Skip to main content

الأدلة في الدعوى الجزائية في ميزان محكمة التمييز العراقية

د. محمد عدنان علي الزبر

v                  الأدلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين انظر.

v                  الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم انظر.

v                  الأدلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم انظر.

v                  نسخة الوثيقة المربوطة بالدعوى هي صورة مصورة ولا يمكن اعتمادها عند اجراء المضاهاة من خبراء الادلة الجنائية انظر.

v                  اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض انكاره اي دليل او قرينه ولم يضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة وبقيت اقوال المخبر السري منفردة فلا يمكن الركون اليها في اصدار حكم قضائي سليم انظر.

v                  اذا اقتصرت ادلة المشتكية على ادعائها فقط وعلى شهادة والديها بقيام زوجها بقذفها والطعن بشرفها, فلا يمكن الاطمئنان اليها في تكوين قناعة المحكمة لوجود المصلحة لهم في الدعوى لإدانة المتهم انظر.

v                  ان التقرير الطبي وان كان دليلاً على وجود الاصابة والضرر ألا انه لا يعد دليلاً على قيام المتهمين بالاعتداء على المشتكية اذا جاءت شهادتها منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة وان المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة أليهما تحقيقاً ومحاكمة انظر.

v                  وزن الادلة. اذا تناقضت الادلة فيما بينهما بما فيهما شهادة الشهود وكونها جاءت متأخرة جدا عن تاريخ الحادث تكون مثار شك انظر.

v                  لا عبرة لتراجع المشتكي (المجني عليه) عن اقواله امام محكمة الجنايات لان اقواله امام قاضي التحقيق والقائم بالتحقيق هي الاقرب للحادث انظر.

v                  حيث أن الادلة انحصرت بأقوال المشتكية وهي منفردة ومتأخرة بسنتين عن الحادث وان محضر التشخيص لها هو امتداد لأقوالها المنفردة اضافة الى أن المشتكي والشاهدين جاءت سماعية ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم ازاء انكار المتهم التهمة الموجهة اليه مما تكون الادلة المتحصلة بالشكل المتقدم غير كافية وغير مقنعة انظر.

v                  كفاية الادلة من عدمها: ان ظروف ارتكاب الجريمة الخاصة بالمشتكي من حيث الزمان والمكان وطريقة تنفيذها والمتهمين الذين اشتركوا فيها جاءت متطابقة لشهادة المشتكي الذي لم يسجل شكواه وتمكنت الشرطة من الدلالة عليه على ضوء اعتراف المتهمين الذي جاء صريحا ولم يكن ضمنيا مستنتجا وبذا يكون اصرار المحكمة على الافراج لا سند له من القانون انظر.

v                  ان التقرير الطبي وان كان دليلاً على وجود الاصابة والضرر ألا انه لا يعد دليلاً على قيام المتهمين بالاعتداء على المشتكية اذا جاءت شهادتها منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة وان المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة أليهما تحقيقاً ومحاكمة انظر.

v                  القرائن لا يمكن ان تكون دليلا كافيا للإدانة والحكم انظر.

اعتراف

v                  اعتراف المتهم بدخوله دار المجني عليه وهو يحمل بندقية ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه بسبب خلافات سابقة وتعزز هذا الاعتراف بشهادات عيانية لزوجة المجنى عليه وشقيقه وتكون الادلة كافية ومقنعة للإدانة انظر.

v                  تكون الادلة متوفرة للحكم اذا اقترن اعتراف المتهم بكشف الادلة الذي تم مع المتهم انظر.

v                  إفادة المجني عليها وشهادة الشاهدين واعتراف الحدث أمام القائم بالتحقيق والكشف على محل الحادث أدلة كافية للإدانة انظر.

v                  يكون الاعتراف قانونياً وسليماً أمام المحقق وقاضي التحقيق أذا جاء مطابقاً لأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود حتى وأن جاء هذا الاعتراف مؤولاً أمام محكمة الجنايات وتكون الأدلة متوفرة للإدانة انظر.

v                  اعتراف المتهم في دور التحقيق ولتصديق الاعتراف من قاضي التحقيق وتأييد هذا الاعتراف بالكشف عن محل الحادث وبدلالة المتهم الذي جاء مطابقاً لاعترافه اضافة الى استمارة التشريح الطب العدلي واقوال المدعي بالحق الشخصي تكون ادلة كافية لإدانة المتهم وان رجع عن اعترافه امام المحكمة انظر.

v                  ان اعترافات المتهمين بالفعل المنسوب اليهم امام المحقق العدلي وقاضي التحقيق المؤيد بكشف الدلالة واقوال المجني عليها ومحضر التشخيص ادلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً للفعل المنسوب اليهم وفقاً للمادة 422 بدلالة المادة 421 من قانون العقوبات انظر.

v                  اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه من قبل قاضي التحقيق وتأييد هذا الاعتراف أمام المحكمة مما يجعل الأدلة كافية لإدانته وفق أحكام الشق الأول من المادة (194) من قانون العقوبات انظر.

v                  إن اعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجني عليه وقيام المجني عليه بتشخيص المتهم بعد القبض عليه ولثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص تكون أدلة كافية للحكم عليه بالإعدام وفقاً لأحكام المادة 421/ج/هـ عقوبات المعدلة بالأمر (3) لسنة 2004 انظر.

v                  اذا رجع المتهم عن اعترافه الوارد في دور التحقيق , أمام المحكمة المختصة موضوعاً وكانت الوقائع المادية تخالف ما جاء بذلك الاعتراف فلا يعتد به انظر.

v                  اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية المعزز بالأدلة الكافية والمقنعة للتجريم لا يدحظه تراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير المعزز بدفوع وادلة نفي قانونية والتي تكون الغاية منه التخلص والتهرب من العقاب عن جريمتهم انظر.

v                  الاعتراف وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا للمادة (213/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا انه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولها عدم الاخذ به ان لم تطمئن اليه انظر.

v                  الاعتراف الوارد على لسان المتهم والذي لا يتطابق مع واقع وظروف ارتكابه للجريمة لا يمكن اعتماده دليلا كافيا للتجريم انظر.

v                  الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود هي ادلة قانونية كافية للإدانة انظر.

v                  اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض انكاره اي دليل او قرينه ولم يضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة وبقيت اقوال المخبر السري منفردة فلا يمكن الركون اليها في اصدار حكم قضائي سليم انظر.

v                  حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة كونه كان نتيجة اكراه مادي تعرض له المتهم انظر.

v                  حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة كونه كان نتيجة اكراه مادي تعرض له المتهم انظر.

الشهادة

v                  الشهادة على السماع المؤيدة لأقوال المشتكي لا تكون دليلاً كافياً للإدانة انظر.

v                  ان الشاهدات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لإدانته للاشتراك في جريمة قتل المجنى عليه انظر.

v                  ان الشهادات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لإدانته للاشتراك في جريمة قتل المجنى عليه انظر.

v                  أن الشهادة المنفردة و هي لشاهد كان متهما في القضية ذاتها و فرقت له قضية مستقلة و رجع عن هذه الشهادة أمام المحكمة و لم تعزز هذه الشهادة بدليل آخر لا سيما أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه و ثبت بالتقرير الطبي تعرضه إلى التعذيب لا تكون دليلا كافيا لتجريم المتهم مادة (213/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.

v                  المتهم المفرقة قضيته يجوز تدوين أقواله كشاهد على بقية المتهمين في القضية الأصلية و تكون شهادته معتبرة قانوناً انظر.

v                  الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها انظر.


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: