Skip to main content

قرار التجريم أو الادانة والعقوبة في ميزان محكمة التمييز العراقية


د. محمد عدنان علي الزبر

قرار التجريم أو الادانة

v                  ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة  قناعة المحكمة بالأدلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالإدانة وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه. وعليها ان تأمر بالقبض على المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لإفهامه بالحكم انظر.

v                  قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التجريم ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون معدوما لسبق تصديقه انظر.

v                  اذا تم تصديق قرار الإدانة الصادر في الحكم المميز ونقض العقوبة فقط لتشد يدها وتأيد هذا التصديق بصدور قرار برد التصحيح فمحكمة الموضوع تتبع قرار النقض وتشدد العقوبة ولا تنظر بقرار صحة الحكم بالإدانة من عدمه انظر.

v                  إذا ارتكب الجاني جريمة قتل تنطبق و أحكام المادة (406) عقوبات و اقترن هذا الفعل بفعل آخر و هو الشروع بالقتل فتعدد الجرائم تبعاً لذلك انظر.

v                  ليس للعضو المخالف بقرار الادانة ان لا يشترك بقرار العقوبة لان المتهم اصبح مدانا بناء على صدور القرار بالأكثرية انظر.

v                  الادلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين انظر.

v                  تعاصر الزمان والمكان في الجريمة . ان الهجوم الذي تم من قبل المتهم على السيطرة وادى الى قتل شخصين يشكل جريمة واحدة وليس جريمتين كما ذهبت المحكمة لتعاصر الزمان والمكان في فعل المتهم انظر.

العقوبات

v                  اذا حكمت المحكمة على عدة متهمين عن ثلاث جرائم وفق المادة (143) عقوبات فعليها أن تحكم على كل مدان متهم بالإدانة بالنسبة للجريمة التي توفرت فيها الأدلة وتفرج عنه عن الجريمة التي لم تتوفر فيها الأدلة وهكذا بالنسبة لبقية المتهمين انظر.

v                  إذا كان المجنى عليهم متعددين و كانت جريمة الفاعل (الجاني) تنطبق و أحكام المادة 406/1 عقوبات فتتكرر العقوبات بعدد جرائم القتل انظر.

v                  اعتراف المتهم أمام الهيئة التحقيقية دون حضور نائب المدعي العام ومحامي المتهم الذي وكله ورجوعه عن هذا الاعتراف أمام المحكمة وعدم وجود دليل آخر يعزز هذا الاعتراف بل وجود شهادات تكذب هذا الاعتراف كل ذلك يجعل من الاعتراف لا قيمة قانونية له وتكون الأدلة غير متوفرة مما يوجب الإفراج عنه انظر.

v                  لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية المخففة مرتين عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس انظر.

v                  يجب ان لا تزيد العقوبة المفروضة على مقدم الاخبار الكاذب عن عشر سنوات حتى ولو كان اخباره كذبا عن جريمة عقوبتها اكثر من عشر سنوات انظر.

v                  على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي استنادا لأحكام المادة 245/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية  انظر.

v                  على المحكمة عند نزولها بالعقوبة استنادا بالمادة 123/ 3 من قانون العقوبات يجب ذكر سبب النزول انظر.

v                  لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في حكمها نوع الحبس ( شديداً او بسيطاً ) تطبيقاً للمادة (88) من قانون العقوبات التي اوجبت بشطرها الثاني على المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة فاذا كانت مدة الحبس سنة فأقل فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط على وفق المادة 89/عقوبات انظر.

v                  عند اعادة دعوى لتشديد العقوبة يجب حضور وكيل المتهم او انتداب محامي عنه انظر.

v                  حضور المحامي عند اعادة الدعوى لغرض تشديد العقوبة واجب. حضور المحامي في جلسة المحاكمة مع المتهم امر وجوبي عند اعادة الدعوى الى محكمتها لغرض تشديد العقوبة حسبما تقتضيه المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والاستماع الى اخر اقواله ودفاع وكيله انظر.


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: