Skip to main content

مكافحة السحر والشعوذة

في ظل غياب النص الصريح دراسة في القانون العراقي



بإشراف: 

قام عدد من طلاب جامعة دجلة الجامعة/ كلية القانون المرحلة الثالثة بإشراف التدريسي محمد الزبر، إجراء ورشة عمل حول ظاهرة الاحتيال بالسحر والشعوذة، من خلال دراستها من الجانب الاجتماعي وموقف الشريعة الاسلامية منها واستعراض النصوص العقابية المعنية بالظاهرة للحد منها، فتوصلوا الى عدد من التوصيات تتمثل بالتالي:
1.                تفعيل دور الادعاء العام العراقي لرصد وتحريك الشكوى حول مدعي هذه الظواهر ومعاقبتهم بموجب المادة 456 في قانون العقوبات العراقي ومعاقبة كل من يدعي انه كان قد اجرى فحص او علاج بالسحر والظهور بالقنوات الاعلامية بالترويج لما يدعي به استناداً الى المادة 456 بدلالة المادة 50 من قانون العقوبات العراقي المعنية بمعاقبة الشريك بعقوبة الفاعل الاصلي.
2.                يُراعي في ذلك دور هيئة الاعلام والاتصالات في مراقبة القنوات الفضائية المعنية في الترويج لهذه الحالات وتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 266 في17/12/2002  والذي ينص على:
(اولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد عن مليوني دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد استغلال او توزيع كتابا او مطبوعات او رسوما او صورا او أفلاما او أقراصا او رموز او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة  او بالنظام  العام او كان تداولها ممنوعا.
ثانيا: يعاقب في العقوبة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار كل من اعلن عن شيء من الممنوعات الواردة فيه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانيه وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيله كانت ويعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
ثالثا: تسري احكام البند (أولا) من هذا القرار على دور السينما.
رابعا: تصادر الموجودات المضبوطة المشمولة بحكم البند (أولا) من هذا القرار ويتم اتلافها وفق القواعد التي يضعها وزير الاعلام (هيئة الاعلام والاتصالات حاليا) بالتنسيق مع مدير الامن العام (الامن الوطني حاليا).
خامسا: تخصص نسبة 25% من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفق البند (أولا) من هذا القرار وتوزيع حوافز على منتسبي الجهات التي تقوم بضبط المواد الممنوعة وفق قواعد يضعها وزير الاعلام (هيئة الاعلام والاتصالات حاليا) بالتنسيق مع مدير الامن العام  (الامن الوطني حاليا) ).
3.                اتخاذ التدابير الاحترازية لكل شخص يقع ضحية لمثل هذه الاعمال من خلال احالته الى المصحات النفسية المخصصة لذلك بوجود خبراء معنيين بذلك للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية التي اصبحت تنخر القيم الاخلاقية وتخدش الآداب العامة  والقيم الاجتماعية والنظام العام للمجتمع.
4.                على المشرع العراقي تشريع قانون صريح يجرم هذه الظاهرة ويشدد على الجانب المالي (أي الغرامة) لان هذه الجرائم غالباً ما تُرتكب لأغراض مالية، ولا تردعها الا العقوبة المالية بالإضافة الى العقوبات السالبة للحرية.
5.                تفعيل الدور العلمي والاعلامي للحد من هذه الظاهرة.
6.                تفعيل دور المؤسسات الدينية والتدخل للحد من هذه الظاهرة من خلال اصدار الفتاوى الصريحة في تحريم ذلك.


انتهى

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: