Skip to main content

Posts

Showing posts with the label الدستور العراقي

المادة 19 من الدستور العراقي وتطبيقاتها القضائية

  أولا: نص المادة 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 : اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون . ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة . ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع . رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة . سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية . ثامنا : - العقوبة الشخصية . تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم . عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم . حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن و

أنظمة الضبط المستقلة

دراسة في دستور 2005 العراقي * د. محمد عدنان علي الزبر المقدمة ان موضوع انظمة الضبط من المواضيع القديمة الجديدة، فعلى الرغم من قدم موضوعاتها إلا انها تُثار كلما صدر قانون جديد والتساؤل عن سندها عند اصدارها ونطاقها وهو ما أُثير فعلا في دستور 2005 العراقي، فعند الرجوع الى ظاهر النص الدستوري في المادة 80/ ثالثا، والتي جاء فيها: جعل الكثير من الباحثين الى الذهاب بالقول ان الانظمة المستقلة بما فيها انظمة الضبط المستقلة لا يمكن اصدارها في ظل دستور 2005 العراقي نظرا لغياب النص الصريح، والاخذ بهذا الراي له خطورته على الواقع العملة ويغلق الابواب في وجه السلطة التنفيذية (الادارة) في مواجهة المستجدات الطارئة على النظام العام والتي تهدد عناصره لاسيما الامن، عندما يغيب النص القانوني المعني بالضبط، او في مرحلة الفراغ التشريعي كما حصل بعد انتخابات 2018 وتأخر المصادقة على النتائج لظهور شائبة التزوير في الانتخابات. ما دفعنا في البحث في هذا الموضوع نظرا لأهميته العملية وكذلك النظرية في الاساس الدستوري لإصدار مثل هكذا نوع من الانظمة في ظل توجه ارادة الادارة في اجراءات اصلاحات المهمة والخطيرة في ال

عندما تُولد نصوص دستورية ميتة: فإن إكرام الميت دفنهُ

عندما تُولد نصوص دستورية ميتة: فإن إكرام الميت دفنهُ! (مجلس الاتحاد العراقي أنموذجاً) * د. محمد عدنان علي الزبر * كما تعلمون أعزائي ان التوجه بعد 2003 انصب حول تبني النظام الفيدرالي بإصرار من الجانب الكردي فضلا عن غيرهم من السياسيين، فوُضع دستور سنة 2005 وسابقه الذي مهد له قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية سنة 2004 بتبني النظام الفيدرالي، بعدما كانت الدولة العراقية دولة موحدة قبل ذلك العهد مع منح الحكم الذاتي للمناطق الكردية، فكان نتاج الاخذ بالنظام الفيدرالي ان يأخذ العراق بثنائية السلطة التشريعية كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها دولة فيدرالية وغيرها من الدول الفيدرالية ظناً من واضعي الدستور العراقي لعام 2005 ان هناك تلازم حتمي بين تبني النظام الفيدرالي واعتماد ثنائية السلطة التشريعية، احدهما يمثل عموم الشعب والاخر يمثل الاقاليم. التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد:             على الرغم مما تقدم الا ان النصوص الدستورية التي نصت على مجلس الاتحاد (48، 65، 137)، جائت مشوهة وغير مكتملة الملامح ما تدل على غياب الرؤية القانونية المكتملة لواضعي