د. محمد عدنان علي ان السلطة التشريعية في دولة ما يتم تحديدها بموجب دستور الدولة , وفي العراق فأن السلطة المختصة بالتشريع وفي ظل الدساتير العراقية على التفصيل التالي : 1. الدستور العراقي سنة 1925: فأن السلطة التشريعية في دستور 1925 منوطة بمجلس الأمة والذي يتألف من مجلسين , مجلس النواب ومجل الاعيان ، وفي عهده صدر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. 2. الدستور العراقي سنة 1958: فأن السلطة التشريعية في الدستور 1958 منوطة بمجلس الوزراء حيث يعتبر مجلس الوزراء حينها ممثلا للسلطة التنفيذية والتشريعية معا . 3. الدستور العراقي في 4 نيسان سنة 1963: فأن السلطة التشريعية حينها تتمثل بالمجلس الوطني لقيادة الثورة. 4. الدستور العراقي في 29 نيسان سنة 1964: فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور يتمثل بمجلس الامة . 5. الدستور العراقي في 21/9/ لسنة 1968: فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور تتمثل بمجلس قيادة الثورة , وفي ظل هذا الدستور صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل . 6. الدستور العراقي في 16/7/1970 : والسلطة التشريعية بموجب الدستور المذكور تتمثل بم
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions