Skip to main content

اركان جريمة القتل الخطأ في تطبيقات محكمة النقض المصرية

 


الطعن رقم  1198     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 122

بتاريخ 29-11-1949

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التى كان يقودها المتهم عقب الحادث فى منتصف الطريق ، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا فى التحقيقات الإبتدائية و لا بجلسة المحاكمة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه .

               ( الطعن رقم 1198 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29  )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 994

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجنى عليه كان نتيجة خطأ الطاعن و يتصل به إتصال السبب بالمسبب مستنداً فى ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق و مدللاً عليه تدليلاً سائغاً فى العقل و سديداً فى القانون و يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . فإن ما يثيره الطاعن من جدل فى هذا الشأن لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 21 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 233

بتاريخ 19-02-1968

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

يبين من المقارنة بين المادتين 238،244 من قانون العقوبات و من ورودهما على غير منوال واحد فى التشريع أنهما و إن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، و قد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة، و هما و إن تماثلتا فى ركنى الخطأ و علاقة السببية بين الخطأ و النتجية إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى و الإصابة فى الثانية. و لم يعتبر الشارع القتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لا محل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين فى جريمة الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة الخطأ. و من ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة أشخاص و إصابة آخر - يكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص .

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 427

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

إذا كان ما أورده الحكم فى مدوناته ، لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ، و كان مجرد الإنحراف من جهة إلى جهة أخرى بالسيارة و وجود آثار فراملها لا يعتبر دليلاً على  الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك - و هو ما لم يوضحه الحكم - فضلاً عن أن الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه خلت من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم و بين وفاة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 239 لسنة 40  ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 626

بتاريخ 20-04-1970

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إنتهى إلى تبرئة المطعون ضده من جريمتى القتل و الإصابة الخطأ و إلتماس العذر له و إسقاط الخطأ عنه نظراً لزحمة العمل ، و لأنه لا يوجد بالوحدة الطبية سوى إناء واحد يقر فيه الماء أو يحضر فيه الطرطير مما أوقعه فى الغلط ، و إلى أن من مات من الأطفال كان فى حالة مرضية تكفى وحدها للوفاة إلا أن الحقن عجل بوفاتهم مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ بفرض ثبوته فى حقه و بين الموت الذى حدث ، و ما ذكره الحكم من ذلك سواء فى نفيه الخطأ أو فى القول بإنقطاع رابطة السببية خطأ فى القانون ، ذلك بأنه ما دام أن المطعون ضده و هو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذى كان يتعين مزجه فقد أخطأ سواء كان قد وقع فى هذا الخطأ وحده إشترك معه الممرض فيه و بالتالى وجبت مساءلته فى الحالين لأن الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أى من المشاركين فيه و لأن إستيثاق الطبيب من كنه الدواء الذى يناوله المريض أو فى ما يطلب منه فى مقام بذل العناية فى شفائه ، و بالتالى فإن التقاعس عن تحريه و التحرز فيه و الإحتياط له إهمال يخالف كل قواعد المهنة و تعاليمها وعليه أن يتحمل وزره . كما أن التعجيل بالموت مرادف لإحداثه فى توافر علاقة السببية و إستيجاب المسئولية ، و لا يصلح ما إستندت إليه المحكمة من إرهاق الطبيب بكثرة العمل مبرراً لإعفائه من العقوبة ، و إن صلح ظرفاً لتخفيفها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1069

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها ، طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور .

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 6

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  1152     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1480

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المقررأن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . و لما كان الحكم قد إتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن و بين السيارة التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها و أغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف و فى تلك المسافة على تلافى الحادث و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية ، و سكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1338

بتاريخ 04-12-1972

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى أصاب المجنى عليه يكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . و لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و كان من حق المحكمة - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها فى مرحلة أخرى ، و كانت المحكمة قد آنست الصدق فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فإرتاحت إليها و أخذت بها و قد عززتها المعاينة و كتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق ، و هى قاطعة فى أن الطريق فى جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث و كان القول بتعثر عجلة العربة التى كان يدفعها المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة و هو ما أطرحه الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً و عوداً لمناقشة أقوال الشاهد .

=================================

الطعن رقم  245      لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 146

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الخطأ فى الجرلائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . و لما كان البين من الحكم و من الإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانى محافظة القاهرة ، و أنه ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة و إنما يتلقى الإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى و يبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات لإجراء اللازم فى حدود الميزانية و أنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخ سابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى أماكنها و أنه يخشى سقوط أحد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك ، و قدم لمحكمة ثانى درجة حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه و منها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان إختصاصه الوظيفى و الكتب المتبادلة بينه و بين مدير إدارة المشروعات ، و تمسك بدلالة هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه ، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى و مؤثراً فى مصيره ، و إذا لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . و لم تواجهه على حقيقته و لم تفطن إلى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه و لم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ، و لو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ إتخذ الحكم من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته - و هو ما لا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قصوره عن إتخاذها و الإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل فى إختصاصه الوظيفى كما تحدده القوانين و اللوائح ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1162

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

إنه و إن أمكن إعتبار " مخالفة " عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها .

=================================

الطعن رقم  1014     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1213

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 7

إن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية و ما دام الحكم - فى صورة الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه و من نتيجة مادية و هى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها و من رابطة سببية بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع ، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب فى وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه .

                    ( الطعن رقم 1014 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 80 

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

الأصل أن المتهم يسأل على جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة - كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و إستخلصت فى منطق سائغ خطأ المجنى عليه و إتصال هذا الخطأ بالنتيجة إتصال السبب بالمسبب ، فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق فى تقرير مسئولية الطاعن و ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 787

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات المنضمة أن " الطاعنين كانا قد دفعا - لدى المحكمة الإستئنافية - بإنتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ و بين وقوع الحادث ، إذ أن الخطأ المجنى عليه وحده هو الذى أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة ، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادى خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله و كان مرتدياً ملابس الإستحمام و نزل إلى المياه وسط السباحين و توجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك فى اليوم السابق ، و برغم أنه لا يجيد السباحة و أن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما فى إستطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد أن لاحظ أنه غطس و لم يظهر و أخرجه من المياه و أجرى له التنفس الصناعى ، و لما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى ، و ما كان بوسع أى شخص آخر فى مكانه و ظروفه أن يمنع وقوع الحادث ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بإنتفاء الخطأ فى جانب المتهم و أنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجنى عليه لتسلله إلى الحمام و إلقائه بنفسه فى الماء وسط زحام من السباحين ، و قد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله : إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه رداً كافياً تأخذ المحكمة به أسباباً لها ، و لما كان من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، و أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملاً و تلم به إلماماً شاملاً بجميع عناصره و تدلى برأيها فيه و تبين مدى أثره على توفر رابطة السببية ، لأنه كان دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائياً و مدنياً مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثانى ، و لا يكفى فى الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه ، طالما أن ذلك الحكم بدوره ، و إن كان قد إستظهر خطأ الطاعن الأول ، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع و لم يبد رأيه فيه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 586 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 500

بتاريخ 17-04-1977

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض و إنصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فإصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولته العبور و صعقه التيار الكهربائى مخلفاً به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه .

 

                      ( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0818     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 167

بتاريخ 20-02-1978

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الإركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .

 

                    ( الطعن رقم 818 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 322

بتاريخ 27-03-1978

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، كما جرى قضاء هذه المحكمة بأنه و إن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد إستظهر خطأ الطاعن فيما يجمل من أن شهود الواقعة قد أجمعوا على أنه كان مسرعاً فى قيادته و أراد أن يتجاوز السيارة التى تتقدمه دون أن تفسح له الطريق لوجود عربة نقل أمامها و على مرأى من الطاعن فلم يتمكن من إيقاف سيارته أو تهدئتها و هو ما حدا به إلى الإنحراف يساراً نحو الجزيرة التى تتوسط الطريق ، رغبة فى تجاوز السيارة التى أمامه أو لتفادى الإصطدام بها غير أنه لم يستطع و إندفع نحو الإتجاه العكسى حيث إصطدم بالسيارة القامة فيه و التى كانت تقل المجنى عليهم ، كما إستطرد الحكم إلى قوله " أن المتهم كان يستطيع دفع هذا الحادث بأن يسير فى طريقه سيراً عادياً بعيداً عن التهور فى القيادة ... و لا يحاول سباق سيارة أمامه أو يحاول المرور منها إلا إذا كانت حالة الطريق أمامه تسمح بذلك ، و هو إذ لم يفعل ذلك فيكون هو المخطئ و لا يحاج هنا بإنفصال الوصلة المفصلية لعجلة القيادة - التى أشار إليها المهندس الفنى - كقوة قاهرة أو حادث فجائى لأن هذا الإنفصال لم يحدث إلا بعد محاولته المرور من السيارة التى أمامه و نزوله فى الجزيرة الوسطى تاركاً طريقه و سيره بسرعة ... " و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب هذا الحكم و كملها بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال مهندس المرور التى رددها أمامها . لما كان ذلك ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و هو ما إستظهره الحكم و دلل على ثبوته فى حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة الواردة فى المساق المتقدم ، و كان لا ينال منه ما تذرع به الطاعن من مناقضة الحكم الثابت بالأوراق إذ تبين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما قرره الطاعن و الشاهد من أن السيارة التى كانت تتقدمه ما كادت تفسح له الطريق حتى إرتدت أمامه - و هو ما لم يغفل الحكم الإشارة إليه - إنما يتفق فى مبناه و معناه مع ما إستخلصه الحكم من أن تلك السيارة لم تكن قد أفسحت له الطريق بما يسمح له بتجاوزها ، و أن تهوره و سرعته هى التى حدت به إلى الإنحراف يساراً و من ثم إلى الإتجاه العكسى حيث إصطدمت بالسيارة التى كانت تقل المجنى عليهم ، و إذ كان يبين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال سائر الشهود و إستظهر به خطأ الطاعن له فى الأوراق صداه و لم يحد فى ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى ، و من ثم فإن دعوى فساد التدليل و خطأ التحصيل تكون و لا محل لها .

