2• لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي. لأن نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عند عدم وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الأم التي لها باقي التركة رقم القرار .4395 في 28/4/1988
3• الحكم الصادر بالمطاوعة لا يقطع النفقة إلا بإقامة دعوى إسقاط النفقة . رقم القرار 228 في 29/10/2006
4• إذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعي عليه كان متوفيا عند صدور هذا الحكم فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفى انتهت شخصيته القانونية وان رابط الزوجية بينه وبين زوجته كانت قد انتهت قبل ذلك بالوفاة . فلا يلحقها بعد ذلك تفريق او او فسخ او طلاق .رقم القرار 95 في 17/12/2007
5• تحتسب مدة عدة الزوجة بالقروء إن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر إذا كانت من غير ذلك ولا يجوز للمحكمة احتسابها بثلاثة أشهر من تلقاء نفسها. رقم القرار 3135 في 22/10/2008
6• إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فإن هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فإن لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة .رقم القرار 221 في 29/10/2010
7• خروج الزوجة من دار الزوجية دون عذر مشروع يحرمها من المطالبة بالنفقة الماضية لكن لا ينفي حقها بالمطالبة بالنفقة المستمرة لأن إقامة الدعوى هو إفصاح بالاستعداد للمطاوعة. رقم القرار 3219 في 22/10/2010
8• قيام الزوجة بتسليم مصوغاتها الذهبية إلى زوجها أثناء قيام الزوجية لغرض بناء مسكن لهما أو لشراء أثاث يكون الزوج ملزماً بأعادتها شرعاً أو قانوناً لأنها تعتبر بمثابة القرض وللزوجة حق المطالبة بها عيناً أو قيمتها وقت المطالبة بها. رقم القرار 3490 في 28/10/2008
9• يحق للزوجة طلب التفريق عند ممارسة الزوج معها فعل اللواط بالاكراه لان ذلك يعد ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية النبيلة 879 في 4/5/2008
10• لا يجوز الرجوع عن التخارج وطلب إبطال الحجة الصادرة به بسبب عدم تسديد بدل التخارج للمتخارجين , ولهم الحق بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة به رقم القرار 420 في 12/5/2008.
11• يحق للزوج إسكان أبويه أو احدهما في دار الزوجية مادة (26/3) من قانون الأحوال الشخصية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك كما يجوز له إسكان المسؤول عن اعالتهم, إن لم يكن ذلك يلحق ضرراً بالزوجة فقرة (4) من المادة أعلاه.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم