Skip to main content

قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017

قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017


المادة 1  
يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد
المادة 2  
اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من : 
1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية                     - رئيسا
2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية             - اعضاء 
3. رئيس الادعاء العام                                 - عضوا 
4. رئيس هيئة الاشراف القضائي                     - عضوا 
5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية                - اعضاء 
6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم                 - اعضاء 
ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .

المادة 3
يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية : 
اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية 
ثانيا : الغيت .
ثالثا :الغيت .
رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . 
خامسا : الغيت .
سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك . 
سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون . 
ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون 
تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية 
عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية 
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل . 
ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . 
المادة 4
للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .
المادة 5
اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 
ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
المادة 6
تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية : 
اولا : دائرة شؤون القضاة 
ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية 
ثالثا : الغيت .
رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية 
خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة 
سادسا : معهد التطوير القضائي 
سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى 
ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية
المادة 7
اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل . 
ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام . 
ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .
المادة 8
تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .
المادة 9
يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . 

Comments

Popular posts from this blog

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...

أركان جريمة الشهادة الزور في تفسير محكمة النقض المصرية

================================= الطعن رقم   0343      لسنة 20   مكتب فنى 01   صفحة رقم 680 بتاريخ 22-05-1950 الموضوع : شهادة الزور                 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                          فقرة رقم : 1 إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.                       ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 ) ================================= الطعن رقم   0424      لسنة 21   مكتب فنى 03   صفحة...

المخصصات الهندسية الاساس القانوني لمنحها!!

م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال : أولا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا "، فانه ميز بين فئتين من المهندسيين: 1-    الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في مراكز الوزارات والادارات. 2-    الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات. ثانيا: جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين التاليين: 1-     ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة...