نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::282//2013
تاريخ اصدار الحكم ::27/10/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الباعث الشريف. العار لا يغسل بقتل
الفاعل في الحادث . لان المدان المذكور كان امام حالة استفزاز خططير فعل والده
الشنيع عندما شاهده مع شقيقته في حالة زنا.
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة
الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين
قررت وبتاريخ 6/6/2013 بالعدد 495/ج/2013 ادانة المتهم م وفقا لاحكام المادة
406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء
لقتله والده ن بتاريخ 28/1/2013 وذلك في منطقة البو عجيل في تكريت غسلا للعار
وحكمت عليه بموجبها بحبسه البسيط لمدة سنة واحدة استدلالا باحكام المادتين 128 و
130 من قانون العقوبات وعند وضع هذه القضية موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة وجد ان
المنهم م قد اعترف اعترافا صريحا ومفصلا تحقيقا ومحاكمة بانه صباح يوم الحادث
الموافق 28/1/2013 تفاجئ بوالده المجنى عليه وهو يمارس الفعل الجنسي مع شقيقته ف
والتي هي ابنة المجنى عليه وهي مكبلة اليدين وعند مشاهدته هرب من محل الحادق فتبعه
الى المزرعة واطلق عليه النار وقتله لانه كان في حالة هياج نفسي ولم يتمالك اعصابه
من هول ما شاهده من فعل شنيع يقوم به والده مه شقيقته في داخل الدار وقد تايد هذا
الاعتراف الصريح والمفصل باوقال شقيقته المجنى عليها ف التي افادت بان والدها مارس
الفعل الجنسي معها داخل الدار بالقوه والاكراه وقد ازال بكارتها وباقوال والدتها
المدعية بالحق الشخصي ش كما تعزز ذلك الاعتراف بالتقرير التشريحي الطبي العدلي
الخاص بتشريح الجثة وبالكشف على محل الحادث ومرتسمة وبتقرير فحص المجنى عليها ف
الذي اظهر بانها مزالة البكارة وهي ادلة كافية ومقنعة لادانة المتهم م على وفق
احكام المادة 406/1/د من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 3 لسنة 2004 الصادر من
مجلس الوزراء كما ان العقوبة المفروضة بحق المدان المذكور وهي الحبس البسيط رقم 3
لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء كما ان العقوبة المفروضة بحق المدان المذكور وهي
الحبس البسيط لمدة سنة واحدة بعد الاستدلال باحكام المادتين 128 و 130 من قانون
العقوبات هي عقوبه مناسبة الا انه وجد ان المحكمة اشارت في قرارها اعلاه بان
الباعث على ارتكاب الجريمة هو باعث شريف وذلك غسلا للعار الذي لحق بالمدان في حين
ان العار لا يغسل بقتل الفاعل في هذه الحادث لان المدان المذكور كان امام حالة
استفزاز خطير بسبب فعل والده الشنيع مع شقيقته ذلك الفعل الذي شاهده المتهم بنفسه
عند اقتحامه لاحد غرف الدار التي يسكنها مع والده وشقيقته المذكورين مما دفعه الى
اطق النار على والده وقتله وقد نصت المادة 128 من قانون العقوبات على حالة
الاستفزاز الخطير باعتباره عذرا قانونيا مخففا لذا ولما تقدم قرر تصديق كافة
القرارات الصادرة بالدعوى من حيث النتيجة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام
المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/ذي الحجة/ 1434 هـ
27/10/2013م.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم