قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 المادة 1 يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد المادة 2 اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من : 1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا 2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء 3. رئيس الادعاء العام - عضوا 4. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا 5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء 6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان . المادة 3 يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية : اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية ثانيا : الغيت . ثالثا :الغيت . رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . خامسا : الغيت . سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال ا
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions