د. محمد عدنان علي
الزبر
v
الأدلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى
على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين انظر.
v
الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم
المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم انظر.
v
الأدلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان
الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم انظر.
v
نسخة الوثيقة المربوطة بالدعوى هي صورة مصورة
ولا يمكن اعتمادها عند اجراء المضاهاة من خبراء الادلة الجنائية انظر.
v
اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقا
ومحاكمة ولم يدحض انكاره اي دليل او قرينه ولم يضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة وبقيت
اقوال المخبر السري منفردة فلا يمكن الركون اليها في اصدار حكم قضائي سليم انظر.
v
اذا اقتصرت ادلة المشتكية على ادعائها فقط وعلى
شهادة والديها بقيام زوجها بقذفها والطعن بشرفها, فلا يمكن الاطمئنان اليها في تكوين
قناعة المحكمة لوجود المصلحة لهم في الدعوى لإدانة المتهم انظر.
v
ان التقرير الطبي وان كان دليلاً على وجود الاصابة
والضرر ألا انه لا يعد دليلاً على قيام المتهمين بالاعتداء على المشتكية اذا جاءت شهادتها
منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة وان المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة أليهما تحقيقاً
ومحاكمة انظر.
v
وزن الادلة. اذا تناقضت الادلة فيما بينهما
بما فيهما شهادة الشهود وكونها جاءت متأخرة جدا عن تاريخ الحادث تكون مثار شك انظر.
v
لا عبرة لتراجع المشتكي (المجني عليه) عن اقواله
امام محكمة الجنايات لان اقواله امام قاضي التحقيق والقائم بالتحقيق هي الاقرب للحادث
انظر.
v
حيث أن الادلة انحصرت بأقوال المشتكية وهي منفردة
ومتأخرة بسنتين عن الحادث وان محضر التشخيص لها هو امتداد لأقوالها المنفردة اضافة
الى أن المشتكي والشاهدين جاءت سماعية ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم ازاء انكار المتهم
التهمة الموجهة اليه مما تكون الادلة المتحصلة بالشكل المتقدم غير كافية وغير مقنعة
انظر.
v
كفاية الادلة من عدمها: ان ظروف ارتكاب الجريمة
الخاصة بالمشتكي من حيث الزمان والمكان وطريقة تنفيذها والمتهمين الذين اشتركوا فيها
جاءت متطابقة لشهادة المشتكي الذي لم يسجل شكواه وتمكنت الشرطة من الدلالة عليه على
ضوء اعتراف المتهمين الذي جاء صريحا ولم يكن ضمنيا مستنتجا وبذا يكون اصرار المحكمة
على الافراج لا سند له من القانون انظر.
v
ان التقرير الطبي وان كان دليلاً على وجود الاصابة
والضرر ألا انه لا يعد دليلاً على قيام المتهمين بالاعتداء على المشتكية اذا جاءت شهادتها
منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة وان المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة أليهما تحقيقاً
ومحاكمة انظر.
v
القرائن لا يمكن ان تكون دليلا كافيا للإدانة
والحكم انظر.
اعتراف
v
اعتراف المتهم بدخوله دار المجني عليه وهو يحمل
بندقية ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه بسبب خلافات سابقة وتعزز هذا الاعتراف بشهادات
عيانية لزوجة المجنى عليه وشقيقه وتكون الادلة كافية ومقنعة للإدانة انظر.
v
تكون الادلة متوفرة للحكم اذا اقترن اعتراف
المتهم بكشف الادلة الذي تم مع المتهم انظر.
v
إفادة المجني عليها وشهادة الشاهدين واعتراف
الحدث أمام القائم بالتحقيق والكشف على محل الحادث أدلة كافية للإدانة انظر.
v
يكون الاعتراف قانونياً وسليماً أمام المحقق
وقاضي التحقيق أذا جاء مطابقاً لأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود حتى وأن جاء هذا
الاعتراف مؤولاً أمام محكمة الجنايات وتكون الأدلة متوفرة للإدانة انظر.
v
اعتراف المتهم في دور التحقيق ولتصديق الاعتراف
من قاضي التحقيق وتأييد هذا الاعتراف بالكشف عن محل الحادث وبدلالة المتهم الذي جاء
مطابقاً لاعترافه اضافة الى استمارة التشريح الطب العدلي واقوال المدعي بالحق الشخصي
تكون ادلة كافية لإدانة المتهم وان رجع عن اعترافه امام المحكمة انظر.
v
ان اعترافات المتهمين بالفعل المنسوب اليهم
امام المحقق العدلي وقاضي التحقيق المؤيد بكشف الدلالة واقوال المجني عليها ومحضر التشخيص
ادلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً للفعل المنسوب اليهم وفقاً للمادة 422 بدلالة المادة
421 من قانون العقوبات انظر.
v
اعتراف المتهم بقيادة مجموعة مسلحة تقوم بتنفيذ
عمليات إرهابية من شأنها منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتفجير
أهداف مختلفة فيها وتصديق اعترافه من قبل قاضي التحقيق وتأييد هذا الاعتراف أمام المحكمة
مما يجعل الأدلة كافية لإدانته وفق أحكام الشق الأول من المادة (194) من قانون العقوبات
انظر.
v
إن اعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجني
عليه وقيام المجني عليه بتشخيص المتهم بعد القبض عليه ولثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص
تكون أدلة كافية للحكم عليه بالإعدام وفقاً لأحكام المادة 421/ج/هـ عقوبات المعدلة
بالأمر (3) لسنة 2004 انظر.
v
اذا رجع المتهم عن اعترافه الوارد في دور التحقيق
, أمام المحكمة المختصة موضوعاً وكانت الوقائع المادية تخالف ما جاء بذلك الاعتراف
فلا يعتد به انظر.
v
اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي
وبتوفر كافة الضمانات القانونية المعزز بالأدلة الكافية والمقنعة للتجريم لا يدحظه
تراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير المعزز بدفوع وادلة نفي قانونية
والتي تكون الغاية منه التخلص والتهرب من العقاب عن جريمتهم انظر.
v
الاعتراف وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا
للمادة (213/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا انه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة
ولها عدم الاخذ به ان لم تطمئن اليه انظر.
v
الاعتراف الوارد على لسان المتهم والذي لا يتطابق
مع واقع وظروف ارتكابه للجريمة لا يمكن اعتماده دليلا كافيا للتجريم انظر.
v
الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين
بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود
هي ادلة قانونية كافية للإدانة انظر.
v
اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تحقيقا
ومحاكمة ولم يدحض انكاره اي دليل او قرينه ولم يضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة وبقيت
اقوال المخبر السري منفردة فلا يمكن الركون اليها في اصدار حكم قضائي سليم انظر.
v
حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا
من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع
لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة كونه كان نتيجة اكراه مادي تعرض له المتهم
انظر.
v
حيث ان اعتراف المتهم (خ ع ك) وان كان سببا
من اسباب الحكم استنادا لنص المادة (213) اصول جزائية وهو سيد الادلة الا انه يخضع
لتقدير المحكمة وهذا ما استنتجه المحكمة كونه كان نتيجة اكراه مادي تعرض له المتهم
انظر.
الشهادة
v
الشهادة على السماع المؤيدة لأقوال المشتكي
لا تكون دليلاً كافياً للإدانة انظر.
v
ان الشاهدات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم
كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لإدانته للاشتراك
في جريمة قتل المجنى عليه انظر.
v
ان الشهادات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم
كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لإدانته للاشتراك
في جريمة قتل المجنى عليه انظر.
v
أن الشهادة المنفردة و هي لشاهد كان متهما في
القضية ذاتها و فرقت له قضية مستقلة و رجع عن هذه الشهادة أمام المحكمة و لم تعزز هذه
الشهادة بدليل آخر لا سيما أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه و ثبت بالتقرير الطبي
تعرضه إلى التعذيب لا تكون دليلا كافيا لتجريم المتهم مادة (213/ب) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية انظر.
v
المتهم المفرقة قضيته يجوز تدوين أقواله كشاهد
على بقية المتهمين في القضية الأصلية و تكون شهادته معتبرة قانوناً انظر.
v
الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة
مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها انظر.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم