Skip to main content

ظاهرة التحرش الجنسي من منظور قانون العمل والقانون الإداري

 



م.د. محمد عدنان علي زبر

تدريسي ومدير قسم الشؤون الإدارية والمالية

جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية

 

ينبغي ابتداءً عرض الملاحظات التالية قبل الولوج الى أصل الموضوع:

أولا: علينا عند دراسة أي ظاهرة اجتماعية ان لا ننظر الى القانون بأنه الحل السحري وعصى نبينا موسى لمعالجة هذه الظاهرة أو تلك في ظل انحدار القيم الأخلاقية المجتمعية، لاسيما ونحن نعلم بان القانون ما هو الا قاعدة من قواعد السلوك تصطف الى جانبها قواعد سلوك اجتماعية اخرى وان اختلفت عن القانون في جزائها الا انه قواعد مهمة وملهمة للمجتمع تتمثل بالدين والأخلاق.

ثانيا: ان القانون وان كان حلا ناجعا في حال نجاعة الصياغة القانونية وحسن التطبيق القضائي والتنفيذي له، ولكن ينبغي ان يًنظر الى القانون كمجموعة متكاملة ويُنظر الى المجتمع كمنظومة نظرة شمولية وقانون العقوبات هو الحل النهائي لمعالجة الظاهرة وليس كل الحل لا أن يُنظر الى قانون العقوبات بانه الحل الكلي لمعالجة الظاهرة الاجتماعية.

ثالثا: ان جريمة التحرش الجنسي مدار هذه الندوة وفي اطار الحديث عن منظومتنا القانونية العراقية يختلف اسمها القانوني ومفهومها القانوني عن المفهوم المتداول اجتماعيا واعلاميا مما ولد نوع من الخلط لدى الدراسات غير القانونية حيث اعتمدت هذه التسمية أي تسمية (التحرش الجنسي) ليُقصد بها (الفعل المخل بالحياء) أو (هتك العرض) وغيرها من الجرائم ذات الطابع غير الأخلاقي واخذت تسمية (التحرش الجنسي) تطلق في الأوساط الاكاديمية والبحثية غير القانونية ليُقصد بها جريمة الفعل الفاضح، أو تُعتمد هذه التسمية من قبل الباحثين القانونيين تماشيا مع ما هو سائد في الوسط المجتمعي ويتناولون عند الدراسة ما تناولته المواد 400 ، 401، 402 من قانون العقوبات العراقي ، في حين ان جريمة التحرش الجنسي تم ذكرها صراحة في قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 ، وبذلك فان الجريمة الأخيرة المذكورة يختلف مفهومها من حيث أركانها والمصلحة المحمية فيها.

رابعا: ان اختلاف التسمية القانونية للجريمة عن المفهوم السائد يؤدي الى اضعاف فكرة الردع الاجتماعي لاسيما الردع العام.

خامسا: نظم قانون العمل جريمة التحرش الجنسي في المادة العاشرة منه بنصها في الفقرة الثالثة : (ويُقصد بالتحرش الجنسي : أي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه ويؤدي الى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته).

سادسا: ان المصلحة المحمية في جريمة التحرش الجنسي هو خلو بيئة العمل بالدرجة الأولى من خلال توفير (بيئة عمل خالية من التحرش) كما نصت عليها الفقرة د من المادة 41 من قانون العمل العراقي النافذ.

اما بشان اركان الجريمة فبالإضافة الى ضرورة توفر أركانها العامة ينبغي مراعاة أركانها الخاصة والتي تتمثل بصفة الجاني (ان يكون صاحب العمل) والمجني عليه (العامل) في اطار الحديث عن مفهومها في قانون العمل.

مقتطف من الندوة

مقتطف من الندوة 2

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...