Skip to main content

المادة 19 من الدستور العراقي وتطبيقاتها القضائية

 أولا: نص المادة 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 :

اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .

ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .

ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .

رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .

خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة .

سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.

سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .

ثامنا : - العقوبة الشخصية .

تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .

عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم .

حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .

ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز .

ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .

ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .

ثانيا: تطبيقات القضاء العراقي للمادة 19 من الدستور العراقي:

تشكلت الهيأة المدنية/ منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 20/ذي الحجة/1433 هـ الموافق 5/11/2012م برئاسة رئيس الهيئة القاضي السيد عدنان البلداوي وعضوية القاضيين السيدين محمد رجب وموفق علي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار الاتي:-

المميز/ المدعي/ (م. ع. ح)

المميز عليها/ المدعى عليها / (ب. ح. ح)

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القيارة بأن المدعى عليها قامت بالادعاء وتقديم الشكاوى ضده ومنها دعاوى مدنية ودعاوى جزائية وان جميع الدعاوى كيدية وليس لها اية صحة فيها . ومنها الدعاوى المدنية المرقمة 146/ب/2012 و241/ب/2012 ودعوى مدنية اخرى يجهل رقمها ودعوى جزائية مقامة . ولكونه يعمل موظف وممثل قانوني في المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/ محطة كهرباء بيجي واضافة الى انه تم تنسيبه الى مكتب المفتش وحيث ان الدعاوى اعلاه قد اضرت بسمعته الوظيفية ولا سيما انه قد عمل في سلك النزاهة وبموجب اوامر ادارية لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة وعنها الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره مائة مليون دينار كتعويض ادبي وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 27/9/2012 وبعدد اضبارة 260/ب/2012 حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي برد دعوى المدعي اعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعى عليها (ن. ح. ر) مبلغاً قدره مائة وخمسون الف دينار طعن المدعي بالحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضته المؤرخة 15/10/2012.

القرار:

لدى التدقيق والمداولة ، وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، فقرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في الحكم المميز ، وجد بأنه صحيح لموافقته احكام القانون ، ذلك ان اقامة المدعى عليها (المميز عليها) الدعاوى على المميز (المدعي) بصفته الشخصية باعتباره كان شريكاً لزوجها المتوفي (م. ع. ح) وللمطالبة بحقوقها ولم يكن القصد الاضرار بسمعته الوظيفية ، ولما كان التقاضي حق مصون ومكفول للجميع استناداً للمادة 19/ ثالثاً من دستور جمهورية العراق ، عليه تكون المطالبة بالتعويض لا تستند الى اساس قانوني صحيح ، ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ذي الحجة/1433 هـ الموافق 5/11/2012م.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...