن رقم 1387
لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093
بتاريخ 10-12-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
قابلية السند للإبطال لا تحول
دون قيام جريمة إغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها فى المادة 325 من قانون
العقوبات ، و من المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا
يسرى فى حق المالك الحقيقى الذى له أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه و
ينقلب صحيحاً فى حق المشترى ، كما ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية
المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، و متى قضى بإبطال العقد إلتزم البائع برد ما
قبضه من الثمن .
=================================
الطعن رقم 1182
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أنه ليس
يلزم توقيع السندات المثبتة للحقوق حتى يصح إعتبارها محلاً للسرقة و الإختلاس ،
فضلاً عن أن السند موضوع الجريمة كان بلا مراء ذا قيمة عند الطعن و إنتفع به فى إرتكاب
جريمة النصب ، و كان الثابت من الأوراق أن السند لم يتم التخلى عنه ، فإن الحكم لا
يكون قد جانب الصواب إذ إعتبر الطاعن مختلساً له .
=================================
الطعن رقم 1442
لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 176
بتاريخ 08-05-1933
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
إذا طلب مدين إلى دائنه إحضار
سند الدين المحرر عليه لدفع جانب من الدين و التأشير به على ظهر السند ، فأحضر
الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه و ليؤشر بالمبلغ الذى سيدفع و يرده إليه بنفس
المجلس ، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة ، بل هو تسليم إقتضته
ضرورة إطلاع المدين على السند المأخوذ عليه للتحقق من أنه هو السند الموقع عليه
منه و التثبت من قيمة المبلغ الذى لا يزال بذمته للدائن على أن يرده إليه فى نفس
المجلس ، فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند ، بل هو من
قبيل التسليم الإضطرارى المجمع على أنه لا ينقل حيازة و لا ينفى وقوع الإختلاس
المعتبر قانوناً فى السرقة ، إذا ما إحتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن أو تصرف
فيه بوجه من الوجوه .
=================================
الطعن رقم 0963
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 165
بتاريخ 14-03-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة أن المدين
طلب من دائنه سند الدين للإطلاع عليه ريثما يحضر إبنه الذى أرسله لإستحضار الشيك
الذى إتفق على أن يتسلمه الدائن خصماً من دينه ، فسلم العمدة ، الذى كان حاضراً فى
مجلس الصلح ، السند إلى المدين لهذا الغرض ، و بعد قليل تظاهر المدين بأنه ينادى
على ولده ، و إنصرف بالسند و لم يعد ، ثم أنكر بعد ذلك تسلمه إياه - فهذه الواقعة
تتوافر فيها أركان جريمة السرقة ، لأن تسلم المدين للسند كان لمجرد الإطلاع عليه و
رده فى الحال ، و لم يكن الغرض منه نقل حيازة السند كان لمجرد الإطلاع عليه و رده
فى الحال ، و لم يكن الغرض منه نقل حيازة السند إليه و لا التخلى عنه ، فإختلاس
المدين له يكون جريمة السرقة .
=================================
الطعن رقم 1586
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 247
بتاريخ 30-05-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
إن جريمة سرقة الأوراق و
المستندات التى تقع ممن قدمها إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية بها هى جريمة من نوع
خاص نص عليها قانون العقوبات فى المادة 298 بغية إلزام الخصوم سلو سبيل الذمة و
الأمانة فى المخاصمات القضائية و التنبيه إلى أن السندات و الأوراق التى يقدمها كل
منهم للمحكمة تصبح حقاً شائعاً للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها فى إثبات
حقوقه . فلذلك و ما دام نص هذه المادة صريحاً فى عقاب من قدم الورقة ثم سرقها ،
فإن هذا النص يتناول حتماً صاحب الورقة الذى يسرقها بعد تقديمها .
( الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق ،
جلسة 1938/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1673
لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 5
بتاريخ 06-11-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
إذا كان المتعاقدان قد وقعا
على عقد بيع و أودع العقد مؤقتاً لسبب ما لدى أمين ثم أستولى عليه البائع بأن خطفه
من المودع لديه فإنه يعد مرتكباً لجريمة السرقة ، لأن هذا الإيداع ليس من شأنه فى
حد ذاته أن يزيل عن المشترى ماله من حق فى ملكية العقد . و إذن فلا يجدى البائع
إحتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل فى ملك المشترى إلا بدفع المبلغ المتفق عليه كما هو
شرط الإيداع .
( الطعن رقم 1673 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1845
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 576
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 2
إن الشارع إذ نص فى المادة
152 عقوبات على عقاب من سرق أو إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة 151 قد أراد
العقاب على كل إستيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء أكان سرقة أم
إختلاساً ، و مهما يكن الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض منه تملك الشىء أو إتلافه
. و لئن كان النص الفرنسى للمادة لم يرد فيه لفظ " detournement" الذى يفيد معنى الإختلاس بل ورد فيه لفظاً " soustraction " و " enlevement " ، و ترجمتهما السرقة و الأخذ ، بدلاً من لفظى السرقة و
الإختلاس الواردين فى النص العربى ، إلا أنه مما لا شك فيه أن الإختلاس داخل فى
حكم المادة 152 المذكورة : " أولاً " لأن النص العربى هو النص الذى يعول
عليه فى حالة وجود خلاف بينه و بين النص الفرنسى . " و ثانياً " لأن
المادة تعاقب الحافظ للأشياء إذا إرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها ، و السرقة
لا يتصور وقوعها ممن يكون حائزاً الشىء من قبل فلابد أن يكون المقصود هو إختلاسه
إياه . و هذا هو التفسير الصحيح الذى فسر به القضاء و الفقه فى فرنسا المادتين 254
و 255 من قانون العقوبات الفرنسى اللتين نقلت عنهما المادتان 151 و 152 من قانون
العقوبات المصرى . و هما أيضاً قد وردت فيهما ألفاظ " enlevement , soutraction , destruction " و لم يرد فيهما لفظ " detoumement " . هذا فيما يختص بالأفعال المادية التى يعاقب عليها
القانون فى المادة 152 . أما فيما يختص بشرط حفظ الشىء فى مخزن عام أو تسليمه إلى
شخص مأمور بحفظه فما تنبغى ملاحظته أن القانون ينص على حالتين حكمهما واحد ،
الحالة الأولى كون الشىء محفوظاً فى مخزن عام ، أى فى مكان عام أعد لحفظ الأوراق و
السندات .... إلخ . و الحالة الثانية كون الشىء مسلماً إلى شخص مأمور بحفظه و لم
لم يكن موضوعاً فى مخزن عام . و إذن فإن تطبيق المادة 152 لا يسلتزم حتماً وجود
الشىء فى مخزن عام معد لحفظه بل يجوز تطبيقها متى كان الشىء قد سلم إلى شخص مأمور
بحفظه أينما كان مكان الحفظ ، كما أنه لا يستلزم وقوع فعل الإختلاس أو الإتلاف
..... إلخ من الحافظ بل يطبق حكمها على الحافظ و غير الحافظ . مع هذا الفارق و هو
أن الحافظ يعاقب بعقاب أشد و يعتبر فعله جناية ، أما غير الحافظ ففعله جنحة . و
إذن فإذا إختلس أحد موظفى المحكمة أوراقاً و مستندات من ملف قضية جنحة بعد تسلمه
من كاتب الجلسة المختص بحفظه ، فإنه يعد مختلساً لأوراق مرافعة قضائية و سندات
كانت مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها ، و يقع تحت طائلة المادة 152 و لو كان الإختلاس
لم يتم إلا بعد أن نقل القضية إلى منزلة . و إعتبار هذه الواقعة سرقة بمقولة إن يد
الموظف على ملف القضية كانت عارضة غير صحيح فى القانون ، ما دام الثابت أنه تسلم
الملف ليطلع عليه شخصياً بمنزله و لبث فى حيازته أياماً ، مما يجعل يده على الملف
يد أمين . لكن هذا الخطأ فى الوصف لا تأثير له فى الإدانة ، لأن السرقة و الإختلاس
و الإتلاف فى المادة 152ع حكمها جميعاً واحد .
( الطعن رقم 1845 لسنة 14 ق ،
جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0665
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 663
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 1
إن السندات المثبتة للحقوق
تصلح محلاً للسرقة ، لأنها أموال منقولة فى معنى المادة 311 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0613
لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 469
بتاريخ 13-02-1930
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 3
متى ذكرت المحكمة " أن
الورقة المسروقة كانت مودعة بالقضية نمرة ... محكمة ... " كان هذا كافياً
لبيان أنها من ضمن " أوراق المرافعة القضائية " . لأن هذه العبارة تشمل
كل ورقة يكون وجودها فى ملف الدعوى من مستلزمات السير و المرافعة فى القضية و ليست
قاصرة على أوراق المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0643
لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 470
بتاريخ 27-02-1930
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة المستندات
فقرة رقم : 4
إختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر
و لو أنه غير ممضى يعتبر أنه سرقة شئ هو و إن كان قليل القيمة فى ذاته لكنه ليس
مجرداً عن كل قيمة .
( الطعن رقم 643 لسنة 47 ق ،
جلسة 1930/2/27 )
سرقة بالإكراه
الطعن رقم 1113
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 245
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالإكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم حين أدان
المتهم بجناية السرقة بالإكراه قد بين واقعة الدعوى
و أثبت أن المتهم و زملاءه
ضربوا المجنى عليه بالعصى حتى كسرت ذراعه و هددوه بإستعمال السلاح بأن أطلق عليه
أحدهم عيارين ناريين و بذلك شلت مقاومته و تمكنوا من سرقته فإنه يكون قد بين ظرف
الإكراه بنوعيه المادى و المعنوى .
=================================
الطعن رقم 0022
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 400
بتاريخ 02-03-1954
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن ظرف الإكراه فى السرقة ظرف
عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، و من المقرر أن الظروف العينية
لاصقة بنفس الفعل ، و لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها
سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء ، و ليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج
المترتبة عليها .
( الطعن رقم 22 لسنة 24 ق جلسة
1954/3/2 )
=================================
الطعن رقم 1894
لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل
وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة
. فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة
على جسمه ، فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح . و ليس بلازم أن
يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ، ما دامت مدوناته تكشف عن توافره
و ترتب جريمةالسرقة عليه .
=================================
الطعن رقم 1210
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 848
بتاريخ 21-12-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ظروف الإكراه فى
السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ، و لذلك فهو يسرى على كل
من أسهم فى الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
=================================
الطعن رقم 1955
لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط فى
الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً
لفعل الإختلاس ، بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه
مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس ، و كل من ساهم فى هذه الحركة
المكونة للجريمة و هى عبارة عن فعلين - السرقة و الإعتداء - يعتبر فاعلاً فى
الجريمة الأصلية الناتجة من إرتباطهما .
=================================
الطعن رقم 1955
لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن
ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب
جريمة السرقة عليه .
=================================
الطعن رقم 1242
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1089
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على
أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً
بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ
أياً كان سبب حمله لهذا السلاح ، و سواء كان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته
أو عمداً بقصد السرقة .
=================================
الطعن رقم 0832
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لم ينص القانون فى المادة 314
عقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه - فتعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن
يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد
بإستعمال السلاح .
=================================
الطعن رقم 0832
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ظرف الإكراه فى
السرقة عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة لذلك فهو يسرى على كل من أسهم
فى الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الغائبين .
=================================
الطعن رقم 1850
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1277
بتاريخ 18-12-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الإعتداء الذى
تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ،
بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه مباشرة و كان
الغرض منه النجاة بالشئ المختلس ، سواء وقع على المجنى عليه نفسه أو على غيره
لمنعه من ملاحقة السارق و إسترداد ما سرقه . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن
الطاعن نشل حافظة النقود من المجنى عليها و سلمها لآخر فلما لاحقه إبنها إعترض
الطاعن سبيله و ضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه ،
و تم له ما أراد ، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هى
معرفة فى المادة 314 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 2068
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 8
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل
وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة
.
=================================
الطعن رقم 2069
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1218
بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لم ينص القانون فى المادة 314
عقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . فالإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية
تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة و إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، سواء كانت
تؤدى إلى تلك النتيجة بذاتها أم بعد إعداد و على نحو معين ، فإذا كان الحكم
المطعون فيه قد إستخلص من التقرير الطبى أن السكران هو نبات غنى بالأتروبين و أنه
يستعمل فى التخدير بقصد السرقة ، و أن مفعوله يؤدى إلى تخدير الجهاز العصبى و أن
التأثير الهام الذى يحدثه هو شلل أطراف الأعصاب ، و أن المتهم وضع تلك المادة و هو
عالم بتأثيرها فى شراب تناولته المجنى عليها و أنه هدف من ذلك تعطيل مقاومتها حتى
يتمكن من إرتكاب السرقة ، فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 314 عقوبات
يكون متحققاً .
=================================
الطعن رقم 1931
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 365
بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 6
إذا كانت التهمة الأولى التى
أحيل بها الطاعن إلى محكمة الجنايات ، هى أنه مع آخرين "سرقوا النقود و
الساعة المبينة بالمحضر و المملوكة له ... حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً
" مطواة " و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أوهموه أنهم من
رجال الشرطة و إستولوا بهذه الصفة على نقوده و ساعته ، فلما طالبهم بردها ضربه
الأول بمطواه فى أذنه بينما إنهال عليه باقى المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا
بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات ، و قد ترك الإكراه أثر الجروح
الموصوفة بالتقرير الطبى " و قد خلص الحكم إلى وصف هذه الواقعة بالنسبة
للطاعنين بأنهما : 1- سرقا مع آخرين النقود و الساعة المبينة بالمحضر لـ ... بطريق
الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه ... ... إلخ - 2- سرقا مع آخرين النقود و الساعة
سالفة الذكر لــ ... حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً " مطواة " ضربه بها ،
فليس فى هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة إلى الطاعن لم يشملها أمر
الإحالة ، فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إليه
جميعاً - بما فيها التهمة الثانية - مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إعتبرها
كلها جريمة واحدة و أوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، و هى جناية
السرقة ، بالإكراه ، فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة فى هذا الوجه من الطعن
.
( الطعن رقم 1931 لسنة 39 ق ،
جلسة 1970/3/15 )
=================================
الطعن رقم 1592
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 69
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الإعتداء الذى
تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه ، أن يكون الإعتداء سابقاً أو مقارناً
لفعل الإختلاس ، بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه
مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس .
=================================
الطعن رقم 1592
لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 69
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار المتهمين
فاعلين أصليين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل
الإختلاس ، بل يكفى فى عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين ، متى كان ذلك فى
سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من
مدونات الحكم أن الطاعن إعترض المجنى عليه عند ملاحقته للمتهم الأول الذى سرق
حافظته ، ثم تبعه و ضربه بقبضة اليد بقصد تمكين زميله السارق من الفرار بالمسروقات
، فإن الحكم إذ إعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً فى جناية الشروع فى السرقة بإكراه ،
يكون قد أصاب صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0301
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 311
بتاريخ 18-03-1974
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ظرف الإكراه فى
السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا
الوصف لاصق بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه و إذ كان الحكم المطعون فيه
قد أثبت إتفاق الطاعن و آخرين فيما بينهم على السرقة ، و مباشرة أحدهم فعل الإكراه
تنفيذاً لمقصدهم المتفق عليه و إرتكاب الطاعن فعل الإختلاس . فإن جريمة السرقة بإكراه
تكون قد تحققت فى كل من ساهم فى فعلة السرقة أو الإكراه المكونين للجريمة و يكونون
جميعاً فاعلين أصليين فيها .
=================================
الطعن رقم 1766
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 31
بتاريخ 12-01-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 3
لما كان يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة
للجريمة و منها دفعه المجنى عليه بدراجته و إنتزاعه حافظة نقوده و بها خمسة و
عشرون جنيهاً فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه و الرابطة بينه و بين فعل السرقة .
=================================
الطعن رقم 1796
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 201
بتاريخ 02-03-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن التسليم الذى ينتفى به ركن
الإختلاس فى السرقة ، يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن
الحيازة الحقيقية ، فإن كان عن طريق التغافل ، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ،
و كل ما هنالك أن الإختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء
على رضاء منه ، و عدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذى يهم فى جريمة السرقة .
=================================
الطعن رقم 1796
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 201
بتاريخ 02-03-1975
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يشترط فى
الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً
لفعل الإختلاس ، بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس ، متى كان قد تلاه
مباشرة ، و كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .
( الطعن رقم 1796 لسنة 44
ق ، جسة 1975/3/2)
=================================
الطعن رقم 1303
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 446
بتاريخ 03-04-1977
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لما كان لا يلزم فى الإعتداء
الذى تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه أن يكون الإعتداء سابقاً أو مقارناً
لفعل الإختلاس بل يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه
مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس . و كان الثابت من مدونات الحكم أن
الطاعن أخذ يدفع المجنى عليها بيديه بقوة و أطبق على عنقها يريد إلقاءها على الأرض
حتى يتمكن من الفرار بالمنديل و ما به من نقود سرقها من جيب المجنى عليها فإن ما
أورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة
كما هو معرف قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1634
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 384
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
الإكراه فى السرقة يتحقق بكل
وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة
.
=================================
الطعن رقم 1634
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 384
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
إثبات الإرتباط بين السرقة و
الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد إستخلصه مما ينتجة
.
=================================
الطعن رقم 1394
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-11-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن ظرف الإكراه فى
السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا
الوصف لاحق بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا معه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط
و لو لم يعلم به .
( الطعن رقم 1394 لسنة 51 ق ،
جلسة 1981/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0258
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن الإكراه
فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها
عندهم تسهيلاً للسرقة و أنه كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل
المادية التى تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال
السلاح و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه للواقعة و فى تحصيله
لأقوال المجنى عليه أن الإكراه تمثل فى التهديد بإستعمال السلاح و لم تتبع فيه
الوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم و التى يمكن أن تتخلف عنها آثار جروح
فإنه لا يكون فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من خلو جسم المجنى عليه من
الإصابات .
=================================
الطعن رقم 0820
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 685
بتاريخ 24-10-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن المادة
42 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب
من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه ، أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت
مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً " فقد جاءت بحكم عام
شامل للجرائم كلها ، فمتى ثبت وقوع جريمة السرقة بالإكراه و ثبت إشتراك المتهم فى
إرتكابها بإحدى طرق الإشتراك ، و توافرت سائر أركان الجريمة المذكورة فى حقه وجبت
معاقبته و لو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين ما دام عدم عقابهما راجعاً إلى
سبب خاص بهما .
=================================
الطعن رقم 0417
لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422
بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن المادة 271 ع ، و لو لم
تذكر التهديد بإستعمال السلاح فى إرتكاب السرقة صراحة و تعده بمنزلة الإكراه ، قد
أشارت إلى الإكراه إطلاقاً . و فى إشارتها هذه ما يكفى لأن يندمج فى الإكراه كل
وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع
الجانى عن مقارفة جريمته .
( الطعن رقم 417 لسنة 5
ق ، جلسة 1935/2/11 )
=================================
الطعن رقم 1934
لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 109
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 272 فقرة
ثانية من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين أمسك بذراع المجنى عليه
اليمنى و ضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال يده فى جيبه ، و أخرج ما
فيها من النقود ، فإن بهذا يتوافر ظرف الإكراه . و إذا كان الحكم قد ذكر زيادة على
ذلك أن أحد المتهمين كان يحمل مدية و لكنه لم يبحث فيما إذا كانت هذه المدية تعد
سلاحاً أو لا فهذا لا يؤثر فيه لأن ما أثبته من توافر ظرف الإكراه و تعدد الفاعلين
يغنى عن الخوض فى شئ من ذلك .
( الطعن رقم 1934 لسنة 7 ق
، جلسة 1937/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0949
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 218
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن
متهمين ثلاثة إتفقوا فيما بينهم على سرقة بقوة فذهبوا إلى مكأنها و مع الأول و
الثانى منهم أسلحة نارية و إعترضوا صاحب البقرة و تمكنوا من سرقتها منها ، و حضر
إبنه و آخر على إستغاثته و إعترضا المتهمين ، و أمسك الإبن بزمام البقرة فضربه أحد
المتهمين بعصا على يده و أطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون
جميعاً و تركوا البقرة - فهذه الواقعة تعتبر سرقة بإكراه لحصول التعدى بالعصا من
أحد المتهمين على إبن المجنى عليه عند ما أراد تخليص البقرة منهم ، و لأن جريمة
السرقة كانت وقت حصول هذا التعدى فى حالة تلبس ، و كل إكراه يقع من الجانى و
الجريمة فى هذه الحالة ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق
الإكراه .
( الطعن رقم 949 لسنة 8
ق ، جلسة 1938/4/18 )
=================================
الطعن رقم 1596
لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 294
بتاريخ 24-10-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد من الثابت
بالحكم أن فعل القتل الذى كان المتهم مصراً عليه هو الذى مكنه من السرقة من المجنى
عليه فلا غبار على الحكم إذا إعتبر المتهم مرتكباً لجنايتى القتل العمد مع سبق
الإصرار و السرقة بإكراه .
( الطعن رقم 1596 لسنة 8 ق ،
جلسة 1938/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0088
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 441
بتاريخ 23-01-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 3
إذا ساهم عدة أشخاص فى تنفيذ
جريمة سرقة بطريقة توزيع الأعمال التى تتكون منها ، فبعضهم إستعمل الإكراه على
المجنى عليه و أمسك به حتى تمكن البعض الآخر من نقل المسروقات و الفرار بها ، فهذا
يجعلهم قانوناً مسئولين جميعاً بإعتبارهم فاعلين أصليين فى السرقة على أساس أنها
تكونت من أكثر من عمل واحد ، و أن كلا منهم ، مع علمه بها و يعمل زملائه ، قام
بتنفيذ عمل فيها .
( الطعن رقم 88 لسنة 9 ق
، جلسة 1939/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0103
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 432
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ظرف حمل السلاح
فى جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أى عنصر من عناصر الدعوى أن الجانى كان يحمل
سلاحاً وقت إرتكابه الجريمة . فإذا أخذت المحكمة بأقوال المجنى عليه و زوجته فيما
شهدا به من أن أحد اللصوص كان يحمل سلاحاً وقت الحادثة و أنه هدد أولهما بإستعماله
إذا قاومه فذلك يكفى للقول بتوافر هذا الظرف و لو لم يضبط هذا السلاح . على أنه
إذا كان الحكم قد أثبت من جهة أخرى وقوع السرقة فى الطريق العام من المتهمين ، و
هم ثلاثة ، بطريق الإكراه ، ففى هذا ما يكفى لتطبيق المادة315 من قانون العقوبات
بغض النظر عن السلاح ، و ذلك على أساس توافر ظرفين آخرين هما العدد و الإكره .
( الطعن رقم 103 لسنة 9 ق
، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1661
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 591
بتاريخ 30-10-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن الإكراه فى
جريمة السرقة أن يستعمل الجانى القوة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه و لو لم
تترك القوة إصابات بالمجنى عليه . فإذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجنى عليه فوقع
على الأرض و تمكن بذلك من الإستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة
314 عقوبات على الواقعة صحيح . أما إشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه ،
فإنه لا يلزم قانوناً إلا فى الأحوال التى يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة الثانية
من المادة المذكورة .
( الطعن رقم 1661 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0336
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 131
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم فى الإكراه الذى يعده
القانون ظرفاً مشدداً فى السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل إنه
يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم
متلبساً بالجريمة و كان الغرض منه الفرار بالشىء المختلس ، ففى هذه الحالة يكون
القول بأن السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحاً . إذ أن تمام إستحواذ المتهم على الشىء
المسروق لم يكن ميسوراً إلا بما إرتكب من الإكراه . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن
المتهم خطف شيئاً ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه و ضبطه فضربه المتهم ليتمكن
من الفرار بالمسروق ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه .
( الطعن رقم 336 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم 1343
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 270
بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون لم ينص
فى باب السرقة بالمادة 314 ع على التهديد بإستعمال السلاح و على عده بمنزلة
الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد بإستعمال السلاح هو
فى ذاته ضرباً من ضروب الإكراه لأنه شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف
المقاومة و تسهيل السرقة ، و ما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد الذى ذكره
فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما إقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانين ، و
لم يقصد التفريق بينه و بين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فلا
محل للقول بأن الإكراه لا يكون إلا بإعتداء مادى و أنه لا يكفى فيه التهديد
بإستعمال السلاح ، فإن هذا التهديد لا يقل تأثيره عن تأثير الإعتداء المادى ، و
علة تشديد العقوبة متوافرة كما هى متوافرة فى الإعتداء المادى .
( الطعن رقم 1343 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/5/24 )
=================================
الطعن رقم 1307
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 541
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد إستخلص من
وقائع الدعوى و أدلتها أن المتهمين وقت محاولتهما الخروج بالسيارة و فيها القماش
المسروق من دار الجمرك التى حصل فيها الإختلاس ، أى وقت مشاهدتهما متلبسين بجريمة
السرقة ، قد عملا على الفرار بالمسروق و التخلص من الجندى الذى هم بضبطهما حين
رآهما على هذه الحال بأن فرا بالسيارة بسرعة كبيرة و فى طريق وعر ، و لم يكن
قصدهما من ذلك إلا أن يرغما الجندى المذكور ، و هو متعلق بالسيارة نصفه العلوى إلى
داخلها و النصف الآخر فى خارجها ، على تركهما بسيارتهما و ما فيها ، شاء أو لم يشأ
، و هما عالمان أنه و فى كلتا الحالتين سيتركها لا محالة و يصيبه الأذى حتماً ،
فإن السرقة التى تمت فى هذه الظروف تكون قد وقعت بطريق الإكراه . إذ السيارة و هى
آلة خطرة عمياء لا تدرك ، و المتهمان هما اللذان كانا يسيطران عليها و يوجهانها
إلى ما قصدا إليه من غرض ، يعتبر ما يحدث عنها فى تلك الظروف حادثاً عنهما
بأيديهما .
( الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق ،
جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0001
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 549
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان ركن الإكراه فى
السرقة أن تقول المحكمة فى حكمها : " إن ركن الإكراه لا شبهة فيه إذ شهد
المجنى عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما و ألقاه الآخر و تمكنا من سلب
نقوده . و مصداقاً لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجنى عليه ملقى يستغيث
فأخبرهم بما ناله من إكراه فسرقة " .
( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ،
جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0706
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 670
بتاريخ 26-03-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن جناية السرقة المعاقب
عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح
كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ . و لا يهم أن يكون حمل
السلاح راجعاً إلى سبب برىء لا إتصال له بالجريمة كالعمل الرسمى الذى يتطلب حمل
السلاح وقت القيام به . لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة ،
إذا كان مرتكبها وقت مقارفتها يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، هى أن مجرد حمل السلاح
من شأنه أن يشد أزر الجانى و يلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ،
و لو مصادفة ، على السلاح ، و أن ييسر للجانى ، فضلاً عن السرقة التى قصد إلى
إرتكابها ، سبيل الإعتداء به ، إذا ما أراد ، على كل من يهم بضبطه أو يعمل على
الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده ، مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظاً فى حمله
إرتكاب السرقة أو غير ملحوظ .
( الطعن رقم 706 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0731
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 332
بتاريخ 21-04-1947
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن إستعمال القوة مع المجنى
عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق و هو متلبس بفعل السرقة -
ذلك يجعل السرقة بإكراه .
( الطعن رقم 731 لسنة 17 ق
، جلسة 1947/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1659
لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 699
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون يوجب فى
ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة
المجنى عليه فى سبيل تسهيل فعل السرقة ، كان من الواجب أن يعنى الحكم ببيان الرابطة
بين الإعتداء على المجنى عليه بالضرب و بين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف ،
كما هو معرف به فى القانون ، و إلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1659 لسنة 18 ق
، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0480
لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 832
بتاريخ 12-04-1949
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما أورده
الحكم أن المحكمة حصلت من ظروف الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الجناة كان غرضهم
إبتزاز أموال المجنى عليهما عن طريق حبسهما و الإستيلاء على ما يكون مع كل منهما
من نقود و أمتعة وقت القبض عليهما ، ثم أخذ فدية لإطلاق سراحهما ، و أن هذين
الغرضين هما غرضان أصيلان عندهم ، و أن الإعتداء الذى وقع على المجنى عليهما و
حبسهما إنما كانا فى سبيل تحقيق هذين الغرضين معاً ، فكل من هؤلاء الجناة يكون
مسؤولاً عن السرقة بالإكراه التى وقعت من أحدهم على المقبوض عليهم .
=================================
الطعن رقم 0822
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 233
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يعتبر الإكراه ظرفاً مشدداً
للسرقة إذا حصل بقصد الإستعانة به على السرقة أو النجاة بالشئ المسروق عقب وقوع
الجريمة . أما إذا حصل بقصد فرار السارق و النجاة بنفسه بعد ترك الشئ المسروق فلا
يعتبر ظرفاً مشدداً بل هو إنما يكون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بما يقضى به
القانون .
( الطعن رقم 822 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 2083
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
يتحقق ظرف الإكراه فى سرقة
تحصل بإختطاف المسروق إذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوة المقاومة التى تتنبه عند
المجنى عليه أثناء محاولة الإختطاف منه و إنتهت هذه المقاومة بتغلب الجانى على
المجنى عليه . أما إذا كان ما وقع من المتهم مقصوراً على مجرد تغفله المجنى عليه و
إختطافه الشئ المسروق و فراره به قبل تنبه قوة المقاومة عند هذا المجنى عليه فلا
يتحقق ذلك الطرف .
( الطعن رقم 2083 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0063
لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 415
بتاريخ 02-01-1930
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الظاهر بادى
الرأى من عدم ذكر التهديد بإستعمال الأسلحة معطوفاً على الإكراه فى نص المادة 271
عقوبات أن التهديد بإستعمال الأسلحة لا يكون الجناية التى تقع تحت نص هذه المادة
إلا أنه متى لوحظ أن التهديد بإستعمال السلاح هو فى ذاته إكراه لأنه يضعف مقاومة
المجنى عليه و يسهل السرقة ، و لوحظ أيضاً أن القانون سوى بينهما فى حكم المادتين
270 و 272 عقوبات يكون من المتعين قانوناً الأخذ بهذه التسوية بينهما فى حكم
المادة 271 عقوبات . و إذن فإن من يرفع سكيناً فى وجه مجنى عليه أثناء السرقة
ليمنع هذا المجنى عليه من الإستغاثة يكون مرتبكاً للجناية المنوه عنها فى المادة
271 المذكورة .
( الطعن رقم 63 لسنة 47 ق ،
جلسة 1930/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0370
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع
صفحة رقم 223
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
من المتفق عليه أن الإكراه
الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكن السارق من التخلص من المسروق منه و الفرار
بما سرقه يعتبر من الإكراه المشدد لعقوبة السرقة .
( الطعن رقم 370 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1983
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 411
بتاريخ 01-04-1979
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن
ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب
جريمة السرقة عليه و هو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض تحصيله لظروف
الواقعة و إنتهى إلى ثبوته فى حق الطاعنين . و لا يعيب الحكم أن إعتبر التهديد
بإستعمال السلاح إكراهاً ، ذلك بأن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن تكون
بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً ن تكون بالتهديد
بإستعمال السلاح و يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجنى عليه عن
المقاومة و الحيلولة بينه و بين منع الجانى من مقارفة جريمته- على أنه لا جدوى من
النعى على الحكم فى هذا الخصوص طالما أنه قد إستظهر حصول السرقة فى طريق عام من
جناة متعددين يحملون سلاحاً و هو ما يكفى لتبرير العقوبة المقضى بها و لو لم يقع
إكراهم من الفاعلين .
=================================
الطعن رقم 5146
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 214
بتاريخ 06-02-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 1
إن الإكراه فى السرقة يتحقق
بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً
للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى
عليه أو كانت تهديداً بإستعمال السلاح .
=================================
الطعن رقم 5146
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 214
بتاريخ 06-02-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الإعتداء الذى
تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة بإكراه أن يكون الإعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل
الإختلاس بل يكفى أن يكون عقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض
منه النجاة بالشئ المختلس و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجنى عليه
بقبضة يده و أخرج سكيناً من طيات ملابسه و حاول الإعتداء عليه بها حتى يتمكن من
الفرار بالحافظة و النقود التى سرقها من جيبه ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن
مما يتوافر به ظرف الإكراه فى جريمة الشروع فى السرقة كما هو معروف قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1587
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 772
بتاريخ 12-06-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن ظرف الإكراه فى
السرقة عينى متعلق بالآركان المادية المكونة للجريمة ، و لذلك فهو يسرى على كل من
أسهم فى الجريمة المقترنة به و لو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
=================================
الطعن رقم 2438
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 918
بتاريخ 22-10-1985
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراة
فقرة رقم : 4
إن الإكراه فى السرقة يتحقق
بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقامة أو إعدامها عندهم تسهيلاً
للسرقة ، و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون
العقوبات أن يكون الإعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو نقارفاً لفعل الإختلاس ،
بل يتحقق و لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاه بالشئ المختلس ، و إذ
كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به كافة أ ركان جناية للسرقة بالإكراه الذى
ترك أثر جروح كما هى معرفة به فى القانون ، و كان إثبات الإرتباط بين السرقة و
الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد إستخلصه مما ينتجه
.
( الطعن رقم 2438 لسنة 55 ق ،
جلسة 1985/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0725
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-10-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالإكراه
فقرة رقم : 4
من المقرر أن ظرف الإكراه فى
السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة و هو بهذا
الوصف لاحق بنفس الفعل و سار فى حق كل من ساهموا فيه و لو كان وقوعه من أحدهم فقط
و لو لم يعلم به.
( الطعن رقم 725 لسنة 56 ق ،
جلسة 1986/10/5 )
=================================
الطعن رقم 0983
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 691
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أثبته الحكم من
وقائع الدعوى تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر
جروح ، المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى أوقعها
على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فلا جدوى من الطعن على
هذا الحكم بأنه قد إعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه فى طريق عمومى و طبق على المتهم
المادة 315 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 983 لسنة 20 ق
، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0850
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 60
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم أن
المتهمين بالسرقة بطريق الإكراه قد ساهموا فى تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم
فإختلس واحد منهم النقود و تسلمها آخر منه و ساهموا جميعاً فى تعطيل مقاومة المجنى
عليه ، فإنهم يكونون فى القانون مسئولين جميعاً بإعتبارهم فاعلين فى واقعة السرقة
على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد و أن كلاً منهم مع علمه بعمل زملائه قد
قام بعمل من هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك .
( الطعن رقم 850 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0867
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 91
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أشار إلى ما
دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هى جنحة سرقة بطريق النشل و ليست سرقة
بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق
النيابة أن المجنى عليه قاوم
المتهم وقت إقترافه الجريمة و لكن المتهم تمكن من إنتزاع
الساعة كرهاً من يده و أنه
ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبى - فإن فيما رد به
الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة و تفنيد دفاع المتهم .
( الطعن رقم 867 لسنة 21 ق ، جلسة
1951/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0860
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 47
بتاريخ 28-10-1952
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
إن القانون لم ينص فى المادة
314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . و لما كان تعطيل مقاومة
المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى
عليه كما يصح أيضا أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح ، فإنه إذا كان الجانى قد
إتخذ التهديد بإستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى إرتكاب جريمة
السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققاً .
( الطعن رقم 860 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1378
لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 94
بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة السرقة
بالإكراه التى دين المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من
قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من
قانون العقوبات تجرى بأنه " لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن
ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها
قانوناً " فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون .
( الطعن رقم 1378 لسنة 23 ق ، جلسة
1953/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0968
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 18
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قال "
إن المجنى عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذى إعتدى عليها و قاومها
فترك بجسمها تلك الآثار المادية التى ثبتت فى التقرير الطبى فحال بينها و بين
الإمساك بزملائه فى السرقة ، فمكنهم من سلب النقود و المصاغ و الفرار بها ، و
مصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجنى عليها و زوجها يستغيثان
و يمسكان بالمتهم الذى كان
يستعمل العنف مع المجنى عليها محاولاً الفرار بما سرقه
و زملاؤه " - فإن هذا
الذى قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه فى جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها فى
المادة 314 من قانون العقوبات على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم 968 لسنة 24 ق
، جلسة 1954/10/4 )
=================================
الطعن رقم 1845
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 177
بتاريخ 17-02-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإعتداء الذى
تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل إنه
يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه
النجاة بالشئ المختلس و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و هى عبارة عن
فعلين " السرقة و الإعتداء " فهو فاعل فى الجريمة الأصلية الناتجة من
إرتباطهما .
( الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق ، جلسة
1958/2/17 )
=================================
الطعن رقم 2018
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 217
بتاريخ 03-03-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إنتهى إلى
أن المتهم قد طعن المجنى عليه بمطواه عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومتة و
ليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ، فإن
ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه فى السرقة و قيام الصلة بين العنف
الذى إستخدمه المتهم و بين السرقة التى شرع فى إرتكابها .
( الطعن رقم 2018 لسنة 27 ق ،
جلسة 1958/3/3 )
=================================
الطعن رقم 4371
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 10
من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة
قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً السرقة و كان
لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن
يكون الإعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل يتحقق و لو
كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس .
( الطعن رقم 4371 لسنة 59 ق
، جلسة 1989/11/5 )
=================================
الطعن رقم 3673
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 51
بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم المطعون فيه قد
عاقب الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة السرقة فى الطريق العام ليلاً بطريق
الإكراه ، و كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما نصت عليه المادة 315/
ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هى الأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة و كان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تدخل فى
حدود العقبة المقررة قانوناً فإن النعى على الحكم لمعاقبته الطاعنين بالأشغال
الشاقة المؤبدة يكون غير سديد .
( الطعن رقم 3673 لسنة 55 ق ،
جلسة 1986/1/13 )
=================================
الطعن رقم 5331
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
لما كان الإكراه فى السرقة
يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم
تسهيلاً للسرقة ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة
بالإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، و كان إثبات الإرتباط بين
السرقة و الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد إستخلصه
مما ينتجه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الإرتباط بين
السرقة و شل مقاومة الطاعنين للمجنى عليهما تسهيلاً للسرقة فإنه محاولة الطاعنين
فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 5331
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يكفى أن
تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث
عنه صراحة و كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت
إرتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه و
لا يشترط تحدث الحكم إستقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه .
=================================
الطعن رقم 5331
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : سرقة بالاكراه
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم ، و قد أثبت فى
حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالإكراه إستناداً إلى الأدلة السائغة التى
أوردها فإنه لا يجدى الطاعنان ما يثيرانه فى شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع
على سند موجداً لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقهما حكم المادة 32 من
قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .
(
الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/12 )
شيك غير موقع جواز
اعتباره محلا للسرقة
=================================
الطعن رقم 1173
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 275
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : شيك غير موقع جواز اعتباره محلا للسرقة
فقرة رقم : 1
الشيكات الغير موقع
عليها يصح أن تكون محلاً للسرقة و الاختلاس إذ هى و إن كانت قليلة القيمة فى ذاتها
ليست مجردة عن كل قيمة .
( الطعن رقم 1173 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/12/10 )
ظروف مشددة لجريمة السرقة
الطعن رقم 28440
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 738
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : ظروف مشددة لجريمة السرقة
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة
1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه "
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت
داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية : " أولاً " إذا وقعت
الجريمة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ .....
" . و مفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التى ترتكب فى الطريق العام
، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين
الآتيين : 1- أن تقع هذة السرقة من شخصين فأكثر - 2- أن يكون أحدهم على الأقل
حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً
فى حكم المادة المتقدم بيانها هى بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء
على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من
الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب
الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة أن حملها كان
لمناسبة السرقة . و كانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من
الأسلحة ، إعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل
التشريعى بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المعدل لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى
شأن الأسلحة و الذخائر و أعاد إدراج الأسلحة الببضاء و من بينها المطواة قرن
الغزال و إعتبرها فى عداد الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد
أن كان قد عدل عن ذلك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1958 الذى كان قد
أخرجها عن نطاق التأثيم و هو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع و إعتبار أن هذا النوع
من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للإعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا الخصوص ،
و ذلك لما هو مقرر من أن الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً
معيناً فى نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، و هو ما يتأدى
معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 1/315 من قانون العقوبات كظرف
مشدد فى جريمة السرقة التى إنتظمها ، ظاهراً كان هذا السلاح أم مخبأ ، قصد بحمله
إستعماله فى السرقة أم عدم إستعماله .
عقوبة جريمة السرقة
الطعن رقم 0817
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
أضاف القانون رقم 59 لسنة
1970 إلى قانون العقوبات - فيما أضافه من مواد - نص المادة 316 مكرر ثالثاً التى
قضت الفقرة الأولى منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع
سنوات على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
و لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون
ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام
و طلبت عقابه طبقاً للمادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات و أن محكمة أول
درجة دانته بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة و أوقعت عليه عقوبة الحبس مع
الشغل لمدة ستة أشهر و أنه إذ إستأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الإستئنافية ،
مستندة إلى نفس الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف ، بالإكتفاء بحبسه ثلاثة
أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد
الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه و تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر .
=================================
الطعن رقم 0455
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 694
بتاريخ 04-10-1976
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
نص المادة 321 من قانون
العقوبات عام ينطبق على الشروع فى السرقات المعاقب عليها بعقوبة الجنحة فينبسط
بهذه المثابة على ما نص عليه منها سواء فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين
فكان حقه ممتداً على ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1972 .
=================================
الطعن رقم 1049
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 116
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 59 لسنة
1970 المعمول به من تاريخ نشره فى 1970/8/13 و هو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى
دين بها المطعون ضدهما قد أضاف إلى قانون العقوبات فيما أضاف من مواد - نص المادة
316 مكرراً ثالثاً التى قضت الفقرة الثانية منها - و هى المنطبقة على واقعة الدعوى
- بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى
تحصل فى مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر ...
، و كانت المحكمة الإستئنافية قضت بحبس المتهمين شهراً واحداً فإنها تكون قد أخطأت
فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة
البيان .
( الطعن رقم 1049 لسنة 46
ق ، جلسة 1977/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0134
لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 474
بتاريخ 07-05-1978
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
يكفى لتوافر ظرف تعدد الجناه
المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من
شخصين فأكثر - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن مقارفة
جريمة الشروع فى السرقة مع شخص آخر فإن الحكم إذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45
، 47 ، 5/317 ، 321 من قانون العقوبات يكون بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون
.
=================================
الطعن رقم 3605
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 667
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 316 مكرراً
ثالثاً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات وفقاً لما جاء بالفقرة " أولاً منها
" على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
و تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه لقصد الشارع من إضافة هذ النص إلى
مواد قانون العقوبات أنه يستهدف " توفير الحماية للمواطنين فى تنقلاتهم
" . فدل بذلك على أنه لا يوفر بتشديد العقاب حماية لوسيلة النقل فى ذاتها لكن
المراد كفالة أمن ركابها بما يجعل وجود أشخاص فيها شرطاً لإعمال هذا النص .
=================================
الطعن رقم 0070
لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 401
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن المادة 320 من قانون
العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت
مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . و هذا النص صريح فى أنه
يجب ، لجواز الحكم بالمراقبة ، أن يكون المحكوم عليه إرتكب جريمة سرقة تامة ، و أن
يحكم عليه من أجل هذه السرقة بالحبس ، و أن يكون عائداً . فإذا كانت الجريمة التى
إرتكبها المتهم جريمة شروع فى سرقة ، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة لمخالفة ذلك
لصريح هذا النص ، و لأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى بين الجريمة التامة و
الشروع فيها من جهة العقوبة ، كما أنه فى جرائم السرقات بالذات نص على عقوبة خاصة
للشروع فيها .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ،
جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0031
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 56
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لا يشترط القانون لتطبيق
الفقرة الخامسة من المادة 274 ع الحكم على شخصين أو أكثر لإرتكاب جريمة السرقة .
بل يكفى مجرد وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر و لو لم يعرف إلا أحدهم . و على ذلك
فبراءة أحد المتهمين لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى ما دام قد ثبت
فى الحكم مساعدة آخرين له فى إرتكاب السرقة .
( الطعن رقم 31 لسنة 46 ق ،
جلسة 1928/11/29 )
=================================
الطعن رقم 786
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 784
بتاريخ 13-10-1987
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما
كانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة التى تحصل من مكان مسكون الكسر ، هى الحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات ، و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة
الحبس عن الحد الأدنى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
قيام جريمة السرقة
الطعن رقم 2009
لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 430
بتاريخ 04-05-1965
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
لما كانت الواقعة كما أثبتها
الحكم هى أن الكحول المختلس لم يكن وقت إختلاسه مسلماً للمتهمين بل كان مودعاً فى
المكان المعد له فى الشركة ، و لم يكن إتصال المتهمين به بسبب كونه مسلماً إليهم و
فى حيازتهم بل كان بصفة عرضية بحكم عملهم فى الشركة . و من ثم فإن الواقعة تعتبر جنحة
سرقة بالمادة 1/317 ، 5 ، 7 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0011
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إذا سلم دائن إلى مدينه سند
الدين المحرر عليه ليدفع جانباً من الدين و يؤشر به على ظهر السند ، فإن هذا
التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة ، بل هو تسليم إقتضته ضرورة إطلاع
المدين على السند المأخوذ عليه و التأشير على ظهره بالمبلغ الذى دفع من الدين على
أن يرده عقب ذلك إلى الدائن . فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى
عن السند ، فلا ينقل حيازة و لا ينفى وقوع الإختلاس المعتبر قانوناً فى السرقة إذا
ما إحتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن . و لا يعتبر هذا العمل خيانة أمانة
، لأن الدائن حين سلم السند للمدين لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية ، بل إن
تسليمه إياه كان تحت مراقبته .
=================================
الطعن رقم 0011
لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان الخلاف واقعاً
بين المحاكم و الشراح فيما إذا كان الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً
على دينه الثابت يعد سارقاً أم لا يعد فلا خلاف إذا كان المختلس لا دين له و إنما
يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير شرعية مقابل رد الشىء المختلس.
( الطعن رقم 11 لسنة 4 ق
، جلسة 1934/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0084
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 595
بتاريخ 08-12-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أن يطلعه على الدفتر المدون فيه الحساب
بينهما فسلمه إليه فهرب به و لم يرده إليه فإن المجنى عليه لا يكون قد نقل حيازة
الدفتر كاملة إلى المتهم ، لأنه إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه و مراقبته على ما
هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، فيد المتهم على الدفتر تكون مجرد يد عارضة .
فرفضه رده و هربه يعد سرقة .
الطعن رقم 0109
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 597
بتاريخ 15-12-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهم قد قصد من
جريمته أن يقطع علاقة الزوجية القائمة بينه و بين المجنى عليها ، و تحقق له ذلك
فعلاً بتطليقه إياها مقابل ما إستولى عليه منها بطريق التهديد ، فلا يجوز فى هذه
الحالة إعفاؤه ، إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذ منتفية .
( الطعن رقم 109 لسنة 12 ق ،
جلسة 1941/12/15 )
=================================
الطعن رقم 1228
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 662
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن السرقة لا تتم إلا بالإستيلاء
على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه عن حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و
تحت تصرفه . فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان
آخر فى دائرة المحطة بعيد عن الرقابة ، ثم حضر ليلاً و هو يحمل سلاحاً و معه آخرون
و حملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به ، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة
بالنسبة للمتهم و لزملائه و لا يصح أن تعتبر
جنحة ، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة
الحديد ، فلا يعتبر إختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً من دائرة المحطة فى
الظروف التى نقلوه فيها ، و السرقة فى هذه الحالة تكون جناية .
( الطعن رقم 1228 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0017
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 50
بتاريخ 07-12-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن المتهم " و هو خادم فى صيدلية " أخذ بعض أدوية و نقلها من
المكان المعد لها إلى المكتب الموجود بالمخزن ، ثم جاء آخر و دخل المخزن فأعطاه
الخادم بعض هذه الأدوية فأخذها و إنصرف ، فإن ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص
الآخر لم يكن إلا شروعاً فى سرقة . أما ما وقع من هذا الآخر فإنه سرقة تمت بأخذه
الأدوية و خروجه بها من الصيدلية .
الطعن رقم 0188
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 77
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن المتهم و هو فى أحد مراكز إقامة الجيش البريطانى تسلم البنزين المرسل
فى سيارة إلى الجيش و أعطى إيصالاً بتسلم البنزين كله نيابة عن المرسل إليه ، و
لكنه أفرغ منه بعضه فى الطلمبة التى لديه و إستبقى فىالسيارة بعضه ، ثم خرج بها مع
السائق من مراكز الجيش على زعم إفراغ الباقى فى طلبمة أخرى ، إلا أنه بدلاً من ذلك
، عرضه على أحد تجار البنزين ليشتريه فلم يقبل ، ففطن لذلك سائق السيارة و عمل على
ضبطه ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع
أركان جريمة الشروع فى السرقة . لأن البنزين وقت أن عرض للبيع كان فى حيازة الجيش
البريطانى و لم تكن يد المتهم عليه إلا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه .
و لا يؤثر فى لك عدم تعيين المحكمة الشخص الذى عرض عليه البنزين ما دام الثابت أن
المتهم قد عرضه فعلاً للبيع و لم يتم له مقصده لسبب لا دخل لإرادته فيه .
( الطعن رقم 188 لسنة 13 ق
، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم 1307
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 541
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى التى
إستخلصها الحكم هى أن القماش المختلس لم يكن ، وقت إختلاسه ، مسلماً للمتهمين
تسليماً ، بل كان مودعاً فى المكان المعد له فى دار الجمرك ، و لم يكن إتصال
المتهمين به بسبب كونه مسلماً إليهما و فى حيازتهما بل كان بصفة عرضية بحكم كونهما
مستخدمين فى الجمرك و يعملان فى داره ، فإن القماش فى هذه الظروف يكون فى نظر
القانون فى حيازة مصلحة الجمارك صاحبة الدار ، و يد المتهمين عليه لا تكون إلا
عارضة . و ذلك لا يصح معه إعتبار إختلاسهما إياه خيانة أمانة بل يجب عده سرقة .
=================================
الطعن رقم 1394
لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 778
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : قيام جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إنه لكى يمكن إعتبار المتهم
سارقاً للشىء الذى بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمناً عليه
يرعاه بحواسه كأنه فى يده هو ، على الرغم من التسلم . فإذا كانت الواقعة هى أن
المتهم تسلم من موظف بنك التسليف الزراعى ترخيصاً معداً لصرف الدقيق بمقتضاه لكى
يستوفى بعض الإجراءات و يرده إلى الموظف ، فإحتفظ به لنفسه ، فأدانته المحكمة فى سرقته
بناء على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشورطاً برده بعد الفراغ من إجراءات
توقيع إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين ما يجب توافره فى هذا
التسليم من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف و إستمرار إشرافه عليه ، فإن حكمها يكون
مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 1394 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/10/22 )
مكتب الزبر للمحاماة والاستشارات القانونية
اتصل بنا (07740557477) (lawyer.alzeber@gmail.com)
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم