محاضرة علمية بعنوان: النتائج المترتبة على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" ** د. محمد عدنان علي الزبر * الفرع الاول التشريع هو المصدر الوحيد ومعنى ذلك ان تجريم الافعال وفرض العقوبة المقرر لها لا يصدر الا من السلطة المعينة بالتشريع (السلطة التشريعية) وهذه السلطة يتم تحديدها بموجب دستور الدولة , وفي العراق فأن السلطة المختصة بالتشريع وفي ظل الدساتير العراقية على التفصيل التالي : 1. الدستور العراقي سنة 1925 : فأن السلطة التشريعية في دستور 1925 منوطة بمجلس الأمة والذي يتألف من مجلسين , مجلس النواب ومجل الاعيان . 2. في الدستور سنة 1958: فأن السلطة التشريعية في الدستور 1958 منوطة بمجلس الوزراء حيث يعتبر مجلس الوزراء حينها ممثلا للسلطة التنفيذية والتشريعية معا . 3. في دستور 1963 دستور 4 نيسان: فأن السلطة التشريعية حينها تتمثل بالمجلس الوطني لقيادة الثورة. 4. دستور 29 نيسان 1964: فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور يتمثل بمجلس الامة . 5. دستور 21/9/1968: فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور تتمثل بمجلس قيادة الثورة , وفي ظل هذا الدست
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions