في ظل غياب النص الصريح دراسة في القانون العراقي
بإشراف:
قام عدد من طلاب جامعة دجلة الجامعة/ كلية القانون المرحلة الثالثة بإشراف التدريسي محمد الزبر، إجراء ورشة عمل حول ظاهرة الاحتيال بالسحر والشعوذة، من خلال دراستها من الجانب الاجتماعي وموقف الشريعة الاسلامية منها واستعراض النصوص العقابية المعنية بالظاهرة للحد منها، فتوصلوا الى عدد من التوصيات تتمثل بالتالي:
1. تفعيل دور الادعاء العام العراقي لرصد وتحريك الشكوى حول مدعي هذه الظواهر ومعاقبتهم بموجب المادة 456 في قانون العقوبات العراقي ومعاقبة كل من يدعي انه كان قد اجرى فحص او علاج بالسحر والظهور بالقنوات الاعلامية بالترويج لما يدعي به استناداً الى المادة 456 بدلالة المادة 50 من قانون العقوبات العراقي المعنية بمعاقبة الشريك بعقوبة الفاعل الاصلي.
2. يُراعي في ذلك دور هيئة الاعلام والاتصالات في مراقبة القنوات الفضائية المعنية في الترويج لهذه الحالات وتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 266 في17/12/2002 والذي ينص على:
(اولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد عن مليوني دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد استغلال او توزيع كتابا او مطبوعات او رسوما او صورا او أفلاما او أقراصا او رموز او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.
ثانيا: يعاقب في العقوبة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار كل من اعلن عن شيء من الممنوعات الواردة فيه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانيه وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيله كانت ويعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
ثالثا: تسري احكام البند (أولا) من هذا القرار على دور السينما.
رابعا: تصادر الموجودات المضبوطة المشمولة بحكم البند (أولا) من هذا القرار ويتم اتلافها وفق القواعد التي يضعها وزير الاعلام (هيئة الاعلام والاتصالات حاليا) بالتنسيق مع مدير الامن العام (الامن الوطني حاليا).
خامسا: تخصص نسبة 25% من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفق البند (أولا) من هذا القرار وتوزيع حوافز على منتسبي الجهات التي تقوم بضبط المواد الممنوعة وفق قواعد يضعها وزير الاعلام (هيئة الاعلام والاتصالات حاليا) بالتنسيق مع مدير الامن العام (الامن الوطني حاليا) ).
3. اتخاذ التدابير الاحترازية لكل شخص يقع ضحية لمثل هذه الاعمال من خلال احالته الى المصحات النفسية المخصصة لذلك بوجود خبراء معنيين بذلك للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية التي اصبحت تنخر القيم الاخلاقية وتخدش الآداب العامة والقيم الاجتماعية والنظام العام للمجتمع.
4. على المشرع العراقي تشريع قانون صريح يجرم هذه الظاهرة ويشدد على الجانب المالي (أي الغرامة) لان هذه الجرائم غالباً ما تُرتكب لأغراض مالية، ولا تردعها الا العقوبة المالية بالإضافة الى العقوبات السالبة للحرية.
5. تفعيل الدور العلمي والاعلامي للحد من هذه الظاهرة.
6. تفعيل دور المؤسسات الدينية والتدخل للحد من هذه الظاهرة من خلال اصدار الفتاوى الصريحة في تحريم ذلك.
انتهى
انتهى
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم