م.د. محمد عدنان علي الزبر
دكتوراه قانون عام
تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في
جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية
نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين
بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد
من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال:
أولا: استنادا لقرار
مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في
دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا"، فانه ميز
بين فئتين من المهندسيين:
1-
الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في
مراكز الوزارات والادارات.
2-
الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في
مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات.
ثانيا: جاء اعمام
وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في
المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين
التاليين:
1-
ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة الاولية الجامعية
(البكالوريوس) من احدى الكليات الهندسية حصراً ولاتشمل الشهادات الاخرى التي
لاتدخل ضمن الوصف انفاً. (إذ أستبعدوا بموجب هذا الشرط المهندسيين الزراعيين
من شمولهم بالمخصصات الهندسية المذكورة في القرار 233 لسنة 2008، حتى صدور قرار
مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019 في فقرته الاولى ليشملهم هم كذلك بهذه المخصصات
بعدما كانوا مستبعدين ).
2-
ان يكون معينا بوظيفة هندسية (معاون مهندس) وتدرج في الوظائف الهندسية
(مهندس، مهندس اقدم، معاون رئيس مهندسين،... الخ).
ثالثا: نتيجة سوء
الفهم في تفسير المعطيات القانونية السابقة في قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة
2008، واعمام وزارة المالية المذكور اعلاه، جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد:
( 30910 في 20/ 4/ 2014 )، ليرفع اللبس في التفسير بنصه: (ان مفهوم اعمامنا
المرقم 13652 في 19/ 2/ 2014، يقضي الغاء شرط العمل في القسم أو الشعبة
الهندسية فقط لعدم ذكر ذلك الشرط في قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008).
رابعا: ان المقصود بعبارة (ممن يمارسون عملا هندسيا) الواردة في قرار
مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008، هو العمل بموجب العنوان الوظيفي للموما اليهم
ولايُقصد بها "شرط العمل في القسم أو الشعبة الهندسية"، بدلالة قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 المذكور، الذي صنف (ممن
يمارسون عملا هندسيا) الى فئتين، الاولى: للعامليين في مركز الوزارات
والادارات، والثانية: للعامليين في موقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات، وشمل
جميع الفئات المذكورة بالمخصصات مع مراعاة الفرق مابين الفئتين المذكورتين بنسبة
المخصصات.
خامسا: في كتاب وزارة
المالية ذي العدد ق/ 803/ م/ 25824 في 1/ 11/ 2017، بعنوان: "احتساب
الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة"، جاء في البند ب من
الفقرة أولا من الكتاب المذكور نصه: (وبالنسبة للموظف الحاصل على بكالوريوس
هندسة أثناء الخدمة فانه يُشترط ان "يُمارس العمل الهندسي"
لغرض استحقاقه المخصصات الممنوحة للمهندسين)، الكتاب الذي استند اليه قسم الرقابة
والتدقيق في جامعتنا في مذكرتهم بالعدد 39 في 3/ 9/ 2020، وتحديد شرطي صرف
المخصصات المذكورة: (1- ان يكون حاصل على شهادة جامعية من احدى كليات الهندسة، 2- ان
يعمل في القسم الهندسي ويُمارس العمل الهندسي)، وعملت بموجبه جامعتنا كسياق
اداري ثابت، دون ملاحظة مايلي:
1-
ان كتاب وزارة المالية الذي استند اليه قسم الرقابة والتدقيق في
جامعتنا معني "باحتساب الشهادة اثناء الخدمة" إذ اشترط لغرض
احتسابها (الشهادة) ان يكون الموما اليه حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة
ويُمارس العمل الهندسي لغرض احتساب عنوانه الوظيفي، ولاعلاقة لهذا
الكتاب بمن تم تعيينهم على شهادة البكالوريوس ابتداءً وطبقا لعناوينهم الوظيفية.
2-
ان المقصود "بالعمل الهندسي"، هو "العمل طبقا للعنوان
الوظيفي المخصص لشهادة الهندسة وليس حصراً في القسم أو الشعبة الهندسية"، بدلالة قرار مجلس
الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، واعمامات وزارة المالية المُشار اليها في مذكرتنا
اعلاه، وان كتاب وزارة المالية المذكور لم يرد فيه هذا القيد، أي قيد العمل في
القسم الهندسي وانما اشار الى العمل الهندسي وليس القسم الهندسي.
سادسا: من خلال استقراء
اجابات الدائرة القانونية في وزارة المالية والمنشورة على موقعها الرسمي، نجدها
تؤكد على استحقاق المهندسين، العاملين في مركز الوزارات والادارات مخصصات هندسية
بنسبة 35% من الراتب، نشير في هذا الصدد الى كُتب الوزارة المذكورة بالعدد
(803/ 31/ 28200 في 14/ 4/ 2015)، و (ق/ 803/ 31/ 24912 في 1/ 11/ 2018)، و (803/
م/ 38131 في 13/ 10/ 2008)، و (ق/ 803/ 31 في 11/ 9/ 2017) المنشورة على موقع
الوزارة على الرابط التالي: http://mof.gov.iq/pages/ar/eighth.aspx.
سابعا: من خلال
استقراء اوامر وزارتنا (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) بالتعيين، نجدها
تشيير صراحة الى احتساب المخصصات الهندسية للمهندسيين المعينيين على ملاكها بنسبة
35% من الراتب، وهو سياق اداري ومالي مُعتمد من قبل الوزارة، منها على سبيل
المثال، امرها ذي العدد ق /4/ 1/ 6010 في 24/ 12/ 2018، وامرها ذي العدد المعني باحتساب الكلف المالية
للمعينين حديثا من الاوائل على ملاكها والمُكلفيين بالعمل في جامعتنا، ويدل هذا
السياق على: "ان وزارتنا لم تخرج عن التفسير القانوني المتقدم وجرى العمل
بموجبه".
من خلال ما
تقدم واستنادا لما في ورد في اعلاه: نجد انه ، لايوجد اي مانع قانوني لمنح
الموما اليهم المخصصات الهندسية بنسبة 35%". |
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم