Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2020

مشاركة ندوة

 

حماية وضمانات المحامين

 

من المبادئ القانونية في الأحوال الشخصية

1• للزوجة حق الامتناع عن مطاوعة زوجها إذا لم يدفع لها مهرها المعجل ولو كان قد دخل بها , نظراً للإطلاق الوارد في المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية. رقم القرار 809 في 14/5/1981 2• لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي. لأن نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عند عدم وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الأم التي لها باقي التركة رقم القرار .4395 في 28/4/1988 3• الحكم الصادر بالمطاوعة لا يقطع النفقة إلا بإقامة دعوى إسقاط النفقة . رقم القرار 228 في 29/10/2006 4• إذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعي عليه كان متوفيا عند صدور هذا الحكم فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفى انتهت شخصيته القانونية وان رابط الزوجية بينه وبين زوجته كانت قد انتهت قبل ذلك بالوفاة . فلا يلحقها بعد ذلك تفريق او او فسخ او طلاق .رقم القرار 95 في 17/12/2007 5• تحتسب مدة عدة الزوجة بالقروء إن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر إذا كانت من غير

نظام إلحاق الطفل بالاسرة البديلة في إقليم كردستان العراق

 باللغتين العربية والكردية: أولا: النسخة العربية: ثانيا: النسخة الكُردية:

ما تحتاج لمعرفته حول تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في فلسطين المحتلة

  الكاتب:  رمزي بارود ، وهو صحفي ومحرر فلسطين كرونيكل ( The Palestine Chronicle ). وهو مؤلف لخمسة كتب. و رومانا روبيو ، وهي كاتبة إيطالية ومديرة تحرير فلسطين كرونيكل، هي حاصلة على درجة الماجستير في اللغات الأجنبية وآدابها. نشرت شبكة CounterPunch هذا المقالة لكل من رمزي بارود ورومانا روبيو، وعلقا فيها على الوثيقة المكونة من 60 صفحة  والصادرة عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” بتاريخ 30 أبريل 2020، والتي -وفق قولهما- حسمت الشكوك بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت بفلسطين المحتلة، حيث جاء ذلك بعد دراسةٍ معمقة لملف فلسطين من قبل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التسويف والمماطلة والشّد والجذب، حيث كانت الجنائية الدولية قررت في ديسمبر 2019 أن “هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق في الوضع في فلسطين وفقاً للمادة 53(1) من النظام الأساسي”. حيث تصف هذه المادة الخطوات الإجرائية التي غالباً ما تؤدي، أو لا تؤدي، لفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية، ويتم السير بمقتضى هذه المادة عندما تكون الأدلة المقدمة مقنعة للغاية، بحي

حظر تسليم العراقيين للمحاكم الاجنبية

محكمة جنايات البصرة الاتحادية الهيئة الأولى بصفتها الأصلية تصدر قرارا برفض تسليم مواطن عراقي الى دولة الكويت (محكوم غيابيا في الكويت) استنادا إلى المادة(١/٢١) من الدستور العراقي والمادة (٣٥٨) الفقرة (٤) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. تنص المادة 21 من الدستور العراقي على: اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية . ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه . ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من ألحق ضررا بالعراق . في حين تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على:  لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : - 1 – إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية. 2 – إذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج. 3 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة أو كان قد صدر فيها حكم إدانته او براءته او

محكمة العمل الإدارية في برلين تنصف امرأة محجبة

  محكمة العمل الإدارية في برلين حكمت لصالح مدرسة تم رفض تعيينها في احدى مدارس برلين لانها ترتدي حجاب. لجأت للقضاء ضد ولاية ومدينة برلين و طالبت بحقها و حكمت المحكمة لصالحها و خسرت برلين الدعوى. المحكمة رأت تمييز ضد دين معين و اعتبرت عدم جواز تقييد الحق العام في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

عقد مساطحة أم استثمار؟

 

الخلوة الصحيحة

 

تقديم طلبات عن المتهم الهارب جريمة تستر

  من تطبيقات محكمة جنايات اربيل بصفتها التمييزية

مُدونة د. محمد الزبر: دولة عراقية مع وقف التنفيذ!

مُدونة د. محمد الزبر: دولة عراقية مع وقف التنفيذ! : خارطة الطريق والتأسيس لدولة القانون في العراق تبدأ من العدالة د. محمد عدنان علي الزبر أقولها بملء الفم وعن ثقة تامة، من يتصور واهما ان الس...