Skip to main content

Posts

Showing posts with the label القانون العراقي

ظاهرة التحرش الجنسي من منظور قانون العمل والقانون الإداري

  م.د. محمد عدنان علي زبر تدريسي ومدير قسم الشؤون الإدارية والمالية جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   ينبغي ابتداءً عرض الملاحظات التالية قبل الولوج الى أصل الموضوع: أولا: علينا عند دراسة أي ظاهرة اجتماعية ان لا ننظر الى القانون بأنه الحل السحري وعصى نبينا موسى لمعالجة هذه الظاهرة أو تلك في ظل انحدار القيم الأخلاقية المجتمعية، لاسيما ونحن نعلم بان القانون ما هو الا قاعدة من قواعد السلوك تصطف الى جانبها قواعد سلوك اجتماعية اخرى وان اختلفت عن القانون في جزائها الا انه قواعد مهمة وملهمة للمجتمع تتمثل بالدين والأخلاق. ثانيا: ان القانون وان كان حلا ناجعا في حال نجاعة الصياغة القانونية وحسن التطبيق القضائي والتنفيذي له، ولكن ينبغي ان يًنظر الى القانون كمجموعة متكاملة ويُنظر الى المجتمع كمنظومة نظرة شمولية وقانون العقوبات هو الحل النهائي لمعالجة الظاهرة وليس كل الحل لا أن يُنظر الى قانون العقوبات بانه الحل الكلي لمعالجة الظاهرة الاجتماعية. ثالثا: ان جريمة التحرش الجنسي مدار هذه الندوة وفي اطار الحديث عن منظومتنا القانونية العراقية يختلف اسمها القانوني ومفهومها

الجرائم الالكترونية: سلسلة محاضرات الكترونية

  الجرائم الالكترونية م. د. محمد عدنان علي الزبر سلسلة محاضرات تم القائها في مركز التدريب الاكاديمي الاستراتيجي ضمن ثلاث محاضرات بتأريخ 19-20-21/ 2/ 2023. المحاضرة الاولى: أولا: مصطلحات ومفاهيم لابد التعرف عليها قبل الولوج لمضامين المحاضرة. 1-              مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني) والنتائج المترتبة عليها. 2-              القوانين التقليدية. ويُقصد بها القوانين المعنية بتجريم الوقائع غير الالكترونية، كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون مكافحة الارهاب وقانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة المخدرات، فضلا عن القوانين الاجرائية. 3-              الجرائم التقليدية (الجرائم العامة). اي الجرائم غير الالكترونية (غير السيبرانية). 4-              المُجرم: (أي مرتكب الجريمة!). 5-              المصلحة المحمية: (المصلحة الجديرة بالحماية) 6-              الممارسات الدولية. 7-              الوقائع: 8-              البيانات: يُقصد بالبيانات الحاسوبية ، اي تمثيل لوقائع أو معلومات أو مفاهيم في صورة ملائمة لمعالجتها في نظام الحا

انشاء صفحة الكترونية وهمية تعد جريمة تزوير بموجب القانون العراقي

 

قراءة في قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل، قانون رقم 32 لسنة 2021

ضمن النشاطات العلمية لكلية القانون في جامعة المعقل، بتأريخ 28/ 6/ 2021 ، أقام قسم القانون الندوة القانونية الموسومة: (قراءة في قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل، قانون رقم 32 لسنة 2021) ، دار جلستها الدكتور محمد عدنان علي رئيس قسم القانون ولقي المحاضرة فيها المدرس المساعد ذر حميد راضي. ناقشت الندوة ثلاث محاور تم التطرق في المحور الاول الى الاطلالة تاريخية على الفضاء الدستوري في العراق وفي المحور الثاني تناول الجانب الاجرائي التشريعي ومن ثم الدخول في الجانب الموضوعي للتشريع. وكان الهدف من اقامة الندوة هو البحث في مدى تطابق احكام نصوص التشريع مع احكام نصوص الدستور العراقي النافذ اضافة الى تعريف طلبة الجامعة بالدستور و القوانين العراقية النافذة .  

المسؤولية القانونية الناجمة عن توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

  اقامت كلية القانون جامعة المعقل الندوة القانونية الموسومة "المسؤولية القانونية الناجمة عن توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا" بتأريخ 21/ 6/ 2021، أدار الجلسة الدكتور محمد عدنان الزبر رئيس قسم القانون   وحاضر فيها المدرس المساعد باسم محمد الفضلي ، قد تناولت الندوة   تحليل وشرح أحكام قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا رقم (9) لسنة ٢٠٢١: اولا: أهداف الندوة: ١- التوعية القانونية للتعامل مع جائحة كورونا. ٢- اثارة المسؤولية القانونية بشأن الشركات   المصنعة والمجهزة للقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ٣- بيان السبل القانونية التي تمكن الدولة من فرض اللقاحات اللازمة لمنع انتشار الجائحة. ثانيا: محاور الندوة: ١.استعراض أحكام قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا ٢.مدى مسؤولية الشركات المصنعة والمحهزة للقاحات المخصصة لوباء كوفيد_19 ٣.بيان الاساس القانوني لالزام المواطنين بأخذ اللقاحات المخصصة لوباء كوفيد_19 ثالثا: النتائج:   توصلت الندوة بعد استعراض النصوص القانونية ومناقشتها الى النتائج االتالية: 1-     وفرت النصوص القانونية حصانة مدنية وجزائية للشركات المصنع

المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب في القانون العراقي

محاضرة علمية بعنوان ** : المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب في القانون العراقي د. محمد عدنان علي الزبر * تنص المادة 333 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يُعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد.)، ولإعطاء صورة واضحة عن جريمة التعذيب ينبغي علينا أولا ان نقوم بتعريف التعذيب وذلك في المطلب الأول وتحديد صوره في المطلب الثاني، واركانه في المطلب الثالث، وذلك تباعا: المطلب الأول: تعريف جريمة التعذيب:  عُرف التعذيب وفقا لاتفاقية  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1984 بأنه : (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثال