اقامت
كلية القانون جامعة المعقل الندوة القانونية الموسومة "المسؤولية القانونية
الناجمة عن توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا" بتأريخ 21/ 6/ 2021، أدار
الجلسة الدكتور محمد عدنان الزبر رئيس قسم القانون وحاضر فيها المدرس المساعد باسم محمد الفضلي ، قد
تناولت الندوة تحليل وشرح أحكام قانون
توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا رقم (9) لسنة ٢٠٢١:
اولا:
أهداف الندوة:
١- التوعية
القانونية للتعامل مع جائحة كورونا.
٢- اثارة
المسؤولية القانونية بشأن الشركات المصنعة
والمجهزة للقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
٣- بيان
السبل القانونية التي تمكن الدولة من فرض اللقاحات اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
ثانيا:
محاور الندوة:
١.استعراض
أحكام قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا
٢.مدى
مسؤولية الشركات المصنعة والمحهزة للقاحات المخصصة لوباء كوفيد_19
٣.بيان
الاساس القانوني لالزام المواطنين بأخذ اللقاحات المخصصة لوباء كوفيد_19
ثالثا: النتائج:
توصلت الندوة بعد استعراض النصوص القانونية
ومناقشتها الى النتائج االتالية:
1- وفرت النصوص القانونية حصانة مدنية وجزائية للشركات
المصنعة والمجهزة ولجميع تشكيلات وزارة الصحة والبيئة والعاملين فيها ولم تستثن
الحصانة سوى الافعال العمدية المؤدية الى الوفاة او الى الاصابة الجسيمة.
2- اكد القانون على تحمل الدولة المسؤولية القانونية
للتعويض عن اضرار اللقاح ولكنها في ذات الوقت اعفت وزارة الصحة والتشكيلات التابعة
لها من تحمل المسؤولية القانونية الامر الذي يُثار بشأنه التساؤل عن الجهة محل
الخصومة القضائية عند المطالبة بالتعويض عبر القضاء... كما لم يبين القانون الجهة
التي تتكفل وتتصدى لهذه المسؤولية ليمكن الرجوع اليها في الدولة للمطالبة في
لتعويض إن كان له مقتضى، وانما اشار القانون بموجب المادة 5 من القانون منه بتشكيل
لجنة فنية تابعة لوزارة الصحة يقع على عاتقها تحديد الاضرار الناجمة عن استعمال
المنتج ومقدار التعويض، في حين لم يحدد القانون أو يُحيل ما اذا كان للمتضررين حق
اللجوء اليها بطلب التعويض ام لا، الامر الذي يُفرغ مهمة هذه اللجنة من محتواها.
3- من خلال الاطلاع على عنوان القانون رقم 9 لسنة 2021
ألا وهو توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا ومضمون التشريع، نجد ان العنوان قد
صُيغ ليُقصد به توفير اللقاح بينما مضمون القانون هو توفير الحصانة القانونية
للشركات المصنعة والموزعة للقاح فضلا عن وزارة الصحة والعاملين بها، وهو امر لاينسجم
مع نجاعة صياغة التشريع إلا اذا كان المقصود من القانون ان يوحي ضمنا أنه لا
توفير للقاحات إلا عبر توفير الحصانات القانونية .
4- ورد في القانون عدد من المصطلحات كانت اقرب للسبق
الصحفي منه الى المصطلحات القانونية، ولم يذكر المشرع مفاهيم ومعايير تلك المصطلحات
منها مصطلح الشركات العالمية المنتجة للقاح دون توضيح معيار العالمية ومتى تكون
الشركة عالمية بمعيار المشرع ومتى تكون محلية، ومصطلح الطرق التقليدية للحد من
وباء كورونا وغيرها من المفاهيم والمصطلحات القانونية.
5- من خلال استقراء أحكام القانون لم نجد فيه مايوفر
الاساس القانوني لفرض اللقاح على المواطنين ولكن ذلك لايعني غياب الاساس القانوني،
حيث تجد الادارة اساسها القانوني في عدد من النصوص القانونية النافذة منها المادة
56 من قانون الصحة العامة وغيرها من النصوص القانونية، وفي اطار فرض اللقاح على
الموظفين فإن متطلبات سير المرفق العام باطراد وانتظام يعطي للادارة السلطة
التقديرية في فرض ماتجده مناسبا لتحقيق هذا الغرض.
6-
ماورد في
النتيجة رقم 5 تعززها النتيجة التالية وتكملها ألا وهي انه عندما تقوم الادارة
بفرض اللقاح على المواطنين أو الموظفين فانه ينبغي ان تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق
التوازن مابين حق الانسان في الحياة وحقه في سلامته الجسدية وبين ضرورة اخذ اللقاح
للحد من انتشار وباء كورونا، مما يجعل عملية فرض اللقاح تحتاج للمزيد من التمحيص
لتحقيق التوازن المذكور.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم