د. محمد عدنان علي الزبر
v
إذا لم يظهر من تصرفات المتهم أثناء التحقيق
أو المحاكمة ما يستدل منها على إصابته بمرض عقلي أو وجود تقارير طبية تؤيد إصابته بمرض
عصبي فلمحكمة الموضوع الحق في الامتناع عن إرساله إلى لجنة طبية للتثبت من ذلك انظر.
v
تعدد الاطلاقات و الآلة المستعملة في ارتكاب
الجريمة تؤيد نية القتل لدى الجاني الذي قتل شخصاً و أصاب آخر حالت الإسعافات الأولية
دون وفاته مما يستوجب توجيه تهمتين للجاني الأولى وفقا للمادة (406/1-هـ) و الثانية
(406/1-هـ/31) من قانون العقوبات انظر.
v
إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة
بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت
ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة و حالته العقلية سيئة فيحكم عليه بعدم مسؤوليته
عن الجريمة المنسوبة إليه وفقا للمادة (406/1/ ز ) من ( ق.ع) عملا بأحكام المادة
(232) من قانون الأصول الجزائية انظر.
v
توقع المتهم لنتائج فعله وقبوله المخاطرة بذلك
يجعله مسؤولاً عن جريمة القتل المقترنة بالشروع انظر.
v
القصد الجنائي لا يستنتج وانما يعتمد على ادلة
ووقائع ثابتة انظر.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم