Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2022

التظاهرات العراقية

التصعيد بالمطالب بدلا من التصعيد بالعنف د. محمد عدنان علي الزبر * لاشك بأن عدم الاستجابة للمطالب أو التأخر في تلبيتها ستولد ردة فعل شعبية تتمثل بالتصعيد أو الخيبة!، ولكن لو افترضنا ان التصعيد هو الخيار، علينا أن نتسائل ما هو التصعيد الافضل لتحقيق المطالب؟، التصعيد بأدوات التظاهر أم التصعيد بالمطالب؟، بمعنى اخر أيهما أفضل، اللجوء الى الاعتصامات ومن ثم العصيان المدني وما يرافقه من عنف وخسائر بشرية أم الاستعانة بأدوات اخرى اكثر نجاعة وفاعلية من الاولى، تتمثل في اعادة صياغة المطالب ومن ثم تغيير اليتها؟ بتصور الكاتب ومن خلال استقراء معظم التظاهرات الحاصلة في العراق منذ 2003 وحتى يومنا هذا نجدها مهما بدت قوية وقدمت من تضحيات ولكنها سرعان ما تتلاشى وتضعف حتى ينتهي بها المطاف القبول بأدنى المطالب ان كانت هنالك استجابة أصلا!، ولذلك فان اقتراحنا لنجاعة التظاهرات والخروج بعملية اصلاحية جذرية في العملية السياسية وليست (ترقيعية) فان الحل يكمن في صياغة المطالب والتي تكلمنا عنها في مقالنا السابق والذي نشرناه في جريدة الزمان في 5 آب 2018 بعنوان "مطالب المتظاهرين: نحو تصحيح المسار

تختص محكمة العنف الاسري بالدعاوى التي تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن مكان واحد

  نوع الحكم :: جزائي رقم الحكم ::495/الهيئة الموسعة الجزائية/2021 تاريخ اصدار الحكم ::30/6/2021 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم تختص محكمة العنف الاسري بالدعاوى التي يكون أطرافها مكون من الزوج والزوجة وأولادهم أو الأفراد الذين تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن مكان واحد.   نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد أن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قررت بتاريخ 22/4/2021 إحالة الأوراق التحقيقية موضوع التنازع إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا العنف الأسري لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص، وبتاريخ 6/5/2021 قررت المحكمة الأخيرة رفض الإحالة واعادة الدعوى إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة والتي بدورها قررت عرض الأوراق التحقيقية على محكمة جنايات الكرخ لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ولكون التنازع بالاختصاص هو تنازع نوعي بين محكمتين قررت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الاولى بتاريخ 30/5/2021 بالعدد 61/تحديد اختصاص/2021 ارسال الاوراق التحقيقية إلى محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى لدخول ذلك

في حال تعدد جرائم الاختلاس على عدة سنوات أن توجه التهمة عن كل سنة

  نوع الحكم :: جزائي رقم الحكم ::5253/ 4459/الهيئة الجزائية/2022 تاريخ اصدار الحكم ::10/5/2022 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم يتوجب على محكمة الجنايات في حال تعدد جرائم الاختلاس على عدة سنوات أن توجه التهمة عن كل سنة طالما إن الجاني والمجنى عليه واحد إستناداً لما تنص عليه المادة 189/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.   نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 3/2/2022 في الدعوى المرقمة 311/ج ن/2021 وفق تفصيلها المبين أعلاه جاءت غير صحيحة ومخالفة لأحكام القانون واخطأت المحكمة في اجراءات المحاكمة خطاً مؤثر في الحكم الصادر فيها ذلك لان الثابت من تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتوصيات المجلس التحقيقي المرقم 582/2015/12503 في 4/8/2015 وقرار الإحالة المرقم 613 في 22/11/2021 بانه نسب الى المتهم المحكوم (ر.ح.ز.ك) اختلاسه مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد الف واربعمائة وأربعة وثمانون دينار من إيرادات مديرية الجنسية العامة للفترة من 200