لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة
الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة جنايات الرصافة سبق
وان اصدرت قرارها بالدعوى المرقمة 340/ج/2020 في 13/2/2020 والقاضي بتجريم المتهم
(خ. ا. ر) وفق احكام القرار 39/1/ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 عن
جريمة حيازتــــــــــــــه على الادوية وبيع المخدرات خلافا" لاحكام القانون
وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار .
اعيد القرار منقوضا" بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6446/
الهيئة الجزائية /2020 في 26/4/2020 للاسباب الواردة فيه . وبعد اجراء المحاكمة
مجددا" اصدرت ذات المحكمة قرارها المؤرخ 13/7/2020 والقاضي بالاصرار على
قرارها السابق ، ولدى امعان النظر فقد وجد انه وبتاريخ 25/6/2019 وفي منطقة
المدائن تم القبض على المتهم (خ. ا. ر) لقيامه بحيازة الادوية وبيع المخدرات وقد
ثبت لمحكمة الجنايات ان تاريخ ارتكاب الفعل هو 25/6/2019 وذلك من خلال ما ورد
باقوال المتهم واقوال المفرزة القابضة ومحضر الضبط ، وحيث ان القانون رقم 4 لسنة
2019 اصبح نافذ المفعول بتاريخ 8/7/2019 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحيث
ان المادة 2 من ذات القانون قد اشارت الى نفاذه من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
وحيث ان القانون الجنائي لا يسري على الماضي وان تاريخ نفاذ القانون يكون هو
الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية وبالتالي فأن قرار محكمة
الجنايات بالاصرار على قرارها السابق قد جاء صحيحا" وموافقا" لاحكام
القانون كون الاصرار في محله عليه قرر تصديقه مع التنويه للمحكمة بعدم وجود مسوغ
قانوني لاصدار قرار جديد بالتجريم كونه مصدق تمييزا" . وصدر القرار بالاتفاق
استنادا" لاحكام المادة 259/أ/2 الاصولية في 16/ ربيع الاول /1442 هـ الموافق 2/11/2020.
اركان جريمة السرقة الطعن رقم 1085 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم