الزواج المؤقت (المنقطع) في ميزان القضاء العراقي د. محمد عدنان علي الزبر * حتى تتضح الصورة عند القارء الكريم حول موقف القضاء العراقي من الزواج المؤقت نعرض لجنابكم الكريم قرار إحدى محاكم الجنح في العراق والتي اتجهت في ادانة من لم يسجل عقد الزواج المؤقت في محكمة الاحوال الشخصية طبقا لأحكام المادة (10/ 5) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في حين اتجهت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الى نقضه، وكان لكل المحكمتين الموقف القانوني، وهو ما سنعرضه لجنابكم الكريم ومن ثم نبدي تعليقنا حول ذلك. أولا: نص المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية العراقي على: « يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية: 1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها. 2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون . 3- يدون
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions