في ظل غياب النص الصريح دراسة في القانون العراقي بإشراف: د. محمد عدنان علي الزبر * قام عدد من طلاب جامعة دجلة الجامعة/ كلية القانون المرحلة الثالثة بإشراف التدريسي محمد الزبر، إجراء ورشة عمل حول ظاهرة الاحتيال بالسحر والشعوذة، من خلال دراستها من الجانب الاجتماعي وموقف الشريعة الاسلامية منها واستعراض النصوص العقابية المعنية بالظاهرة للحد منها، فتوصلوا الى عدد من التوصيات تتمثل بالتالي: 1. تفعيل دور الادعاء العام العراقي لرصد وتحريك الشكوى حول مدعي هذه الظواهر ومعاقبتهم بموجب المادة 456 في قانون العقوبات العراقي ومعاقبة كل من يدعي انه كان قد اجرى فحص او علاج بالسحر والظهور بالقنوات الاعلامية بالترويج لما يدعي به استناداً الى المادة 456 بدلالة المادة 50 من قانون العقوبات العراقي المعنية بمعاقبة الشريك بعقوبة الفاعل الاصلي. 2. يُراعي في ذلك دور هيئة الاعلام والاتصالات في مراقبة القنوات الفضائية المعنية في الترويج لهذه الحالات وتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 266 في17/12/2002 والذي ينص على: (اولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions