Skip to main content

الباعث الشريف. العار لا يغسل بقتل الفاعل في الحادث

 نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::282//2013

تاريخ اصدار الحكم ::27/10/2013

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

الباعث الشريف. العار لا يغسل بقتل الفاعل في الحادث . لان المدان المذكور كان امام حالة استفزاز خططير فعل والده الشنيع عندما شاهده مع شقيقته في حالة زنا.

 نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين قررت وبتاريخ 6/6/2013 بالعدد 495/ج/2013 ادانة المتهم م وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء لقتله والده ن بتاريخ 28/1/2013 وذلك في منطقة البو عجيل في تكريت غسلا للعار وحكمت عليه بموجبها بحبسه البسيط لمدة سنة واحدة استدلالا باحكام المادتين 128 و 130 من قانون العقوبات وعند وضع هذه القضية موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة وجد ان المنهم م قد اعترف اعترافا صريحا ومفصلا تحقيقا ومحاكمة بانه صباح يوم الحادث الموافق 28/1/2013 تفاجئ بوالده المجنى عليه وهو يمارس الفعل الجنسي مع شقيقته ف والتي هي ابنة المجنى عليه وهي مكبلة اليدين وعند مشاهدته هرب من محل الحادق فتبعه الى المزرعة واطلق عليه النار وقتله لانه كان في حالة هياج نفسي ولم يتمالك اعصابه من هول ما شاهده من فعل شنيع يقوم به والده مه شقيقته في داخل الدار وقد تايد هذا الاعتراف الصريح والمفصل باوقال شقيقته المجنى عليها ف التي افادت بان والدها مارس الفعل الجنسي معها داخل الدار بالقوه والاكراه وقد ازال بكارتها وباقوال والدتها المدعية بالحق الشخصي ش كما تعزز ذلك الاعتراف بالتقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص بتشريح الجثة وبالكشف على محل الحادث ومرتسمة وبتقرير فحص المجنى عليها ف الذي اظهر بانها مزالة البكارة وهي ادلة كافية ومقنعة لادانة المتهم م على وفق احكام المادة 406/1/د من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء كما ان العقوبة المفروضة بحق المدان المذكور وهي الحبس البسيط رقم 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء كما ان العقوبة المفروضة بحق المدان المذكور وهي الحبس البسيط لمدة سنة واحدة بعد الاستدلال باحكام المادتين 128 و 130 من قانون العقوبات هي عقوبه مناسبة الا انه وجد ان المحكمة اشارت في قرارها اعلاه بان الباعث على ارتكاب الجريمة هو باعث شريف وذلك غسلا للعار الذي لحق بالمدان في حين ان العار لا يغسل بقتل الفاعل في هذه الحادث لان المدان المذكور كان امام حالة استفزاز خطير بسبب فعل والده الشنيع مع شقيقته ذلك الفعل الذي شاهده المتهم بنفسه عند اقتحامه لاحد غرف الدار التي يسكنها مع والده وشقيقته المذكورين مما دفعه الى اطق النار على والده وقتله وقد نصت المادة 128 من قانون العقوبات على حالة الاستفزاز الخطير باعتباره عذرا قانونيا مخففا لذا ولما تقدم قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى من حيث النتيجة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/ذي الحجة/ 1434 هـ 27/10/2013م.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...