د. محمد عدنان علي الزبر
قرار التجريم أو الادانة
v
ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم
المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف
ويقتضي في حالة قناعة المحكمة بالأدلة
المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالإدانة وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر حكم
واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل
واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه. وعليها ان تأمر بالقبض
على المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لإفهامه بالحكم انظر.
v
قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التجريم
ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون
معدوما لسبق تصديقه انظر.
v
اذا تم تصديق قرار الإدانة الصادر في الحكم
المميز ونقض العقوبة فقط لتشد يدها وتأيد هذا التصديق بصدور قرار برد التصحيح
فمحكمة الموضوع تتبع قرار النقض وتشدد العقوبة ولا تنظر بقرار صحة الحكم بالإدانة
من عدمه انظر.
v
إذا ارتكب الجاني جريمة قتل تنطبق و أحكام
المادة (406) عقوبات و اقترن هذا الفعل بفعل آخر و هو الشروع بالقتل فتعدد الجرائم
تبعاً لذلك انظر.
v
ليس للعضو المخالف بقرار الادانة ان لا
يشترك بقرار العقوبة لان المتهم اصبح مدانا بناء على صدور القرار بالأكثرية انظر.
v
الادلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان
تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين انظر.
v
تعاصر الزمان والمكان في الجريمة . ان
الهجوم الذي تم من قبل المتهم على السيطرة وادى الى قتل شخصين يشكل جريمة واحدة
وليس جريمتين كما ذهبت المحكمة لتعاصر الزمان والمكان في فعل المتهم انظر.
العقوبات
v
اذا حكمت المحكمة على عدة متهمين عن ثلاث
جرائم وفق المادة (143) عقوبات فعليها أن تحكم على كل مدان متهم بالإدانة بالنسبة
للجريمة التي توفرت فيها الأدلة وتفرج عنه عن الجريمة التي لم تتوفر فيها الأدلة
وهكذا بالنسبة لبقية المتهمين انظر.
v
إذا كان المجنى عليهم متعددين و كانت جريمة
الفاعل (الجاني) تنطبق و أحكام المادة 406/1 عقوبات فتتكرر العقوبات بعدد جرائم
القتل انظر.
v
اعتراف المتهم أمام الهيئة التحقيقية دون
حضور نائب المدعي العام ومحامي المتهم الذي وكله ورجوعه عن هذا الاعتراف أمام
المحكمة وعدم وجود دليل آخر يعزز هذا الاعتراف بل وجود شهادات تكذب هذا الاعتراف
كل ذلك يجعل من الاعتراف لا قيمة قانونية له وتكون الأدلة غير متوفرة مما يوجب
الإفراج عنه انظر.
v
لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية
المخففة مرتين عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند
نزولها الى عقوبة الحبس انظر.
v
يجب ان لا تزيد العقوبة المفروضة على مقدم
الاخبار الكاذب عن عشر سنوات حتى ولو كان اخباره كذبا عن جريمة عقوبتها اكثر من
عشر سنوات انظر.
v
على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد
الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او
تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي استنادا لأحكام
المادة 245/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية
انظر.
v
على المحكمة عند نزولها بالعقوبة استنادا
بالمادة 123/ 3 من قانون العقوبات يجب ذكر سبب النزول انظر.
v
لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر
في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك
يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في حكمها نوع الحبس ( شديداً او
بسيطاً ) تطبيقاً للمادة (88) من قانون العقوبات التي اوجبت بشطرها الثاني على
المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة فاذا
كانت مدة الحبس سنة فأقل فيجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس الشديد او البسيط على وفق
المادة 89/عقوبات انظر.
v
عند اعادة دعوى لتشديد العقوبة يجب حضور وكيل
المتهم او انتداب محامي عنه انظر.
v
حضور المحامي عند اعادة الدعوى لغرض تشديد العقوبة
واجب. حضور المحامي في جلسة المحاكمة مع المتهم امر وجوبي عند اعادة الدعوى الى محكمتها
لغرض تشديد العقوبة حسبما تقتضيه المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والاستماع
الى اخر اقواله ودفاع وكيله انظر.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم