Skip to main content

Posts

مقالات نُشرت عام 2009 في جريدة الجامعة بابل

*   مقالات نُشرت عام 2009 في جريدة الجامعة بابل عندما كان كاتبها طالبا في كلية القانون جامعة بابل وعضوا في الجريدة بعدما تم انتخابه من قبل زملائه طلبة جامعة بابل بالإضافة الى خمسة اشخاص ليديروا مشروع اعلامي في الجامعة المذكورة (مشروع الجامعة بابل) بدعم من مجلس الوزراء العراقي ومنظمة السلام الامريكية. الانتخابات التي حصلت في جامعة بابل ليتم انتخاب اعضاء المشروع الاعلامي والذي كان من ضمنهم صاحب هذه السطور ضمن ستة اعضاء ليديروا المشروع الاعلامي لجريدة الجامعة بابل عام 2009.

عندما تُولد نصوص دستورية ميتة: فإن إكرام الميت دفنهُ

عندما تُولد نصوص دستورية ميتة: فإن إكرام الميت دفنهُ! (مجلس الاتحاد العراقي أنموذجاً) * د. محمد عدنان علي الزبر * كما تعلمون أعزائي ان التوجه بعد 2003 انصب حول تبني النظام الفيدرالي بإصرار من الجانب الكردي فضلا عن غيرهم من السياسيين، فوُضع دستور سنة 2005 وسابقه الذي مهد له قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية سنة 2004 بتبني النظام الفيدرالي، بعدما كانت الدولة العراقية دولة موحدة قبل ذلك العهد مع منح الحكم الذاتي للمناطق الكردية، فكان نتاج الاخذ بالنظام الفيدرالي ان يأخذ العراق بثنائية السلطة التشريعية كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها دولة فيدرالية وغيرها من الدول الفيدرالية ظناً من واضعي الدستور العراقي لعام 2005 ان هناك تلازم حتمي بين تبني النظام الفيدرالي واعتماد ثنائية السلطة التشريعية، احدهما يمثل عموم الشعب والاخر يمثل الاقاليم. التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد:             على الرغم مما تقدم الا ان النصوص الدستورية التي نصت على مجلس الاتحاد (48، 65، 137)، جائت مشوهة وغير مكتملة الملامح ما تدل على غياب الرؤية القانونية المكتملة لواضعي

تحديد مفهوم استقلالية مفوضية الانتخابات

تحديد مفهوم استقلالية مفوضية الانتخابات * (بين الاستقلالية والجهات غير المرتبطة بوزارة) د. محمد عدنان علي الزبر * نصت المادة (102) من دستور 2005 على انه ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتظم اعمالها بقانون ) واستجابة لإحالة المشرع الدستوري بشأن تشكيل وعمل مفوضية الانتخابات الى تشريع عادي صدر قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والذي قضى في المادة الثانية منه على انه ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب ). ومع حرص المشرع على تحييد المفوضية وترصين استقلالها عن السلطات الثلاث، فانه قد وقع في تناقض مبين عندما أردفها بوصف ( حكومية )، اذ لا يمكن التسليم بخضوع مفوضية الانتخابات للحكومة ( السلطة التنفيذية) لتناقضه مع فكرة الاستقلال، كما تخرج أعمالها من طائفة الأعمال الحكومية انسجاماً مع الاستقلال الذي أراده أن يكون لها في الدستور. وعلى الرغم مما تقدم نتساءل عن موقف المحكمة الاتحادية