د. محمد عدنان علي   ان السلطة التشريعية في دولة ما يتم تحديدها بموجب دستور الدولة , وفي العراق فأن السلطة المختصة بالتشريع وفي ظل الدساتير العراقية على التفصيل التالي :       1. الدستور العراقي سنة 1925:  فأن السلطة التشريعية في دستور 1925 منوطة بمجلس الأمة والذي يتألف من مجلسين , مجلس النواب ومجل الاعيان ، وفي عهده صدر   القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.   2. الدستور العراقي سنة 1958:  فأن السلطة التشريعية في الدستور 1958 منوطة بمجلس الوزراء حيث يعتبر مجلس الوزراء حينها ممثلا للسلطة التنفيذية والتشريعية معا .   3. الدستور العراقي في 4 نيسان سنة 1963:  فأن السلطة التشريعية حينها تتمثل بالمجلس الوطني لقيادة الثورة.   4. الدستور العراقي في 29 نيسان سنة 1964:  فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور يتمثل بمجلس الامة .   5. الدستور العراقي في 21/9/ لسنة 1968:  فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور تتمثل بمجلس قيادة الثورة , وفي ظل هذا الدستور صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .   6. الدستور العراقي في   16/7/1970 :  والسلطة التشريعية بموجب الدستور ال...
مدونة قانونية لنشر الدراسات والأبحاث والقرارات القضائية الوطنية والدُولية. A blog for publishing and discussing national and international articles and judicial decisions