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 645

بتاريخ 01-10-1978

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد خلص مما أورده من أدلة سائغة على ثبوت خطأ الطاعن المتمثل فى قيادته السيارة بسرعة شديدة و عدم إحتياطه حال سيره فى منحنى و إنحرافه عن يمين إتجاهه ، و كان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب عن جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن العطل بفرامل السيارة كان نتيجة الحادث و ليس سابقاً عليه ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها السرعة الشديدة و عدم الإحتياط على الوجه بادى الذكر و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم و بالتالى فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق هذا الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

 

                      ( الطعن رقم 448 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 )

=================================

الطعن رقم  5873     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1082

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 3

إن المادة 2/66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على إنتفاء هذا الخطأ .

 

                     ( الطعن رقم 5873 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 26-02-1934

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

أساس المسئولية الجنائية ، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات ، هو الإهمال أو ما جرى مجراه ، فتبيين ذلك فى الحكم أمر لا مناص منه . فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص ، لأنه قام بإجراء ختان لغلام ، و باشر الغيار على الجرح حيناً و بواسطة صبيه حيناً آخر ، و لكن هذا الغلام توفى عقب ذلك و لم تعرض المحكمة فى حكمها لبيان ماهية الإهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سبباً فيما أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، بل و لم تذكر فى الحكم أنه أهمل فعلاً ، و لم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق فى إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهذا الحكم قصور فى بيان الوقائع مبطل له و موجب لنقضه .

 

                       ( الطعن رقم 366 لسنة  4 ق ، جلسة 1934/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 6  

بتاريخ 27-03-1930

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام و الأمن العام . فإذا وقع منه بإهماله و فى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها .

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 458

بتاريخ 30-01-1930

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 202 عقوبات أن يكون الخطأ الذى إرتكبه الجانى هو السبب الذى أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصور حدوثه و لو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة و لا عقاب . و تطبيق هذه القاعدة يستدعى حتماً إستبعاد كافة صور القتل التى يقطع فيها عقل كل إنسان فى مركز الجانى لأسباب صحية مقبولة بأن نتائج الإهمال محصور مداها محددة نهايتها و أنها لا تصل إلى إصابة أحد و لا إماتته . إذ فى هذه الصورة لا يكون القتل ناشئاً عن خطئه بل يكون ناشئاً عن سبب آخر لا شأن للمهمل به و ليس مسئولاً عن نتيجته .

 

                  ( الطعن رقم 261 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                           

فقرة رقم : 1

على كل مدير لآلة بخارية أن يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرض للإقتراب منها ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون المدير مالكاً للآلة أو مستأجراً لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4839     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1294

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .

=================================

الطعن رقم  5241     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-05-1985

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى الجرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث لا يتصور وقوعه لولاها .

 

=================================

الطعن رقم  5241     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-05-1985

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث .

 

=================================

الطعن رقم  3935     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 938

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 1

لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط أن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.

 

=================================

الطعن رقم  3221     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1144

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث ، و كانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت متفقة و السير العادى للأمور . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم إنحرف نحوه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة و مدى إتساع الطريق أمامه ، و ما إذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته التى أمامه و التى يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافى الحادث من عدمه ، خاصة - و قد أقدم المتهم الثانى على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن و بيان أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم و أقوال الشاهد . . . . . بمحضر جلسة المحاكمة - بإنقطاعها و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و المدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثانى الذى قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز إستئنافه .

 

                    ( الطعن رقم 3221 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3861     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1156

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : قتل خطأ                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ                          

فقرة رقم : 7

لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليهم قد تسبب فى وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه ، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك فى مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجنى عليه أو الغير - لا يخلى المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

=================================

مكتب الزبر للمحاماة والاستشارات القانونية

 اتصل بنا       (07740557477) (lawyer.alzeber@gmail.com)


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: