أولا: نص المادة 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 :
اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على
الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة
وقت ارتكاب الجريمة .
ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .
رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق
والمحاكمة .
خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية
عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت
ادلّة جديدة .
سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات
القضائية والادارية.
سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها
سرية .
ثامنا : - العقوبة الشخصية .
تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك،
ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان
اصلح للمتهم .
حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية
او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .
ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز .
ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك
وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة
.
ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص
خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا
مرة واحدة وللمدة ذاتها .
ثانيا: تطبيقات القضاء العراقي للمادة 19 من الدستور
العراقي:
تشكلت الهيأة المدنية/ منقول في محكمة التمييز الاتحادية
بتاريخ 20/ذي الحجة/1433 هـ الموافق 5/11/2012م برئاسة رئيس الهيئة القاضي السيد عدنان
البلداوي وعضوية القاضيين السيدين محمد رجب وموفق علي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب
واصدرت القرار الاتي:-
المميز/ المدعي/ (م. ع. ح)
المميز عليها/ المدعى عليها / (ب. ح. ح)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القيارة بأن المدعى عليها قامت
بالادعاء وتقديم الشكاوى ضده ومنها دعاوى مدنية ودعاوى جزائية وان جميع الدعاوى كيدية
وليس لها اية صحة فيها . ومنها الدعاوى المدنية المرقمة 146/ب/2012 و241/ب/2012 ودعوى
مدنية اخرى يجهل رقمها ودعوى جزائية مقامة . ولكونه يعمل موظف وممثل قانوني في المديرية
العامة لانتاج الطاقة الكهربائية/ محطة كهرباء بيجي واضافة الى انه تم تنسيبه الى مكتب
المفتش وحيث ان الدعاوى اعلاه قد اضرت بسمعته الوظيفية ولا سيما انه قد عمل في سلك
النزاهة وبموجب اوامر ادارية لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة وعنها الحكم بالزامها
بدفع مبلغ قدره مائة مليون دينار كتعويض ادبي وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
. اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 27/9/2012 وبعدد اضبارة 260/ب/2012 حكماً حضورياً قابلاً
للاستئناف والتمييز يقضي برد دعوى المدعي اعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف القضائية
واتعاب محاماة وكيل المدعى عليها (ن. ح. ر) مبلغاً قدره مائة وخمسون الف دينار طعن
المدعي بالحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضته المؤرخة 15/10/2012.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة ، وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، فقرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في الحكم المميز ، وجد بأنه صحيح لموافقته احكام القانون ، ذلك ان اقامة المدعى عليها (المميز عليها) الدعاوى على المميز (المدعي) بصفته الشخصية باعتباره كان شريكاً لزوجها المتوفي (م. ع. ح) وللمطالبة بحقوقها ولم يكن القصد الاضرار بسمعته الوظيفية ، ولما كان التقاضي حق مصون ومكفول للجميع استناداً للمادة 19/ ثالثاً من دستور جمهورية العراق ، عليه تكون المطالبة بالتعويض لا تستند الى اساس قانوني صحيح ، ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ذي الحجة/1433 هـ الموافق 5/11/2012م.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم