لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة
الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة جنايات الرصافة سبق
وان اصدرت قرارها بالدعوى المرقمة 340/ج/2020 في 13/2/2020 والقاضي بتجريم المتهم
(خ. ا. ر) وفق احكام القرار 39/1/ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 عن
جريمة حيازتــــــــــــــه على الادوية وبيع المخدرات خلافا" لاحكام القانون
وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار .
اعيد القرار منقوضا" بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6446/
الهيئة الجزائية /2020 في 26/4/2020 للاسباب الواردة فيه . وبعد اجراء المحاكمة
مجددا" اصدرت ذات المحكمة قرارها المؤرخ 13/7/2020 والقاضي بالاصرار على
قرارها السابق ، ولدى امعان النظر فقد وجد انه وبتاريخ 25/6/2019 وفي منطقة
المدائن تم القبض على المتهم (خ. ا. ر) لقيامه بحيازة الادوية وبيع المخدرات وقد
ثبت لمحكمة الجنايات ان تاريخ ارتكاب الفعل هو 25/6/2019 وذلك من خلال ما ورد
باقوال المتهم واقوال المفرزة القابضة ومحضر الضبط ، وحيث ان القانون رقم 4 لسنة
2019 اصبح نافذ المفعول بتاريخ 8/7/2019 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحيث
ان المادة 2 من ذات القانون قد اشارت الى نفاذه من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
وحيث ان القانون الجنائي لا يسري على الماضي وان تاريخ نفاذ القانون يكون هو
الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية الزمنية وبالتالي فأن قرار محكمة
الجنايات بالاصرار على قرارها السابق قد جاء صحيحا" وموافقا" لاحكام
القانون كون الاصرار في محله عليه قرر تصديقه مع التنويه للمحكمة بعدم وجود مسوغ
قانوني لاصدار قرار جديد بالتجريم كونه مصدق تمييزا" . وصدر القرار بالاتفاق
استنادا" لاحكام المادة 259/أ/2 الاصولية في 16/ ربيع الاول /1442 هـ الموافق 2/11/2020.
هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟! م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا قانونيا سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم