Skip to main content

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

 

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ محرم / 1439 هـ الموافق 9 /10/2017 م0 برئاسة نائب الرئيس السيد سعدي صادق وعضويه القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي//

المميز / المنهدس الاستشاري (ا.ي.م.س)

المميز عليه / قرار لجنة خبراء الجدول

قررت لجنة خبراء الجدول في الرصافة بعدد 9/خ رفض /2017 وبتاريخ 14/9 2017 رفض طلب المميز اعلاه بقبوله لخبير وقيده في جدول الخبراء ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 4/10/2017

القـــــرار

/// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان لجنة خبراء الجدول امام القضاء في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قررت رفض طلب المميز بالتسجيل في جدول الخبراء بحجة الحكم على المميز من محكمة جنح بغداد الجديدة وحيث ان الثابت من الاوليات ان الحكم الصادر ضد المميز كان وفق احكام المادة 413 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل وحيث يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان لايكون محكوما" عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسيه او باية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف عملا باحكام  ألماده الرابعة /2 من قانون الخبراء امام العقار رقم 163 لسنة 1964 المعدل وحيث ان العقوبة الصادرة بحق المميز لم تكن عن فعل ماس بالشرف وحيث لامساغ للاجتهاد في مورد النص ( م2) من القانون المدني فيكون القرار المميز والحالة قد جانب الصواب من هذه الجهة ومن جهة لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى مرجعها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19/ محرم / 1439 هـ الموافق 9 /10/2017 م0

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريـخ 26/2/2018م برئاسـة نائب الرئيس السيد سعدي صادق وعضوية القاضـيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي //

 المميز/المعترض عليه/ المدعي / ع. ال. ع. ح./ وكيله المحامي م. ال.

 المميز عليه/ المعترض/ المدعى عليه / وزير المالية/ اضافة لوظيفته

 ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة مدينة الصدر بانه اصدرت ذات المحكمة قرارا برد دعوى المدعي والمصدق تمييزا والذي تم بموجبه مصادرة العقار العائد للمدعي وانه يقدر قيمة العقار بمبلغ تسعمائة وخمسون مليون دينار والاحتفاظ لموكله بالزيادة لذا طلب دعوة المدعى عليه والزامه بمبلغ التعويض وتحميله المصاريف والاتعاب .اصدرت محكمة الموضوع بعدد 1246/ب/2016 وبتاريخ 22/12/2016 حكما غيابيا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ (500ر127ر10) عشرة ملايين ومائة وسبعة وعشرون الف وخمسمائة دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية .اعترض المعترض على الحكم الغيابي طالبا جرحه وابطاله أصدرت محكمة الموضوع بعدد 1246/اعتراضية/2016 في 25/1/2018 حكما حضوريا يقضي بإبطال الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والأتعاب لوكيل المعترض . طعن وكيل المعترض عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه بلائحته المؤرخة في 11/2/2018 .

 القـــرار

 // لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها ذلك إن محكمة وفي مرحلة الاعتراض أجرت التحقيقات اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها إن مصادرة العقار المرقم 2/1240م4 وزيرية من اسم المميز/المدعي تمت تنفيذا لقرار 1223 في 13/11/1983 المعدل بالقرار 200 لسنة 1991 والذي نص على مصادرة العرصات الواقعة داخل حدود المدن اذا لم يتم تسييجها بمواد البناء وبما يتلائم مع المناطق السكنية المحيطة بها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ  القرار كما إن التعديل المشار اليه اعلاه المرقم 200 لسنة 1991 نص في البند (2) منه على (اذا ظهر إن قطعة الارض المصادرة قد بيعت الى الغير فيدفع الثمن الذي بيعت به القطعة إلى أصحابها) وحيث لا مساغ للاجتهاد في مورد النص عملا بأحكام المادة 2 من القانون المدني فلا يوجد سند قانوني للحكم بالتعويض وتكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسـم التمييز وصـدر القـرار بالاتفـاق في 26/2/2018.

تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/شعبان/1442هـ الموافق 24/3/2021م

برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية السيد زيدون سعدون بشار وعضوية نائبي الرئيس السيدين كاظم عباس وحسن فؤاد والقضاة السادة صباح رومي ومثنى أحمد وحجاب إبراهيم ومحمد عبد علي وعبد الوهاب عبد الرزاق ويحيى خضير وصباح عريبي وشهاب أحمد ياسين وأيوب عباس وفيصل إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:

المميــــــــــــــز/ و. ال / إضافة لوظيفته وكيلته الحقوقية س. ي. ح

المميز عليهما/ 1- غ. م. خ

2- ك. ع. ص

ادعت وكيلة المدعي (وزير المالية/ إضافة لوظيفته) لدى محكمة بداءة تكريت ان المدعى عليه (غ. م. خ) سبق وان تملك العقار المرقم 14/431 مقاطعة الحصى والكوز من قبل النظام السابق استناداً للقرار 734 لسنة 1988 بدون بدل واستناداً   للمادة 3/ج من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 قد اجاز لدائرة موكلها بإقامة دعوى للمطالبة بإبطال التسجيل العقاري لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإبطال تسجيل العقار واعادة تسجيله باسم وزارة المالية ووضع اشارة الحجز عليه لحين حسم الدعوى وتقدر قيمة العقار بمبلغ قدره مائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وبعد ادخال المدعو ( ك. ع. ص) شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانب المدعى عليه اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 20/12/2020 وعدد 673/ب/2019 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته وتحميله المصاريف والرسوم ولعدم قناعة وكيلة المدعي/ اضافة لوظيفته بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة في 10/1/2021 وطلبت عرض الدعوى على الهيئة الموسعة وتم قبول الطلب.

القــــــــــــــــــــــــــــرار/// لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان المحكمة أجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى التي طلب فيها المدعي وزير المالية اضافة لوظيفته/ المميز ابطال تسجيل العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه/ المميز عليه واعادة تسجيله باسم وزارة المالية والذي قدر قيمته بمبلغ (100,000,000) مائة مليون دينار واستند في المطالبة إلى أحكام المادة (3/أولاً/ج) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010. وحيث ان المادة 2/أولاً من القانون

المذكور نصت على (ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون) وهذا ما تم التأكيد عليه في الاسباب الموجبة للقانون وبناء على ذلك لا تسري أحكام القانون آنف الذكر على الدعاوى التي تقام من دوائر الدولة لإعادة ملكية العقارات العائدة لها باعتبارها من اموال الدولة اذا كانت مملكة بدون بدل او ببدل رمزي لأعوان النظام السابق او المخصصة لهم. وحيث لا مساغ للاجتهاد في مورد النص عملاً بأحكام المادة (2) من القانون المدني فتكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني وحيث ان الحكم المميز انتهى إلى تلك النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 11/شعبان/1442هـ الموافق 24/3/2021م.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: