Skip to main content

Posts

مشاركتنا في مؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات

شكر وتقدير من جامعة التراث

الزواج المؤقت (المنقطع) في ميزان القضاء العراقي

الزواج المؤقت (المنقطع) في ميزان القضاء العراقي  د.  محمد عدنان علي الزبر * حتى تتضح الصورة عند القارء الكريم حول موقف القضاء العراقي من الزواج المؤقت نعرض لجنابكم الكريم قرار إحدى محاكم الجنح في العراق والتي اتجهت في ادانة من لم يسجل عقد الزواج المؤقت في محكمة الاحوال الشخصية طبقا لأحكام المادة (10/ 5) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في حين اتجهت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الى نقضه، وكان لكل المحكمتين الموقف القانوني، وهو ما سنعرضه لجنابكم الكريم ومن ثم نبدي تعليقنا حول ذلك. أولا: نص المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية العراقي على: « يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية: 1-        تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها. 2-        يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون . 3-        يدون

اثبات النسب من الزواج المنقطع في القضاء العراقي

القضاء العراقي يحكم بصحة نسب الطفل المولود عن الزواج المنقطع (المتعة)  د. محمد عدنان علي الزبر أولا: القرار الاول:  تشكلت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 6/10/2018 واصدرت قرارها الاتي: المدعية: ك ( ايرانية الجنسية) . المدعى عليه / ك.ك. القرار: ادعت المدعية ايرانية الجنسية ان المدعى عليها زوجها الداخل بها شرعاً خارج المحكمة بتاريخ 3/12/212 ولهما من فراش الزوجية، الطفلة ( م ) لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصديق الطلاق الخارجي الواقع بينمها وإثبات نسب الطفلة منه. دعت المحكمة الطرفين فحضرا بالذات وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية، اطلعت المحكمة جواز سفر المدعية بالعدد (24502) كما اطلعت على صورة قيد المدعى عليه، اطلعت المحكمة على كتاب محكمة التحقيق بالعدد 2432 في 1/10/2018 المتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعى عليه، اطلعت المحكمة على كتاب معهد الطب العدلي بالعدد 3543 في 5/10/2018 المتضمن بتطابق البصمات الوراثية بين الطفلة والمدعية والمدعى عليه ، وكرر الطرفان آخر اقوالهما وحيث لم يبقى ما يُقال افهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة القرار الآتي: لدى التدقيق في حيثيات ا

لماذا دولة القانون، والدعوة لدولة مدنية؟!

لماذا دولة القانون، والدعوة لدولة مدنية؟! (الدولة والعشيرة مرة أخرى) د. محمد عدنان علي الزبر * لرب سائل يسئل عن حق لماذا هذا الاصرار والتأكيد على ضرورة التأسيس لدولة مدنية لا يحكمها غير القانون، والقارء قد يكون محقا في استغرابه وتسائله، لماذا هذا التكرار والتأكيد من قبل صاحب هذه السطور للمطالبة في التأسيس لدولة مدنية. أحبائي: كثيرٌ منا مطلع بأحكام القانون نظرا لاختصاصه، أو هو مطلع عليه على أقل تقدير بحكم حياته العملية، وعلى مستوى من درس أو يدرس القانون وجد أوسيجد أن هناك بون شاسع جدا ما بين ما تسطره الكتب والبحوث العلمية القانونية من نظريات من جانب، وبين ما يفرضه الواقع من جانب اخر، وهذا البون وَلَدَ لدينا نوع من الازدواجية وأضعف ثقة المواطن قبل رجل القانون بمبادئ وأحكام القانون حتى صار سائدا أن ليس كل ما يُدرس هو الواقع، وليس كل ما يأمر به القانون ينبغي طاعته!، ولعل ذلك في مجتمعنا فحسب أو بعض الدول التي لازالت القبيلة هي من تحكمه والدولة فيها تلفض أنفاسها الاخيرة، فسنوات الدراسة الجامعية الغاية منها هو اعداد الطالب ليواجه الحياة العملية ويكون مستعدا بما توفرت لديه من خبر

عناوين بحوث مقترحة

عناوين مقترحة لمشاريع بحوث التخرج لطلبتنا الاعزاء في مرحلة البكالوريوس في دراسة القانون د. محمد عدنان علي الزبر * 1-            آثار المعاهدة بالنسبة لغير أطرافها 2-            آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية 3-            أثر الارهاب على حقوق الانسان 4-            أثر التبليغ القضائي في حسم الدعوى المدنية 5-            أثر الصلح على قطع الخصومات الجزائية 6-            الاختصاص الجنائي لهيأة النزاهة 7-            اختصاص المحكمة الاتحادية في تفسير القوانين 8-            الاخلال بواجبات الوظيفة العامة من صور الفساد الاداري 9-            الاساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث 10-       الاساس القانوني للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق واستقلاليتها 11-       استقلال مهنة المحاماة 12-       آليات التعاون الدولي في مكافحة الارهاب 13-       آليات الحماية الداخلية لحقوق الانسان وحرياته في الدستور العراقي 14-       امكانية اقتراح القوانين في دستور العراق عام 2005 15-       الانسحاب من معاهدات الحد من حيازة الاسلحة ومنع الانتشار النووي 1