محاضرة علمية بعنوان ** : المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب في القانون العراقي د. محمد عدنان علي الزبر * تنص المادة 333 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يُعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد.)، ولإعطاء صورة واضحة عن جريمة التعذيب ينبغي علينا أولا ان نقوم بتعريف التعذيب وذلك في المطلب الأول وتحديد صوره في المطلب الثاني، واركانه في المطلب الثالث، وذلك تباعا: المطلب الأول: تعريف جريمة التعذيب: عُرف التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1984 بأنه : (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثال
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions