Skip to main content

Posts

Showing posts with the label الزواج المنقطع

الزواج المؤقت (المنقطع) في ميزان القضاء العراقي

الزواج المؤقت (المنقطع) في ميزان القضاء العراقي  د.  محمد عدنان علي الزبر * حتى تتضح الصورة عند القارء الكريم حول موقف القضاء العراقي من الزواج المؤقت نعرض لجنابكم الكريم قرار إحدى محاكم الجنح في العراق والتي اتجهت في ادانة من لم يسجل عقد الزواج المؤقت في محكمة الاحوال الشخصية طبقا لأحكام المادة (10/ 5) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في حين اتجهت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الى نقضه، وكان لكل المحكمتين الموقف القانوني، وهو ما سنعرضه لجنابكم الكريم ومن ثم نبدي تعليقنا حول ذلك. أولا: نص المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية العراقي على: « يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية: 1-        تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها. 2-        يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون . 3-        يدون

اثبات النسب من الزواج المنقطع في القضاء العراقي

القضاء العراقي يحكم بصحة نسب الطفل المولود عن الزواج المنقطع (المتعة)  د. محمد عدنان علي الزبر أولا: القرار الاول:  تشكلت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 6/10/2018 واصدرت قرارها الاتي: المدعية: ك ( ايرانية الجنسية) . المدعى عليه / ك.ك. القرار: ادعت المدعية ايرانية الجنسية ان المدعى عليها زوجها الداخل بها شرعاً خارج المحكمة بتاريخ 3/12/212 ولهما من فراش الزوجية، الطفلة ( م ) لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصديق الطلاق الخارجي الواقع بينمها وإثبات نسب الطفلة منه. دعت المحكمة الطرفين فحضرا بالذات وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية، اطلعت المحكمة جواز سفر المدعية بالعدد (24502) كما اطلعت على صورة قيد المدعى عليه، اطلعت المحكمة على كتاب محكمة التحقيق بالعدد 2432 في 1/10/2018 المتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعى عليه، اطلعت المحكمة على كتاب معهد الطب العدلي بالعدد 3543 في 5/10/2018 المتضمن بتطابق البصمات الوراثية بين الطفلة والمدعية والمدعى عليه ، وكرر الطرفان آخر اقوالهما وحيث لم يبقى ما يُقال افهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة القرار الآتي: لدى التدقيق في حيثيات ا