نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::5253/ 4459/الهيئة
الجزائية/2022
تاريخ اصدار الحكم ::10/5/2022
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يتوجب على محكمة الجنايات في حال تعدد
جرائم الاختلاس على عدة سنوات أن توجه التهمة عن كل سنة طالما إن الجاني والمجنى
عليه واحد إستناداً لما تنص عليه المادة 189/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية
رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرارات
التي أصدرتها محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 3/2/2022 في
الدعوى المرقمة 311/ج ن/2021 وفق تفصيلها المبين أعلاه جاءت غير صحيحة ومخالفة
لأحكام القانون واخطأت المحكمة في اجراءات المحاكمة خطاً مؤثر في الحكم الصادر
فيها ذلك لان الثابت من تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتوصيات المجلس
التحقيقي المرقم 582/2015/12503 في 4/8/2015 وقرار الإحالة المرقم 613 في
22/11/2021 بانه نسب الى المتهم المحكوم (ر.ح.ز.ك) اختلاسه مبلغ قدره مليار وثمانمائة
وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد الف واربعمائة وأربعة وثمانون دينار من إيرادات
مديرية الجنسية العامة للفترة من 2006 لغاية 2013 عندما كان يعمل امين صندوق في
حسابات المديرية المذكور في حين وجد ان محكمة الجنايات وجهت الى المتهم تهمة واحدة
لعام 2012 فقط خلافا لما تنص عليه المادة ( 189/ب ) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية والتي توجب توجيه تهمة عن كل سنة في حالة تعدد جرائم الاختلاس طالما ان
الجاني والمجنى عليه واحد ولإصدار محكمة الجنايات قراراتها في الدعوى خلافاً لوجهة
النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحتها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في
الدعوى واعادتها لاجراء المحاكمة مجدداً عملاً بأحكام المادة (259/أ-7) من قانون
اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 10/5/2022 .
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم