Skip to main content

Posts

شهادة مشاركة عن بحثنا الموسوم الحضور الاعتباري للمتهم دراسة في أحكام القانون العراقي_ دراسة مقارنة

قانون جستا الامريكي justice Against Sponsors of Terrorism Act

ما هو قانون جستا؟ justice  Against Sponsors of  Terrorism Act د. محمد عدنان علي * شاع في الأيام الأخيرة الحديث بكثرة عن قانون "جاستا" والذي أقر قبل يومين من قبل الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد تعطيل "الفيتو" الذي أطلقه الرئيس باراك أوباما ضد هذا القانون، والذي سيكون من المقدور بموجبه مقاضاة دول كالسعودية على خلفية هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، فما هو هذا القانون؟ تعد كلمة "جاستا JASTA " اختصاراً لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، وقد أصدره الكونغرس قبل أسابيع، في خطوة لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001. ويعتبر هذا القانون تعديلاً على قانون مثيل صدر في العام 1967 ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة. ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 من رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتم

الجرائم الأخلاقية

ذاتية الجرائم  الأخلاقية د. محمد عدنان علي * لاشك في ان استعراض ذاتية الجرائم المذكورة محل الدراسة سيجعلنا نتطلع على مفهوم كل واحد منها فضلا عن تمييزها بالأخرى، الأمر الذي سنقوم به من خلال تحديد التقارب ما بين تلك الجرائم، ومن ثم تحديد أوجه الاختلاف، وذلك تباعا: أولا: التقارب بين الجرائم الأخلاقية : أ‌-                 تقارب جريمتي الاغتصاب واللواط: 1-                من حيث الحق المعتدى عليه: تتفق جريمتي الاغتصاب واللواط في أن الحق المعتدى عليه فيهما واحد هو الحرية الجنسية للمجني عليه أو عليها، ناهيك عما ينشأ عنهما من اعتداء على الحرية العامة و مساس بالشرف وحصانة الجسم وما يلحق من أضرار صحية نفسية أو عقلية بالمعتدى عليه. 2-              من حيث الاشتراك بركن عدم الرضا: تشترك جريمة الاغتصاب و جريمة اللواط في ركن عدم الرضا من جانب المجني عليها في الاغتصاب، والمجني عليه أو عليها في اللواط. 3-              من حيث الركن المعنوي للجريمة: تتفق جريمتي الاغتصاب واللواط في الركن المعنوي للجريمتين والذي يأخذ صورة القصد الجرمي، حيث تتطلب الجريمتين توافر القصد الجرمي العام الذي يقوم عل

رأي المحكمة الاتحادية العليا باستقلال مفوضية الانتخابات

المحكمة الاتحادية ما بين عهدين د.   محمد عدنان علي الزبر   توطئة:   من خلال استعراض قراري المحكمة الاتحادية العليا الاول الصادر سنة 2006 والثاني في 2010 والمعنيات باستقلالية الهيئات المستقلة نجد ان هنالك تباين واضح في موقف المحكمة الاتحادية في تفسيرها رغم انها تؤكد في قرار لاحق ان القرارين لا يختلفان في المضمون سوى الاختلاف في التعابير وهو ما سنعرضه في ورقة العمل هذه وذلك تباعا. القرار رقم 228: يستفاد من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 228 / ت/ 2006)،   الأحكام الآتية: 1-               إن الاستقلال المقصود للهيئات المستقلة التي لم يُحدد الدستور جهة ارتباطها هو غير الاستقلال المالي والإداري التي تتمتع به أشخاص القانون العام لأخرى، فهو يعني أن الهيئة تُدير نفسها بنفسها ووفقاً لقانونها لتمكينها من أداء مهامها دون تدخل من إحدى الجهات، وأن منتسبي الهيئة وكلاً حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون. 2-             إن الارتباط الذي ترتبط به بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب وفق نصوص وظيفي بمعنى أن

أنظمة الضبط المستقلة

دراسة في دستور 2005 العراقي * د. محمد عدنان علي الزبر المقدمة ان موضوع انظمة الضبط من المواضيع القديمة الجديدة، فعلى الرغم من قدم موضوعاتها إلا انها تُثار كلما صدر قانون جديد والتساؤل عن سندها عند اصدارها ونطاقها وهو ما أُثير فعلا في دستور 2005 العراقي، فعند الرجوع الى ظاهر النص الدستوري في المادة 80/ ثالثا، والتي جاء فيها: جعل الكثير من الباحثين الى الذهاب بالقول ان الانظمة المستقلة بما فيها انظمة الضبط المستقلة لا يمكن اصدارها في ظل دستور 2005 العراقي نظرا لغياب النص الصريح، والاخذ بهذا الراي له خطورته على الواقع العملة ويغلق الابواب في وجه السلطة التنفيذية (الادارة) في مواجهة المستجدات الطارئة على النظام العام والتي تهدد عناصره لاسيما الامن، عندما يغيب النص القانوني المعني بالضبط، او في مرحلة الفراغ التشريعي كما حصل بعد انتخابات 2018 وتأخر المصادقة على النتائج لظهور شائبة التزوير في الانتخابات. ما دفعنا في البحث في هذا الموضوع نظرا لأهميته العملية وكذلك النظرية في الاساس الدستوري لإصدار مثل هكذا نوع من الانظمة في ظل توجه ارادة الادارة في اجراءات اصلاحات المهمة والخطيرة في ال