لتصنيف : المخدرات|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 50 تاريخ التشريع : 06-07-2017 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4446| تاريخ العدد :08-05-2017 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 14/2/2017 اصدار القانون الاتي: الفصل الأول ( التعاريف والأهداف) المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا : المخدرات أو المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المدرجة في و( الثاني ) و(الثالث) و( الرابع) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها ). ثانيا: المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس ) و( السابع ) و( الثامن) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المؤثرات ال
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions