القضاء العراقي يحكم بصحة نسب الطفل المولود عن الزواج المنقطع (المتعة)
د. محمد عدنان علي الزبر
أولا: القرار الاول:
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 6/10/2018 واصدرت قرارها
الاتي:
المدعية: ك ( ايرانية الجنسية) .
المدعى عليه / ك.ك.
القرار:
ادعت المدعية ايرانية الجنسية ان المدعى عليها زوجها الداخل
بها شرعاً خارج المحكمة بتاريخ 3/12/212 ولهما من فراش الزوجية، الطفلة ( م ) لذا طلبت
دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصديق الطلاق الخارجي الواقع بينمها وإثبات نسب
الطفلة منه. دعت المحكمة الطرفين فحضرا بالذات وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية، اطلعت
المحكمة جواز سفر المدعية بالعدد (24502) كما اطلعت على صورة قيد المدعى عليه، اطلعت
المحكمة على كتاب محكمة التحقيق بالعدد 2432 في 1/10/2018 المتضمن اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق المدعى عليه، اطلعت المحكمة على كتاب معهد الطب العدلي بالعدد 3543 في
5/10/2018 المتضمن بتطابق البصمات الوراثية بين الطفلة والمدعية والمدعى عليه ، وكرر
الطرفان آخر اقوالهما وحيث لم يبقى ما يُقال افهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة القرار
الآتي:
لدى التدقيق في حيثيات الدعوى ومستنداتها وجدت انه بتاريخ
3/12/2012 تزوجا بعقد خارجي مؤقت (متعة) لمدة اربعة اشهر على مهر معجلة 5 ملايين ومؤجلة
10 ملايين وانجبا الطفلة (م) وحيث تجد المحكمة ان عقد الزواج انعقد لمدة معلومة، وحيث
ان قانون الاحوال الشخصية اشترط ان يكون عقد الزواج مؤبداً وهذا ما استقرت عليه قرارات
محكمة التمييز الاتحادية ومن ضمنها القرار التمييزي المرقم 2432 في 12/12/2017، اما
في ما يخص ادعاء إثبات نسب الطفلة من المدعى عليه وحيث وان كان الزواج مؤقتاً ولكن
يصح نسب الطفلة من المدعى عليه استدلالا بالحديث النبوي الشريف: (الولد للفراش والعاهر
للحجر) قررت المحكمة أولاً: الحكم برد الدعوى المدعية بتصديق عقد الخارجي ثانياً: اثبات
نسب الطفلة من المدعى عليه واشعار مديرية الاحوال المدنية بذلك وصدر القرار استناداً
الى احكام المواد 160، 161 ، 162، 300 مرافعات، 21 اثبات ، حكماً حضورياً قابلاً للتمييز
وافهم علناً بتاريخ 6/10/2018.
ثانيا: قرار قضائي آخر لمحكمة التمييز العراقية:
جهة الاصدار:
مبدأ الحكم: نقض وإعادة لإثبات واقعة الزواج بين المتداعيين بالطريق الذي رسمته محكمة التمييز انظر.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن محكمة الموضوع أصدرته قبل استكمال ما يقتضي من تحقيقات فقد كان يتعين عليها تحري الوقائع واتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات يؤدي الى كشف الحقيقة ومن ذلك استجواب المدعية بالذات عن واقعة الزواج الخارجي وفيما إذا كان قد تم الدخول الشرعي من عدمه وفي حالة حصول الدخول الاستيضاح منها عن مكان المساكنة والمعاشرة الزوجية وتكليفها بتقديم البينة الشخصية التي تؤيد واقعة المساكنة التي تؤيد ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة زوجية هذا من جهة ومن جهة ثانية كان المقتضى تكليف المدعية وكيلها بإبراز النسخة الاصلية من عقد الزواج الخارجي الذي استندت اليه المدعية في إقامة دعواها وعرضه على المدعى عليه وفي حالة عدم الاقرار به تجري المحكمة تحقيقاتها بشأن إجراء عملية المضاهاة الاصولية بالإضافة الى عرض الصور الفوتوغرافية المبرزة من قبل المدعية على لجنة فنية مختصة لبيان صحتها من عدمه، ومن جهة ثالثة كان يتعين على المحكمة رفع التناقض الوارد بأقوال الشاهدين (س. ق) و(م. ش) حيث أفاد الأخير بأنه كان حاضرا لمجلس الزواج أمام المرشد الديني بحضور الشاهد (س.ق) في حين أفاد الأخير بأنه لم يكن حاضرا لمجلس الزواج وكان المقتضى مناقشتهما ورفع التناقض وأخيرا كان يتعين على المحكمة أن تؤكد على إحضار الشخص الثالث الشيخ (و.و) لأهمية أقواله والاستيضاح منه حول (مستند اقرار بالزواج من طرف الزوجة) والمؤرخ 26/9/2012 والمنسوب صدوره من مكتبه وعن النسختين الضوئيتين منه والاضافات الواردة عليه والمكتوبة بخط اليد وحيث أن المحكم لم تراع ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز . لذا تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ربيع الأول / 1434 الموافق 16/1/2013 م.
ثالثا: طلب تصديق طلاق خارجي (زواج متعة):
المبدأ: يعتبر الزواج المؤقت باطل في القانون العراقي لكونه يفتقد لأحد شروط عقد الزواج في القانون العراقي وهو أن يكون عقد الزواج مؤبدا لا مؤقتا إلا ان هذا البطلان لا يعني نفي نسب الطفل بالفراش إذا استوفى الشروط الشرعية.
القرار :
لدى التدقيق في حيثيات الدعوى ومستنداتها وجدت انه بتاريخ 3/12/2012 تزوجا بعقد خارجي مؤقت ( متعة ) لمدة أربعة أشهر على مهر معجلة 5 ملايين ومؤجلة 10 ملايين وانجبا الطفلة ( م ) وحيث تجد المحكمة أن عقد الزواج انعقد لمدة معلومة ، وحيث ان قانون الاحوال الشخصية اشترط ان يكون عقد الزواج مؤبداً وهذا ما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومن ضمنها القرار التمييزي المرقم 2432 في 12/12/2017 ، أما في ما يخص ادعاء إثبات نسب الطفلة من المدعى عليه عليه وحيث وان كان الزواج مؤقتاً ولكن يصح نسب الطفلة من المدعى عليه استدلالا بالحديث النبوي الشريف : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قررت المحكمة اولاً : الحكم برد الدعوى المدعية بتصديق عقد الخارجي ثانياً : إثبات نسب الطفلة من المدعى عليه واشعار مديرية الاحوال المدنية بذلك وصدر القرار استناداً الى أحكام المواد 160 ، 161 ، 162 ، 300 مرافعات ، 21 اثبات ، حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناً بتاريخ 6/10/2018 .
رابعا: قرار اخر لمحكمة التمييز العراقية:
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم