Skip to main content

Posts

Showing posts with the label القضاء العراقي

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

  تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ محرم / 1439 هـ الموافق 9 /10/2017 م0 برئاسة نائب الرئيس السيد سعدي صادق وعضويه القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي// المميز / المنهدس الاستشاري (ا.ي.م.س) المميز عليه / قرار لجنة خبراء الجدول قررت لجنة خبراء الجدول في الرصافة بعدد 9/خ رفض /2017 وبتاريخ 14/9 2017 رفض طلب المميز اعلاه بقبوله لخبير وقيده في جدول الخبراء ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 4/10/2017 القـــــرار /// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان لجنة خبراء الجدول امام القضاء في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قررت رفض طلب المميز بالتسجيل في جدول الخبراء بحجة الحكم على المميز من محكمة جنح بغداد الجديدة وحيث ان الثابت من الاوليات ان الحكم الصادر ضد المميز كان وفق احكام المادة 413 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل وحيث يشترط ف

المادة 19 من الدستور العراقي وتطبيقاتها القضائية

  أولا: نص المادة 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 : اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون . ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة . ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع . رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة . سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية . ثامنا : - العقوبة الشخصية . تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم . عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم . حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن و

دولة عراقية مع وقف التنفيذ!

خارطة الطريق والتأسيس لدولة القانون في العراق تبدأ من العدالة د. محمد عدنان علي الزبر أقولها بملء الفم وعن ثقة تامة، من يتصور واهما ان السيد الكاظمي سيقدم شيء لبناء الدولة العراقية عبر التعيينات أو استقطاب الشركات أو تحديد موعد للانتخابات فهو واهم، لأنها ستفشل في ظل بيئة غير مستقرة أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وما حصل مؤخراً وما سيحصل من اغتيالات وقتل ممنهج ما هو إلا دليل واضح وجلي عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في ظل الفوضى وانتكاسة القانون لا سيادته!. وتأكيدا لما ذكرناه وما نذكره ونؤكد عليه مراراً وتكراراً ونؤكد عليه حتى انقطاع النفس أو تحقيق ما نتمناه وندعو اليه من ضرورة تحقيق العدالة الجنائية الدولية في العراق. ان الدولة العراقية لا يُعاد بنائها إلا عبر محاكمة كل المتهمين عن ارتكاب جرائم دولية في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة واخضاع كل المتنفذين في السلطة العراقية للمحاكمة من يبرئه القضاء انصافا وعن نزاهة فهنيئا له ولتاريخه السياسي، ومن يجرمه فهذا هو جزائه العادل وجزاء كل من تاجر ويتاجر بالدم والمصير العراقي. العدالة الجنائية هي من تمهد لبناء دولة ال

دور القضاء في تفسير النص الجنائي على ضوء الشريعة الاسلامية

(الجرائم الاخلاقية أنموذجا) د. محمد الزبر قبل الحديث عن تطبيقات القضاء العراقي واستعانته بأحكام الشريعة الاسلامية ينبغي علينا الحديث باختصار عن تعريف التفسير وحالاته لنخصص وذلك في الفرع الاول، لنخصص الفرع الثاني للحديث عن تطبيقات القضاء العراقي. الفرع الاول مفهوم التفسير القانوني أولاً:- تعريف تفسير القانون:- المقصود بالتفسير في اللغة هو البيان والوضوح والظهور والسفور- فيقال أسفر الصبح   إذا ظهر الصبح وأسفرت الشمس إذا ظهرت وامرأة سافرة إذا ظهر شعرها وعنقها. ومن هذا المنطلق فإن المقصود بتفسير القانون( هو بيان وإيضاح النصوص القانونية حتى تكون ظاهرة وساطعة كي يسهل تطبيقها والاستناد إليها ودراستها و البحث فيها). والنصوص القانونية الواضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح , في حين أن النصوص القانونية الغير واضحة المعنى والناقصة أو الغامضة يتعذر تطبيقها ولذلك ينبغي تفسيرها لتحديد معناها. فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه على الأفراد بواسطة القضاء أو غيره. اما بالنسبة للتفسير الذي نحن في صدد دراسته فه

الاعتداء على متظاهري العراق 1 تشرين الاول: جرائم بوصف دُولي وتطبيق وطني مختلف!

الاعتداء على المتظاهرين:  جرائم بوصف دُولي وتطبيق وطني مختلف! د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون جنائي دولي الجرائم   التي أُرتكبت بحق   المتظاهرين     جريمة ضد الانسانية طبقا للوصف القانوني الدولي لها ولكن لما كان العراق ليس طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الواقعة في لاهاي ولم يعتمد في تشريعاته الوطنية تجريما للوقائع التي تشكل جرائم ضد الانسانية باستثناء قانون المحكمة الجنائية العليا والذي انتهى العمل به لتعلقه بسقف زمني محدد متمثل بالجرائم الواقعة منذ سنة 1968 وحتى 2003، فان الجرائم التي ترتقي لوصف جرائم دُولية تخضع لوصف قانوني مختلف في العراق ويحكمها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهذا يدل مرة اخرى ليست هي الاولى عن عجز التشريع العراقي من مواكبة الوقائع الفظيعة التي نظمها القانون الدولي ووضع لها اركان خاصة بها كجريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الانسانية موضوع هذا المقال. الجرائم المرتكبة في العراق جرائم دُولية في وصفها وعادية عند المعاقبة عليها؟! على الرغم من الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين تعد جريمة دولية (جرائم ض

الزواج المؤقت (المنقطع) في ميزان القضاء العراقي

الزواج المؤقت (المنقطع) في ميزان القضاء العراقي  د.  محمد عدنان علي الزبر * حتى تتضح الصورة عند القارء الكريم حول موقف القضاء العراقي من الزواج المؤقت نعرض لجنابكم الكريم قرار إحدى محاكم الجنح في العراق والتي اتجهت في ادانة من لم يسجل عقد الزواج المؤقت في محكمة الاحوال الشخصية طبقا لأحكام المادة (10/ 5) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في حين اتجهت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الى نقضه، وكان لكل المحكمتين الموقف القانوني، وهو ما سنعرضه لجنابكم الكريم ومن ثم نبدي تعليقنا حول ذلك. أولا: نص المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية العراقي على: « يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية: 1-        تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها. 2-        يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون . 3-        يدون