* دعوى تصحيح قسام نظامي تنظره محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابل للتمييز فقط ( قرار محكمة التمييز 2013/983 في 2014/5/20 ) .
* دعوى طلب رفع حجز من الدعاوى غير المقدرة القيمة تصدرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة لا يمكن الطعن فيها استئنافا وانما يطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز ( قرار 433/ استئنافية 2010 في 2010/5/27 )
* تختص محكمة البداءة بنظر تصحيح شهادة وفاة صادرة من الصحة والقرار الصادر فيها يطعن فيه تمييزا فقط أمام محكمة التمييز ( قرار الهيئة الموسوعة 62 هيئة موسعة مدنية 2008 في 2008/3/19 )
* إذا كان نظر الطعن التمييزي من اختصاص محكمة التمييز ونظرته محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وفصلت في الطعن يكون قرارها معدوما و القرار المعدوم لا أثر له ولا نتيجة ولا تلحقه الحصانة ( قرار محكمة التمييز 57 موسعة مدنية / 2007 في 2007/3/26 )
* تختص محكمة البداءة في النظر بدعوى اثبات الوقف لان اختصاص محكمة الاحوال الشخصيه محدد بموجب النص في موضوع تصديق الوقف وليس من بينها دعوى إثبات وقف لذا فان الدعوى من اختصاص محكمة البداءة.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم