تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ محرم / 1439 هـ الموافق 9 /10/2017 م0 برئاسة نائب الرئيس السيد سعدي صادق وعضويه القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي//
المميز / المنهدس الاستشاري
(ا.ي.م.س)
المميز عليه / قرار لجنة خبراء
الجدول
قررت لجنة خبراء الجدول في
الرصافة بعدد 9/خ رفض /2017 وبتاريخ 14/9 2017 رفض طلب المميز اعلاه بقبوله لخبير وقيده
في جدول الخبراء ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه بلائحته المؤرخة
4/10/2017
القـــــرار
/// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن
المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه غير صحيح
ومخالف للقانون ذلك ان لجنة خبراء الجدول امام القضاء في رئاسة محكمة استئناف بغداد
الرصافة الاتحادية قررت رفض طلب المميز بالتسجيل في جدول الخبراء بحجة الحكم على المميز
من محكمة جنح بغداد الجديدة وحيث ان الثابت من الاوليات ان الحكم الصادر ضد المميز
كان وفق احكام المادة 413 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل وحيث يشترط فيمن
يقيد اسمه في جدول الخبراء ان لايكون محكوما" عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير
سياسيه او باية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف عملا باحكام ألماده الرابعة /2 من قانون الخبراء امام العقار
رقم 163 لسنة 1964 المعدل وحيث ان العقوبة الصادرة بحق المميز لم تكن عن فعل ماس بالشرف
وحيث لامساغ للاجتهاد في مورد النص ( م2) من القانون المدني فيكون القرار المميز والحالة
قد جانب الصواب من هذه الجهة ومن جهة لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى مرجعها لمراعاة
ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19/
محرم / 1439 هـ الموافق 9 /10/2017 م0
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة
التمييز الاتحادية بتاريـخ 26/2/2018م برئاسـة نائب الرئيس السيد سعدي صادق وعضوية
القاضـيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار
الاتي //
المميز/المعترض عليه/ المدعي / ع. ال. ع. ح./ وكيله
المحامي م. ال.
المميز عليه/ المعترض/ المدعى عليه / وزير المالية/
اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة مدينة الصدر بانه
اصدرت ذات المحكمة قرارا برد دعوى المدعي والمصدق تمييزا والذي تم بموجبه مصادرة العقار
العائد للمدعي وانه يقدر قيمة العقار بمبلغ تسعمائة وخمسون مليون دينار والاحتفاظ لموكله
بالزيادة لذا طلب دعوة المدعى عليه والزامه بمبلغ التعويض وتحميله المصاريف والاتعاب
.اصدرت محكمة الموضوع بعدد 1246/ب/2016 وبتاريخ 22/12/2016 حكما غيابيا يقضي بالزام
المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ (500ر127ر10) عشرة ملايين ومائة وسبعة وعشرون الف
وخمسمائة دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية .اعترض المعترض
على الحكم الغيابي طالبا جرحه وابطاله أصدرت محكمة الموضوع بعدد 1246/اعتراضية/2016
في 25/1/2018 حكما حضوريا يقضي بإبطال الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي وتحميله المصاريف
والأتعاب لوكيل المعترض . طعن وكيل المعترض عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه بلائحته
المؤرخة في 11/2/2018 .
القـــرار
// لدى التدقيق والمداولة
وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في
الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها ذلك إن محكمة وفي
مرحلة الاعتراض أجرت التحقيقات اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها إن مصادرة العقار
المرقم 2/1240م4 وزيرية من اسم المميز/المدعي تمت تنفيذا لقرار 1223 في 13/11/1983
المعدل بالقرار 200 لسنة 1991 والذي نص على مصادرة العرصات الواقعة داخل حدود المدن
اذا لم يتم تسييجها بمواد البناء وبما يتلائم مع المناطق السكنية المحيطة بها خلال
مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ القرار كما
إن التعديل المشار اليه اعلاه المرقم 200 لسنة 1991 نص في البند (2) منه على (اذا ظهر
إن قطعة الارض المصادرة قد بيعت الى الغير فيدفع الثمن الذي بيعت به القطعة إلى أصحابها)
وحيث لا مساغ للاجتهاد في مورد النص عملا بأحكام المادة 2 من القانون المدني فلا يوجد
سند قانوني للحكم بالتعويض وتكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني . لذا قرر تصديق الحكم
المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسـم التمييز وصـدر القـرار بالاتفـاق في
26/2/2018.
تشكلت الهيئة الموسعة المدنية
في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/شعبان/1442هـ الموافق 24/3/2021م
برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز
الاتحادية السيد زيدون سعدون بشار وعضوية نائبي الرئيس السيدين كاظم عباس وحسن فؤاد
والقضاة السادة صباح رومي ومثنى أحمد وحجاب إبراهيم ومحمد عبد علي وعبد الوهاب عبد
الرزاق ويحيى خضير وصباح عريبي وشهاب أحمد ياسين وأيوب عباس وفيصل إبراهيم المأذونين
بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:
المميــــــــــــــز/ و. ال
/ إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية س. ي. ح
المميز عليهما/ 1- غ. م. خ
2- ك. ع. ص
ادعت وكيلة المدعي (وزير المالية/
إضافة لوظيفته) لدى محكمة بداءة تكريت ان المدعى عليه (غ. م. خ) سبق وان تملك العقار
المرقم 14/431 مقاطعة الحصى والكوز من قبل النظام السابق استناداً للقرار 734 لسنة
1988 بدون بدل واستناداً للمادة 3/ج من قانون
هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 قد اجاز لدائرة موكلها بإقامة دعوى للمطالبة بإبطال
التسجيل العقاري لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإبطال تسجيل العقار واعادة
تسجيله باسم وزارة المالية ووضع اشارة الحجز عليه لحين حسم الدعوى وتقدر قيمة العقار
بمبلغ قدره مائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وبعد ادخال
المدعو ( ك. ع. ص) شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانب المدعى عليه اصدرت المحكمة المذكورة
بتاريخ 20/12/2020 وعدد 673/ب/2019 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وزير المالية/ اضافة
لوظيفته وتحميله المصاريف والرسوم ولعدم قناعة وكيلة المدعي/ اضافة لوظيفته بالحكم
طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة في 10/1/2021 وطلبت عرض
الدعوى على الهيئة الموسعة وتم قبول الطلب.
القــــــــــــــــــــــــــــرار///
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان
الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم
المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان المحكمة أجرت
تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى التي طلب فيها المدعي وزير المالية اضافة لوظيفته/
المميز ابطال تسجيل العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه/ المميز عليه واعادة تسجيله
باسم وزارة المالية والذي قدر قيمته بمبلغ (100,000,000) مائة مليون دينار واستند في
المطالبة إلى أحكام المادة (3/أولاً/ج) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة
2010. وحيث ان المادة 2/أولاً من القانون
المذكور نصت على (ضمان حقوق
المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون) وهذا ما تم التأكيد عليه في الاسباب
الموجبة للقانون وبناء على ذلك لا تسري أحكام القانون آنف الذكر على الدعاوى التي تقام
من دوائر الدولة لإعادة ملكية العقارات العائدة لها باعتبارها من اموال الدولة اذا
كانت مملكة بدون بدل او ببدل رمزي لأعوان النظام السابق او المخصصة لهم. وحيث لا مساغ
للاجتهاد في مورد النص عملاً بأحكام المادة (2) من القانون المدني فتكون الدعوى والحالة
هذه فاقدة لسندها القانوني وحيث ان الحكم المميز انتهى إلى تلك النتيجة لذا قرر تصديقه
ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 11/شعبان/1442هـ
الموافق 24/3/2021م.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم