(الجرائم الاخلاقية أنموذجا) د. محمد الزبر قبل الحديث عن تطبيقات القضاء العراقي واستعانته بأحكام الشريعة الاسلامية ينبغي علينا الحديث باختصار عن تعريف التفسير وحالاته لنخصص وذلك في الفرع الاول، لنخصص الفرع الثاني للحديث عن تطبيقات القضاء العراقي. الفرع الاول مفهوم التفسير القانوني أولاً:- تعريف تفسير القانون:- المقصود بالتفسير في اللغة هو البيان والوضوح والظهور والسفور- فيقال أسفر الصبح إذا ظهر الصبح وأسفرت الشمس إذا ظهرت وامرأة سافرة إذا ظهر شعرها وعنقها. ومن هذا المنطلق فإن المقصود بتفسير القانون( هو بيان وإيضاح النصوص القانونية حتى تكون ظاهرة وساطعة كي يسهل تطبيقها والاستناد إليها ودراستها و البحث فيها). والنصوص القانونية الواضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح , في حين أن النصوص القانونية الغير واضحة المعنى والناقصة أو الغامضة يتعذر تطبيقها ولذلك ينبغي تفسيرها لتحديد معناها. فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه على الأفراد بواسطة القضاء أو غيره. اما بالنسبة للتفسير الذي نحن في صدد دراسته فه
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions