Skip to main content

Posts

ضحايا الاتجار بالبشر في العراق

صادق العراق على اتفاقية حظر الاتجار بالبشر بتأريخ 28\ 5 \ 1955 كما أقر كل الوثائق الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال في صلب قرار تصديقه على الاتفاقية المذكورة . وانضم الى بروتوكول ( باليرمو ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقد صدر القانون رقم 28 لسنة 2012 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص.   جاء في المادة الأولى من قانون رقم 28 لسنة 2012 تعريف الاتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو في إعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية. واقترن مع القانون تطبيقات عديدة للقضاء العراقي من احكام الادانة بحق مرتكبي هذه الجرائم وفقاً للقانون . صدرت توجيهات الى الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر لتفعيل آليات المكافحة وفق القوانين والتعليمات النافذة و تفعيل العمل بها وكما ياتي : قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 ، قرار مجلس قيادة

ضحايا جريمة التعذيب

  انسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نص الدستور العراقي صراحة في المادتين (37 ,15) على حظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون كما ان قانون اصول المحاكمات قد أشار صراحة في المادة (127) منه الى حظر استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء او الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.   أكدت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على قيام قاضي التحقيق أو المحقق أن باستجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته وإحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه ، ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة، وتأكيداً على خطورة هذه الجريمة وما ينجم عنها

عقوبة الإعدام بين الخطورة والضرورة

  أخذت الممارسات الدولية بالتزايد نحو الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية تقدر بحسب جسامة الجريمة وخطورتها بما في ذلك الجرائم الدولية ولعل المحاكم الدولية خير من سنة هذه السنة وعززها، ولكن هناك عدد من الدول لازالت تتمسك بفرض عقوبة الإعدام بنطاق محدد منها العراق. مانذكره  أدناه  جاء في تقرير العراق الدوري لمنظمة  الأمم  المتحدة ولذا ليس من الضرورة  أن  يتفق الباحث بما ذكر فيه من مبرارات اعتماد عقوبة  الإعدام  في العراق . د. محمد الزبر   ان الدستور العراقي والقوانين النافذة ذات الاختصاص قد حددت عقوبة الإعدام  على مرتكبي الجرائم الأشد  خطورة في المجتمع و حددتها بصورة صريحة ودقيقة لأهميتها في حياة المواطنين وان اجراءات الحكم والتنفيذ تأخذ وقتا طويلا لضمان عدالة قرارات المحاكم لما يمثل ذلك من مساس بأرواح المتهمين في مثل تلك العقوبات. سبق لسلطة الائتلاف المؤقتة أن ألغت العمل بعقوبة الإعدام في العراق بموجب الأمر رقم (7) لسنة 2003 ، وبسبب ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة وتهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات ارهابية فقد أُعيد العمل بتنفيذها حفاظاً

طلاق الزوجة المفوضة بالطلاق

 ان الزوجة المفوضة بتطليق نفسها اذا ماطلبت الطلاق فإن طلاقها بعد إيقاعه يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى وليس طلاقا رجعيا ولا يمكن بمقتضى ذلك عودة الحياة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين.. أدناه قرارا لمحكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية مصدقا من محكمة التمييز العراقية إضافة شرح

workshop attendance certificate

 

العلامة الدكتور عصام العطية كما عرفته

  د. محمد عدنان علي الزبر الدكتور عصام العطية ومؤلفه القانون الدولي العام: الاستاذ الدكتور عصام العطية لم أكن أعرفه شخصيا عندما كنت طالبا في مرحلة البكالوريوس في دراسة القانون عن كلية القانون جامعة بابل، ولكنني كنت وزملائي غرقى في بحر مؤلفه القانون الدولي العام، الذي يكاد يكون جامعا لمفردات القانون الدولي على اختلاف فروعه وتفرعاته، فكلما تُعيد قراءته فإنك ستكتشف جديده، ونظرا لغزارة المعلومات التي فيه لازال هذا المؤلف هو المرجع الأساس للمختصين في دراسة القانون الدولي العام على مستوى جامعات العراق وغيره من الجامعات العربية على مستوى الدراسات الأولية والدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، ولأنه كذلك فقد حظينا بدراسة هذا المؤلف على اختلاف المراحل الدراسية الاولية منها والعليا، فترانا كلما نعيد قراءته نزداد تشوقا له وتعلقا بمنهجيته في دراسة مفردات القانون الدولي العام وأسلوب طرحه لأبرز اشكاليات هذا الفرع من القانون بدءا من مفهومه وأساسه القانوني الملزم، مرورا بأشخاصه ومواضيعه القانونية، حتى تولدت قناعة ضمنية لدى الباحثين في دراسة القانون الدولي العام، أن مفردات هذا القانون لا حاجة لدرا

مفهوم العدالة الجنائية الدولية