Skip to main content

Posts

Showing posts with the label المحكمة الاتحادية

هل يحق للزوجة طلب التفريق من زوجها في حال الزواج من زوجة ثانية

  قيام محكمة الاحوال الشخصية في حلبجة بإثارة عدم دستورية التعديل الوارد على احكام الفقرة   الخامسة من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من قبل البرلمان الكردستاني كما ورد في نص الطلب ... علما بان المادة 40 بنصها الاصلي تنص على :   لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية : 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية . ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية . 2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط , باي وجه من الوجوه . 3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي . 4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم

قراءة في قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل، قانون رقم 32 لسنة 2021

ضمن النشاطات العلمية لكلية القانون في جامعة المعقل، بتأريخ 28/ 6/ 2021 ، أقام قسم القانون الندوة القانونية الموسومة: (قراءة في قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل، قانون رقم 32 لسنة 2021) ، دار جلستها الدكتور محمد عدنان علي رئيس قسم القانون ولقي المحاضرة فيها المدرس المساعد ذر حميد راضي. ناقشت الندوة ثلاث محاور تم التطرق في المحور الاول الى الاطلالة تاريخية على الفضاء الدستوري في العراق وفي المحور الثاني تناول الجانب الاجرائي التشريعي ومن ثم الدخول في الجانب الموضوعي للتشريع. وكان الهدف من اقامة الندوة هو البحث في مدى تطابق احكام نصوص التشريع مع احكام نصوص الدستور العراقي النافذ اضافة الى تعريف طلبة الجامعة بالدستور و القوانين العراقية النافذة .  

رأي المحكمة الاتحادية العليا باستقلال مفوضية الانتخابات

المحكمة الاتحادية ما بين عهدين د.   محمد عدنان علي الزبر   توطئة:   من خلال استعراض قراري المحكمة الاتحادية العليا الاول الصادر سنة 2006 والثاني في 2010 والمعنيات باستقلالية الهيئات المستقلة نجد ان هنالك تباين واضح في موقف المحكمة الاتحادية في تفسيرها رغم انها تؤكد في قرار لاحق ان القرارين لا يختلفان في المضمون سوى الاختلاف في التعابير وهو ما سنعرضه في ورقة العمل هذه وذلك تباعا. القرار رقم 228: يستفاد من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 228 / ت/ 2006)،   الأحكام الآتية: 1-               إن الاستقلال المقصود للهيئات المستقلة التي لم يُحدد الدستور جهة ارتباطها هو غير الاستقلال المالي والإداري التي تتمتع به أشخاص القانون العام لأخرى، فهو يعني أن الهيئة تُدير نفسها بنفسها ووفقاً لقانونها لتمكينها من أداء مهامها دون تدخل من إحدى الجهات، وأن منتسبي الهيئة وكلاً حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون. 2-             إن الارتباط الذي ترتبط به بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب وفق نصوص وظيفي بمعنى أن