Skip to main content

أركان جريمة الشهادة الزور في تفسير محكمة النقض المصرية

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 680

بتاريخ 22-05-1950

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.

                     ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 357

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                         

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح

و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .

 

               ( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 285

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .

 

                 ( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 113

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها - فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى - غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .

 

                ( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 684

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0528     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 872

بتاريخ 05-11-1957

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على إعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .

 

               ( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 612

بتاريخ 02-06-1959

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية - فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال

و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .

 

                  ( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 983

بتاريخ 07-12-1959

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                         

فقرة رقم : 1

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى - فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 12 

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت ... ... ... بأنه "أولاً " إشتغل ببيع المواد الغذائية " لحوماً " دون أن يحصل على شهادة صحية ، " ثانياً " عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر " المتهم الأصلى فى الدعوى " ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة " المتهم الأصلى " مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن " المتهم الأصلى " و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به " المتهم الأصلى " من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1954     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 340

بتاريخ 22-03-1976

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5724     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 299

بتاريخ 07-03-1982

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات - لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  5724     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 299

بتاريخ 07-03-1982

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلظك بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 318

بتاريخ 06-03-1983

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                         

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

 

                     ( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )

=================================

الطعن رقم  5559     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 82 

بتاريخ 09-01-1983

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 5559 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 184

بتاريخ 22-05-1933

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير الحقيقة  منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، و يتعين إذن نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 1647 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1812     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 498

بتاريخ 11-11-1935

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 1  

بتاريخ 02-11-1936

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                         

فقرة رقم : 1

الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 1  

بتاريخ 02-11-1936

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 647

بتاريخ 20-04-1942

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إذا قرر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 647

بتاريخ 20-04-1942

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلىقاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .    

 

               ( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 712

بتاريخ 21-05-1945

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 4

إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .

 

               ( الطعن رقم 1248 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 766

بتاريخ 15-10-1945

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                         

فقرة رقم : 1

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة - ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل - إذ كان ذلك و كذلك فإن إعتبرا روايته الأولى - عند إختلاف روايته - هى الصحيحة ، لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى الأولى بهذا الإعتبار ، و إذن فإن أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها . و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب ، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل - الأمر الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 1371 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1415     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 379

بتاريخ 20-10-1947

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل . و إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته .

 

                   ( الطعن رقم 1415 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 401

بتاريخ 17-11-1947

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم و إرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث .

 

                   ( الطعن رقم 1496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 18-04-1929

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصوراً فى البيان يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله .

 

                    ( الطعن رقم 1325 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1172

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن . و لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة و قبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .

 

                 ( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 532

بتاريخ 08-05-1961

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر شهادة الطاعنين الثالث و الرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله ، و صمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق و تأييد الباطل بعد حلف اليمين و ذلك بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين من أجلها و أورد فى شأنها بياناً كافياً سائغاً و صحيحاً .

 

                   ( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )

 

عقوبة جريمة الشهادة الزور

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 384

بتاريخ 02-05-1971

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة ، بقصد تضليل القضاء . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الشهادة المسندة إلى المطعون ضده لم تحصل أمام القضاء ، و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة ، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1812     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 498

بتاريخ 11-11-1935

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً لتوقيع العقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال فى شهادته . و معنى الإصرار لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى و إقفال باب المرافعة فيها . و متى أقفل باب المرافعة تكون جريمة الشهادة الزور قد تمت فعلاً ، و عدول الشاهد ، بعد إقفال باب المرافعة ، عن أقواله التى قررها لا تأثير له على هذه الجريمة . فإذا كان الثابت بالحكم و بمحضر الجلسة أن المتهم لم يعدل عن أقواله التى قررها بصفته شاهداً أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة فى القضية ، فعدوله عن شهادته بعد ذلك عند محاكمته على جريمة الشهادة الزور لا يجديه نفعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 1  

بتاريخ 02-11-1936

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 3

و لا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذى شهد عليه ، بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً ، بعقاب برئ أو تبرئة مجرم .

 

                      ( الطعن رقم 1594 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-02-1940

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إن من سلطة القاضى الجنائى فى الدعوى المرفوعة أمامه بشهادة الزور أن يبحث فى الشهادة و يقدرها كما يرى و لو كان هو فى تقديره لها يخالف الجهة التى أقيمت أمامها . إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى تضييق النص الذى يقضى بمعاقبة شهود الزور و لو كانت جريمتهم لم تنكشف إلا بعد الفصل فى الدعوى التى أديت الشهادة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-02-1940

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 2

الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الإقتناع لإبتنائها على عيان الشاهد و يقينه من جهة و لإمكان تمحيصها و التحقق من صحتها من جهة أخرى . أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة على المعنى المقصود فى القانون لإستحالة التحقق من صحتها . و لا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من إعتبار فى بعض الحالات الإستثنائية ، فإن هذا ليس من شأنه أن يغير من طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و يرفعه إلى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . و إذن فإذا كانت الأقوال التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه إتصل إلى علمه بالتسامع فالكذب فيها غير معاقب عليه .

 

                 ( الطعن رقم 193 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 302

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة ، بعد حلفه اليمين ، أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و من غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهماً يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذى هذا حاله هو الذى تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر . أما الذى يقرر الكذب إضراراً بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذى يعاقب على شهادة الزور .

 

                     ( الطعن رقم 1493 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 341

بتاريخ 22-11-1943

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إن الشاهد إذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً .

 

                      ( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 49 

بتاريخ 14-01-1946

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

إذا أدانت المحكمة شاهداً فى شهادة الزور معتمدة فى ذلك على أن أقواله فى الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذى حرره معاون الزراعة و وقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه فى الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذى وقعه ، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره عن بيان علم الشاهد فعلاً بالحقيقة و تعمده تغييرها فى شهادته أمام المحكمة لمصلحة المتهم فى الدعوى التى شهد فيها ، و هو ما يجب توافره للعقاب على جريمة شهادة الزور .

 

                       ( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 48 

بتاريخ 07-01-1946

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

للنيابة و للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود ، و لا يصح عد ذلك من وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1583     لسنة 46  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 102

بتاريخ 20-11-1930

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

لا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضى الشرعى فى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة أو وراثة .

 

                  ( الطعن رقم 1583 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/11/20 )

=================================

الطعن رقم  6909     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 863

بتاريخ 15-10-1985

الموضوع : شهادة الزور             

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الشهادة الزور                        

فقرة رقم : 1

لما كان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها - أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء و إنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 =================================

مكتب الزبر للمحاماة والاستشارات القانونية

 اتصل بنا       (07740557477) (lawyer.alzeber@gmail.com)

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: